سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الأعراض التي أشعر بها لها علاقة بالقلب أو الدماغ؟
- سؤال وجواب | حكم المواظبة على الدعاء بأدعية غير مأثورة في السجود
- سؤال وجواب | هل من رضا الله عن المرأة أن يزوّجها من الشخص الذي تدعو الله أن يكون من نصيبها؟
- سؤال وجواب | حمو سماع بوساطة آلة (الدي جي) في العرس وغيره
- سؤال وجواب | الحمل خارج الرحم هل سببه الإفرازات الدموية أم ماذا؟
- سؤال وجواب | العين الصناعية
- سؤال وجواب | قدر النفقة الواجبة للزوجة في العدة، والأولاد
- سؤال وجواب | نصائح لفتاة في ردها أذى أقاربها وقطيعتهم لها
- سؤال وجواب | نومي متقطع وأهلي لا يساعدوني كما أساعدهم.
- سؤال وجواب | أريد معلومات عن عملية تجميل الشفرين الصغيرين، وهل تنصحون بها؟
- سؤال وجواب | شروط الغزل المباح سماعه
- سؤال وجواب | أهل خطيبتي أخلفوا بوعدهم تجاه الزواج
- سؤال وجواب | حرمة اللواط ومقدماته وكيف يتخلص منه
- سؤال وجواب | أعاني من سقوط شعر اللحية
- سؤال وجواب | هل يكفي لتطبيق حديث: "أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله ." قول: لا إله إلا الله ؟
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
2 مشاهدة

ما رأيكم في العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين وتستهدف قتل الأجانب ولكنها تؤدي إلى قتل عدد من المسلمين أيضا وتدمير بعض المباني والمنشآت، وهل هذا من الجهاد كما يقول منفذوها؟.

الحمد لله.

أولاً : هذه العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين وتستهدف كما ذكرت الأجانب ، ليست جهاداً ، بل هي فساد وإفساد ، وتخريب وتشويه ، وهي دالة على جهل مرتكبيها وطيشهم ، فإن هؤلاء الأجانب مستأمنون في بلاد المسلمين ، لم يدخلوها إلا بإذن ، فلا يجوز الاعتداء عليهم ، لا بالضرب ولا بالنهب ، فضلا عن القتل ، فدماؤهم وأموالهم معصومة ، والمتعرض لهم على خطر كبير ، كما روى البخاري (3166) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).

وهذا شامل للذمي والمعاهد والمستأمن.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : " وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى.

وفي قوله رحمه الله : " أو أمان من مسلم " إشارة إلى ما هو معروف عند الفقهاء من أن الأمان لا يشترط أن يكون من الحاكم والسلطان ، بل يجوز أن يكون من رجل من عامة المسلمين ، وهؤلاء الأجانب المشار إليهم يدخلون بلاد المسلمين بأمان من الدولة ، وبأمان أيضاً من أحد من المسلمين في كثير من الأحوال ، فلا يجوز التعرض لهم ، ولو كانوا في الأصل محاربين.

وقد روى البخاري (3171) ومسلم (336) عن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قال : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ.

فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ ، فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ).

قال ابن قدامة رحمه الله : "( ومن أعطاهم الأمان منا ; من رجل , أو امرأة , أو عبد , جاز أمانة).

وجملته : أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب , حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم.

ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار , ذكراً كان أو أنثى , حراً كان أو عبداً.

وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم" انتهى من "المغني" (9/195).

ثانياً : إذا نقض المستأمن أو المعاهد عهده لم يجز لآحاد المسلمين قتله ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس النفاق مخافة أن يقال : إن محمداً يقتل أصحابه ، وهكذا ليس لآحاد المسلمين قتل من ظهرت ردته وزالت عصمته ؛ للمعنى الذي ذكرنا ، وكم جَرَّ هذا من الشر والبلاء على أهل الإسلام ، وكم حصل به من التضييق على الدعوة والدعاة ، وكم استغله المغرضون لتشويه صورة الحق وأهله.

ثالثاً : أما التسبب في قتل المسلمين المعصومين ، فذلك جرم كبير ، وذنب عظيم ؛ فإن (زَوَال الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) كما قال صلى الله عليه وسلم.

رواه الترمذي (1395) والنسائي (3987) وابن ماجه (2619) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وما يدعيه هؤلاء من الاستشهاد بمسألة التترس مردود عليهم ، وهو دال على جهلهم وظلمهم ، فإننا نمنع قتل الكافر مباح الدم لو كان وحده – لما ذكرنا من المفسدة – فكيف إذا انضاف إلى ذلك قتل غيره من معصومي الدم؟ فبان بهذا أن فعل هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض ، وأن منشأها الجهل والعجلة وعدم الرجوع إلى أهل العلم الذين أُمرنا بسؤالهم ورد الأمر إليهم ، وقد انتظمت كلمة الثقات الأثبات من أهل العلم على منع هذه العمليات وتجريمها لكونها محرمة من أصلها ، أو لما يترتب عليها من المفاسد والشرور.

فعلى كل امرئ أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر أشد الحذر من إخفار ذمة المسلم ، وسفك الدم الحرام ، وجلب الشر على أهل الإسلام.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من سقوط شعر اللحية
- سؤال وجواب | هل يكفي لتطبيق حديث: "أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله ." قول: لا إله إلا الله ؟
- سؤال وجواب | حكم طلب العبد من الله أن يريه رؤيا تبين له أمرا معينا
- سؤال وجواب | مدى نجاح عملية الليزك للنظر
- سؤال وجواب | شد الأشفار بقوة هل يضر بغشاء البكارة؟
- سؤال وجواب | كيفية تولي الخليفة المسلم
- سؤال وجواب | شروط جواز مسابقات المحلات التجارية الترغيبية
- سؤال وجواب | حكم الفصل بين كلمتي التكبير بالواو هكذا (الله وأكبر) والإنكار على من فعل ذلك
- سؤال وجواب | هل للغدة الدرقية علاقة بالأمراض الجنسية؟
- سؤال وجواب | أريد التوقف عن تناول الأدوية النفسية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زوجتي ترفض أن تتعايش مع أي أحد ومنهم أمي وأخواتي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | دعاء العبد ربه أن يوفقه للفوز بجائزة محرمة
- سؤال وجواب | ما يقول المأموم عند ثناء الإمام على الله في الدعاء
- سؤال وجواب | قول الداعي (الله م لا تدخلني الجنة إذا دخلها اليهود والنصارى)
- سؤال وجواب | مدى صحة خبر موسى في فضيلة أمة محمد في الألواح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05