سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفيت عن أربع بنات وأختين ثم توفيت إحدى الأختين عن أولاد
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف يتصرف الموكل بتوزيع أدوية للمحتاجين ولا يجدهم- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف من النهي عن المنكر؟
- سؤال وجواب | سخرية بعض الناس بسبب وجود صعوبات في الكلام في الماضي وكيفية التعامل معهم
- سؤال وجواب | لا يجوز للوكيل أن يأخذ فارق السعر لنفسه
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | كييف أتخلص من نوبات الهلع؟
- سؤال وجواب | هل يضر دواء الإندرال صحة الجنين؟
- سؤال وجواب | أهم السنن التي يتأكد الحرص عليها
- سؤال وجواب | زوجها يقيم علاقات نسائية عبر النت
- سؤال وجواب | هل أنا مريض بالرهاب الاجتماعي أم أني متوهم؟
- سؤال وجواب | الصراحة مع الأصدقاء في كل الأحوال
- سؤال وجواب | هل أقبل عودة طليقتي بعد أن طلبت الطلاق قبل الدخول؟
- سؤال وجواب | حكم الدعاء على من يؤيد فئة ظالمة
- سؤال وجواب | حكم محاسبة الموظف للشركة بسعر السنترال وأخذ فرق السعر له
- سؤال وجواب | أجد صعوبة في خروج الصوت، وأشعر بالغثيان مع المخاط، فما علاج مشكلتي؟
توفيت امرأة مخلفة مبلغا زهيدا من المال (500) ريال أما الورثة فهم 4 بنات وأختان فكيف نوزع المبلغ؟هناك مشكلة وهي أن الأختين توفيتا قبل توزيع الميراث ولهن أولاد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسألة المذكورة تعرف عند العلماء بالمناسخة، وهي: أن يموت الإنسان فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر.وفي هذه الحالة تقسم تركة الميت الأول، لتعرف سهام الميت الثاني منها، ثم تعمل مسألة أخرى للميت الثاني، لتعرف سهام كل واحد من ورثته، ثم تقسم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، على سهام مسألته هو.ففي المسألة الأولى التي معنا يكون نصيب البنات الأربع ثلثي التركة، لعدم وجود من يعصبهن من الذكور، ولقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء: من الآية11].
ويكون نصيب الأختين باقي التركة الثلث عصبة مع الغير لعدم وجود معصب من الذكور، فيكون أصل المسألة من ثلاثة: سهمان للبنات الأربع، وسهم واحد للأختين.فإذا أردنا قسمة السهام على عدد الرؤوس لنعطي كل واحدة نصيبها، وجدنا أن عدد السهام لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس إلا بانكسار، ونظراً لأن الانكسار حصل في أكثر من طائفة، ففي هذه الحالة نأخذ جزء السهم لكل طائفة على حدة، فنجد أنه بالنسبة للبنات اثنان وبالنسبة للأخوات اثنان، فيكون بين أجزاء السهام تماثل، فنضرب واحدا منهما في أصل المسألة (ثلاثة) فيكون الأصل المصحح (ستة) لكل بنت من البنات سهم وهو السدس، ولكل أخت سهم وهو السدس كذلك، ومقدار السهم الواحد هو (166) ريالاً و66 هللة.ويقسم سهم كل واحدة من الأختين (السدس) على ورثتها، وهذه القسمة تتوقف على معرفة عدد وجنس ورثة كل واحدة من الأختين، والأخ السائل لم يذكرهم ولو أنه ذكرهم لقسمناها كما قسمنا المسألة الأولى.ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة تؤدي إلى ضعف الانتصاب وسرعة القذف؟- سؤال وجواب | لا أرغب في الحياة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا يتصرف الوكيل إلا في حدود ما أذن له فيه موكله
- سؤال وجواب | هل صح حديث ( لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ ) ؟
- سؤال وجواب | الارتزاق من الشبهات أولى من سؤال الناس.
- سؤال وجواب | كناية الطلاق تفتقر إلى النية
- سؤال وجواب | الذهب المعد للزينة إذا بيع للحاجة هل عليه زكاة؟
- سؤال وجواب | أعاني من التوتر والعصبية والهشاشة النفسية، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | وكل في إصلاح حاسب المؤسسة فهل له أن يشتري حاسبا جديدا
- سؤال وجواب | كيف يمكنني سحب دواء الفلافاكسين دون آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | قسوة أمي معي تدفعني للفرار من المنزل. وتدهور مستواي الدراسي
- سؤال وجواب | لا إثم على من عبده الناس وهو لا يعلم
- سؤال وجواب | حكم خلوة الزوجة باليتيم الذي تكفله وعمره الآن 16سنة
- سؤال وجواب | ما هي قدرة استيعاب العقل وحفظه للمعلومات؟
- سؤال وجواب | سبب الإصابة بالصداع بعد ممارسة رياضة الجري وعلاقته بارتفاع ضغط الدم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا