سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من تزوج أربع نسوة وأرجع زوجته التي بانت منه بينونة كبرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما يجب في العدل بين الزوجات وما لا يجب
- سؤال وجواب | متى يسقط حق الزوجة في القسم؟
- سؤال وجواب | حديث : ( اذكروا الفاجر بما فيه )
- سؤال وجواب | حكم من أثبت طلاق زوجته في المحكمة وأرجعها قبل انقضاء العدة
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ومن رعشة في الدماغ، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل تمنع البسلملة لدى الابتداء بالآي وسط براءة
- سؤال وجواب | حكم السفر بإحدى الزوجات دون سائرهن
- سؤال وجواب | هل هذه الصور من بيع ما لا يملك الشخص؟
- سؤال وجواب | زميلي في العمل يزعجني بكثرة الكلام، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | هل البرامج العلاجية التجميلية مثل التقشير تسبب ظهور البهاق؟
- سؤال وجواب | هل يجوز عقوق الأم التي تجبر بناتها على فعل الفاحشة
- سؤال وجواب | أمرته أمه بالسكنى بجوارها فهل يعصيها إن كان ذلك يضره
- سؤال وجواب | أهلي يفضلون أخي وأختي علي ويعاملونني بقسوة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شراء السلعة من البنك بالأجل وبيعها له نقدا ليس تورقا
- سؤال وجواب | حكم ضرب البنت المصابة بالمس أمها
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

تزوجت رجلٌ من امرأة رابعة، وبعد ما حصل الزواج، ودخلَ بها، وجاء أولاد منها - أي الرابعة- إذا بالزوج يرجع زوجته الَّتي كان قد طلَّقها طلاقًا بائنًا بينونة كُبرى، وقد كانت الأُولى عندما كان شابًّا، وذلك بالتحايل على الشرع عن طريق شيخٍ أرجعها له، فصارت على ذمته خمس زوجات..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة، قال الخرقي: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.

اهـقال شارحه ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدا خالفه منهم.

اهـ وعلى هذا؛ فإن تلك المرأة الخامسة -التي سبق أن كانت زوجة له قبل بينونتها- يكون نكاحها باطلا، لم ينعقد أصلا، فلا يحتاج إلى تطليق، ولا إلى حكم قاض، ومن كان منهما عالما بالتحريم كان عاصيا لله ولرسوله بإقدامه على أمر محرم بالإجماع، ولا ينفع المرأة كون الرجل قال إنه هو الذي يتحمل الإثم، ولا إثم على نسوته الأربع التي قبلها، ولا يؤثر زواجه الباطل بالخامسة على أنكحتهن، بل الإثم واقع فقط على تلك الخامسة، فإن دخل ذلك الرجل بهذه الخامسة، وهما عالمان بالتحريم فهما زانيان، ولكن إن جاء منها بولد، فإنه لاحق به على ما ذهبنا إليه في فتوانا رقم:

76414.

أما إن كان الرجل جاهلا للحكم الشرعي في ذلك، بل اعتقد حله، فإن الزواج باطل كذلك؛ إلا أن الأولاد يلحقون.قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.

إلى أن قال: فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش.

اهـ.ولمزيد من الفائدة انظر : الفتوى رقم: 990 ،

61565

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز عقوق الأم التي تجبر بناتها على فعل الفاحشة
- سؤال وجواب | أمرته أمه بالسكنى بجوارها فهل يعصيها إن كان ذلك يضره
- سؤال وجواب | أهلي يفضلون أخي وأختي علي ويعاملونني بقسوة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شراء السلعة من البنك بالأجل وبيعها له نقدا ليس تورقا
- سؤال وجواب | حكم ضرب البنت المصابة بالمس أمها
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى
- سؤال وجواب | طالبي بحقك مع لزوم البر والأدب
- سؤال وجواب | حكم الاستفادة من البرامج غير المسموح بنسخها
- سؤال وجواب | مراعاة شعور الزوجة. والعدل عند إرادة الزواج من أخرى
- سؤال وجواب | مكان الجرح بعد التئامه أصبح أبيض مع انتشار نقاط بيضاء حوله. ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | وسائل استجلاب الثواب على العمل
- سؤال وجواب | هل الإنسان مسير أم مخير؟
- سؤال وجواب | إذا قضى المدين دينه من مال حرام هل يقبله الدائن
- سؤال وجواب | أيهما أفضل الأفكسور أم البروزاك لعلاج الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | حكم بيع كوبونات التخفيض لشركة تمنحها لعملائها مجانا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل