هل يصح زواج المرأة من ابن زوجها الأول؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فيقول الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) [النساء:22].والمقصود بمنكوحة الأب: زوجة الأب التي عقد عليها عقد النكاح الصحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن اسم النكاح يقع على العقد وعلى الوطء، فيحرم بكل واحد منهما.فيحرم على الرجل امرأة أبيه -قريباً كان الأب أو بعيداً، وارثاً أو غير وارث- من نسب كان أو رضاع، فلفظ الأب هنا يشمل: أبا الأم وأبا الأب قرب أو بعد، وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم.والله أعلم..