خطبني رجل متدين وعلى خلق وظروفه تناسبني جدا، وأنا أم أولاد وبحاجة إلى زوج يكون لي عونا وسندا بعد الله ، وأشعر بالارتياح له، وهو يقول إنه سيكون خير معين لي على تربية أبنائي، ولن يسبب لي ضغوطا أومشاكل وسيتركني أربيهم وأتابع مسئوليتي تجاهم؛ لأنه متزوج وأبناؤه كبار، وأيضا يريد الأجر لأنهم أيتام وبحاجة لمن يعوضهم عن والدهم، ولكل ما ذكر أحببت الارتباط به، ولكن أخشى من أولادي الكبار وأخاف أن يعترضوا، وأريد وسائل لإقناعهم، وأريد أن يتقبلوا هذا الزوج، ولا أريد أن يسببوا لي مشاكل معه أو أخسرهم لا قدرالله ، والحقيقة أن فرصي في الزواج قليلة، لوجود الأبناء، ولا أريد ضياع الفرصة لكي أعف نفسي وأستقر نفسيا، وأشعر أنني في كنف زوج يهتم بي.
أرجو أن أجد الإجابة الشافية التي تعينني على مواجهة الأمر، لأني حائرة جدا.
وجزاكم الله خيرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالزواج فيه خير كثير، وتتحقق به كثير من مقاصد الشرع من حصول العفاف وتكثير النسل ونحو ذلك من المقاصد النبيلة والمعاني العظيمة؛ ولذا حث عليه الشرع ورغب فيه أيما ترغيب، ويمكن مطالعة بعض النصوص بهذا الخصوص بالفتوى رقم:
رواه البيهقي وصححه الألباني.بل إن الله تعالى يقول في المتوفى زوجها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{البقرة:234}.قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: فيما فعلن ـ يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن، قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف.
اهـ.وقد كان نساء الصحابة ـ رضي الله عنهن ـ يتزوجن بعد موت أزواجهن، ومن أمثلة ذلك أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب، فلما قتل تزوجها أبو بكر الصديق، فلما مات تزوجها علي بن أبي طالب، وغيرها كثير.
وينبغي للأولاد إعانة الأم على الزواج من زوج صالح، فهذا من برهم بها لا أن يعترضوا على زواجها، فإن خشيت أن يعترض أولادك على أمر زواجك فاستعيني عليهم ـ بعد الله تعالى ـ بأحد الأقرباء ممن ترجين تأثيره عليهم كالأخوال أو الخالات ونحوهم، ونوصيك بالاستخارة خاصة، فبها ييسر الله أمرك ويبارك لك في هذا الزواج إن تم، وراجعي الفتوى رقم: