سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم هجر المرأة لزوجها إذا لم يعدل بينها وبين بقية زوجاته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حقوق الزوجة الثانية
- سؤال وجواب | ضوابط استعمال الرجل للزيوت المرطبة والكريمات
- سؤال وجواب | حكم القسم لإحدى الزوجتين بالليل والأخرى بالنهار
- سؤال وجواب | لا حرج في خطبة امرأتين ولا في الزواج بثانية مع عدم وجود عيب في الأولى
- سؤال وجواب | حكم الثقة بالنفس وحكم العادة السرية
- سؤال وجواب | أسباب الإرهاق في عضلات الظهر بعد قضاء الحاجة عند غسل الكلية
- سؤال وجواب | القرآن المرتل أشد وقعا على القلوب
- سؤال وجواب | أعاني من القولون ورمل في الكلى، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل التعدد لمن زوجته من أهل البيت ينافي إكرامها
- سؤال وجواب | هل يتزوج بثانية مع العجز عن مؤنة الزواج
- سؤال وجواب | هل الهجر يمنع من قبول العمل؟
- سؤال وجواب | حكم التقليل من زيارة الأبوين
- سؤال وجواب | حكم تزوير عقد بيع للتوصل إلى الحق
- سؤال وجواب | ترك العمل مع الوالد بين العقوق وعدمه
- سؤال وجواب | الأولى أن يجعل لنفسه وردا يوميا
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

امرأة تزوج عليها زوجها، وفي البداية أعطاها حقوقها.

ولكن منذ 12 سنة، أصبح ينفق عليها فقط، ولا يأتي لبيتها إلا من أجل حقه الشرعي المبيت.

وبعد الانتهاء لا يبقى في البيت، فقط لمجرد قضاء حقه الشرعي.

والآن حينما اعترضت وقالت: لا تأت للبيت إذا كنت تأتي لحقك فقط، فلا أريد منك ذلك، فقال لها: هل ترضين أن تلعنك الملائكة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فللزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين بقية زوجاته في المبيت والنفقة؛ لأن هذا العدل واجب، وهو شرط جواز التعدد وإلا حرم، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.فيجب عليه أن يبيت معها ليلتها، والنهار تبع للَّيل، كما ذكر أهل العلم.

وقد رخصوا للزوج الخروج في أول الليل؛ لكونه مما هو معتاد الخروج فيه للحاجة, كخروجه للصلاة, ونحوها؛ وكذلك الخروج في النهار للمعاش، وقد نقلنا قولهم في ذلك في الفتوى:

281857

.

فإن كان المقصود بكون هذا الرجل لا يأتي لزوجته إلا من أجل الحق الشرعي، أنه يأتي لقضاء حاجته منها في الفراش ثم ينصرف، فلا شك في كونه مسيئا وظالما، فيجب عليه أن يؤدي إليها حقها على الوجه الذي ذكرناه آنفا.ويجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، أي بقدر ما يكفيها ويستحقه مثلها، فإن وفى لها بذلك، فقد أدى ما عليه.

وإن قصر فيه فقد ظلم.

ونرجو مراجعة الفتوى:

268876

، والفتوى:

49632�

� وفي هذه الفتوى الأخيرة بيان الخلاف بين العلماء في العدل بين الزوجات فيما زاد على النفقة من الهبات والعطايا.

وقد ذكر بعض العلماء أن الزوج إذا كان ظالما للمرأة، فلا تلام المرأة على هجره.قال ابن حجر في كتابه فتح الباري عند شرحه للحديث- إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ:.

ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة، فلم تستنصل من ذنبها وهجرته.

أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها، فلا.

اهـ.وقال الشيخ ابن عثيمين: وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن تقتص منه، وألا تعطيه حقه كاملاً؛ لقول الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194]، ولقوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل: 126].

اهـ.وبناء عليه؛ يجوز لها أن تمنعه حقه إذا منعها حقها.

وإذا سافر مع زوجته للنزهة أو العمرة، فلا يجب عليه أن يسافر بالأخرى كما سافر بها، ولكن هنالك تفصيل في أمر القضاء لها في المبيت، سبق بيانه في الفتوى: 4955.

ولا يجب على الزوج أن يشتري لزوجته مستلزمات البيت إلا إذا جرى العرف بذلك، كما ذكر أهل العلم، وقد ضمنا كلامهم بهذا الخصوص الفتوى:

121256

.وأما أخذها للطبيب، فلم نجد كلاما لأهل العلم بخصوصه، وجمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة، أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج.

فأولى أن لا يجب إيصالها للطبيب، ولكن من حسن العشرة أن يعينها الزوج في ذلك كله لتزداد الألفة وتقوى المودة، وراجعي الفتوى:

49804.

ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها لمجرد زواجه من أخرى، وإن كانت متضررة بالبقاء معه، فلها الحق في طلب فراقه بالطلاق أو الخلع، والأولى أن لا تفعل إلا إذا ترجحت عندها مصلحة الطلاق؛ لما في الطلاق من أضرار وآثار سيئة وخاصة على الأولاد.ولو قدر أن افترقا، وكانت زوجته حاضنة لأولاده، فسكنى المطلقة الحاضنة قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من لم ير وجوبه.

ومنهم من أوجبه، ومنهم من أوجبه إذا لم يكن للحاضنة مسكن، وانظري التفصيل في الفتوى:

24435

.وهذا بخلاف سكناها في العدة، ويمكن أن تراجعي فيه الفتوى: 2238، والفتوى:

60409.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ترك العمل مع الوالد بين العقوق وعدمه
- سؤال وجواب | الأولى أن يجعل لنفسه وردا يوميا
- سؤال وجواب | أخذ الفتوى من أهلها ليس تتبعا للرخص
- سؤال وجواب | أشكو من ألم دائم في عظم الحوض، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | انتقال ابني من مدرسة لأخرى أثر عليه وسبب له العديد من المشاكل.
- سؤال وجواب | إمكانية الإنجاب مع تعلق إحدى الخصيتين
- سؤال وجواب | حكم اتهام الأم ابنها ظلما وحرمانه من ميراثه
- سؤال وجواب | حكم التحايل للحصول على تعويض من دولة غير مسلمة
- سؤال وجواب | أشعر باندفاع كبير في جسمي بعد شرب الكولا أو ما شابهه!
- سؤال وجواب | الطريق إلى تثبيت حفظ القرآن الكريم
- سؤال وجواب | الزواج الثاني بغير علم الاولى إذا كان عرفيا بشاهدين
- سؤال وجواب | أعاني من نزول البول متقطعا، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حضانة الطفل بعد التمييز
- سؤال وجواب | شرع الله تعدد الزوجات لحكم ومصالح ظاهرة جلية
- سؤال وجواب | ما سبب كثرة الرغبة في التبول ووجود ألم في الخصية اليمنى؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل