سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الحلف بكلمة الكفر. الحكم. والواجب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من كفر من ليس بكافر فقد ارتكب خطأ عظيما
- سؤال وجواب | حكم تخيلات الحب والتمتع بها
- سؤال وجواب | هل يجوز الإقراض في المسجد؟
- سؤال وجواب | صفة القصة البيضاء
- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من الرهاب بعد انفصال والداي
- سؤال وجواب | حكم ساب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهل له توبة
- سؤال وجواب | حكم الصفرة التي تنزل من المرأة بعد الطهر والاغتسال من الحيض
- سؤال وجواب | يكفي في التنفير من الزنا أنه قرين الشرك
- سؤال وجواب | أصبت بوسواس في المواضيع التعبدية والدينية، وهذا يقيدني كثيرا
- سؤال وجواب | أهمية ممارسة الرياضة في معالجة القلق والاكتئاب
- سؤال وجواب | حكم ومخاطر تزوير العملات
- سؤال وجواب | طهرت من الحيض ثم عاودتها الكدرة في زمن الإمكان
- سؤال وجواب | صداقة الأم لولدها المراهق
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الجهاز الهضمي وإسهال وحموضة
- سؤال وجواب | لا تغتسل الحائض قبل التحقق من الطهر
آخر تحديث منذ 15 ساعة
5 مشاهدة

من قال إن فعلت كذا فكلمة سب لله، وقال إن فعلت كذا فتشبيه الله عز وجل بشيء ﻻ يليق به ولا يرضى أي أحد من البشر أن يتشبه به، أو قال إن فعلت كذا فانعل الله ـ والعياذ بالله ـ وحاشا لله من هذا ـ وكلمة: انعل ـ نستخدمها نحن في العراق وأتوقع أن معناها ظاهر، هو احتذي أو تشبيه بالنعال، أو يقصد بها نعال على الشخص المقصود بالسب ـ حاشا وألف حاشا لله ـ وبعد هذه المقوﻻت أراد أن يفعل هذا الشيء، فهل له أن يفعله؟ أم لا يجوز له إلى الأبد.؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الحلف بكلمة الكفر محرم، وإن قصد به الحالف الكفر كفر في الحال، وأما إن لم يقصد به الكفر فلا يكفر مطلقا ـ سواء حنث في حلفه أم لم يحنث ـ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: معلوم أن من نطق بكلمة الكفر منجزة يكون كافرا حالا متى توفرت شرائط الردة، ومن علقها على أمر بغير قصد اليمين يكون كافرا في الحال أيضا وإن كان ما علقها عليه مستقبلا، لأن الرضى بالكفر ولو في المستقبل ارتداد عن الإسلام في الحال، وذلك كأن يقول إنسان: إذا كان الغد فهو يهودي، أو إذا شفاه الله على يد هذا النصراني فهو نصراني، وأما من علق الكفر بقصد اليمين فالأصل فيه أنه لا يكفر.

وصفوة القول أن الحلف بالكفر لا يعد كفرا، إلا إذا كان قائله راضيا بالكفر، وهذا هو الأصح عند الحنفية في الغموس وغيرها، وقال المالكية: يحرم تعليق الكفر بقصد الحلف، ولا يرتد إن فعل المحلوف عليه، وليتب إلى الله مطلقا، سواء أفعله أم لم يفعله، لأنه ارتكب ذنبا، فإن قصد الإخبار عن نفسه بالكفر كان ردة، ولو كان ذلك هزلا، وقال الشافعية: يحرم تعليق الكفر الذي يقصد به اليمين عادة، ولا يكفر به إذا قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق، فإن قصد حقيقة التعليق، أو قصد الرضى بالكفر كفر من فوره، دون توقف على حصول المعلق عليه، إذ الرضى بالكفر كفر، ثم إن كفر وجبت عليه التوبة والعودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وإن لم يكفر وجبت عليه التوبة أيضا، وندب له أن يستغفر الله عز وجل كأن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وندب له أن ينطق بالشهادتين، وعند الحنابلة: يحرم الإقدام على اليمين بالكفر، سواء أكان بصورة التعليق نحو: إن فعل كذا فهو يهودي، أم بصورة القسم نحو: هو يهودي ليفعلن كذا، وإن قصد أنه يكفر عند وجود الشرط كفر منجزا .اهـ.

باختصار.وجاء في الفروع لابن مفلح: ومن حلف بكفره, كقوله هو كافر أو أكفر بالله أو برئ من الإسلام, أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستحل الزنا، أو ترك الصلاة, أو لا يراه الله بموضع كذا ونحو ذلك منجزا أو معلقا.

لم يكفر.

اهـ.وأما وجوب الكفارة في الحلف بكلمة الكفر: فهو محل نزاع بين العلماء، والجمهور على عدم وجوب الكفارة، قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد، في الحلف بالخروج من الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إن فعل كذا، أو: هو بريء من الإسلام، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، إن فعل، أو يقول: هو يعبد الصليب، أو يعبدك، أو يعبد غير الله تعالى، إن فعل، أو نحو هذا، فعن أحمد: عليه الكفارة إذا حنث، يروى هذا عن عطاء، وطاوس، والحسن، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ والرواية الثانية: لا كفارة عليه، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، وأبي ثور، وابن المنذر، لأنه لم يحلف باسم الله ، ولا صفته، فلم تلزمه كفارة، كما لو قال: عصيت الله فيما أمرني، ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الرواية الأولى على الندب، دون الإيجاب، لأنه قال، في رواية حنبل: إذا قال: أكفر بالله ، أو أشرك بالله ، فأحب إلي أن يكفر كفارة يمين إذا حنث، ووجه الرواية الأولى، ما روي عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، في اليمين يحلف بها، فيحنث في هذه الأشياء، فقال: عليه كفارة يمين ـ أخرجه أبو بكر، ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر بالله ، فكان الحلف يمينا، كالحلف بالله تعالى، والرواية الثانية أصح ـ إن شاء الله تعالى ـ فإن الوجوب من الشارع، ولم يرد في هذه اليمين نص، ولا هي في قياس المنصوص، فإن الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيما لاسمه، وإظهارا لشرفه وعظمته، ولا تتحقق التسوية.

اهـ.فالحاصل: أنه يجب على من صدر منه ما ذكر في السؤال التوبة إلى الله مما تفوه به، ولا يجب عليه اجتناب ما حلف على تركه، ولا تلزمه كفارة لذلك عند أكثر العلماء، وراجع للفائدة الفتوى رقم:

289420

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شبهات تتعلق بعبادة الله وعدم استجابة الدعاء
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في قضاء الصلاة لمن حاضت أثناء الوقت
- سؤال وجواب | أول من كفر بالله تعالى
- سؤال وجواب | هل لتكرار الالتهاب في الكلى تأثير على عملها مستقبلا؟
- سؤال وجواب | حكم توبة من استهزأ بالله ورسوله
- سؤال وجواب | الكيفية الصحيحة لمعرفة المرأة الطهر
- سؤال وجواب | الفرق بين ترك الطاعة استكبارا وبين تركها كسلا وتهاونا
- سؤال وجواب | حكم من نزل منها الدم ليوم واحد
- سؤال وجواب | واجب من انقطع عنها الدم قبل انقضاء مدة العادة
- سؤال وجواب | حكم سب دين الشغل ولعن دين المسلم عند الغضب وما حكم زوجته
- سؤال وجواب | الاستهزاء بالدين هل يخرج المرء من ملة الإسلام
- سؤال وجواب | النقطة الواحدة من الدم تخرج من المرأة هل تفسد صيامها
- سؤال وجواب | ماء الآراك له أثر في قطع دم الحيض
- سؤال وجواب | لدي ألم بالثديين وخاصة الثدي الأيسر، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم التسوية بين الذكر والأنثى في العطية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل