سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم وجود الطفل في بيت واحد مع أم وأخت زوج أمه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أحمي نفسي من محاولات التحرش من الرجال؟
- سؤال وجواب | ما سبب الدوار والدوخة، والتنميل الذي أشعر به؟
- سؤال وجواب | من أسباب منع العلاقة والكلام لغير حاجة بين الجنسين
- سؤال وجواب | الكذب لغرض الإصلاح
- سؤال وجواب | حقيقة الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى
- سؤال وجواب | العمل في شركة تبيع المشروبات الكحولية
- سؤال وجواب | لاحرج في العلاج بالقرآن وماء زمزم
- سؤال وجواب | غياب الزوج عن زوجته مهما طال لا يحصل به طلاق أو تحريم
- سؤال وجواب | حلف على امرأته بالحرام كي تسافر وهي تأبى
- سؤال وجواب | كيف أمضي في حياتي الدينية والدراسية وأنا مطمئنة وراضية؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الأجرة في مقابل السفر بغير محرم برفقة مريض
- سؤال وجواب | ما هي النصائح الهامة في الأشهر الأولى من الحمل؟
- سؤال وجواب | تحريم المحادثات بين الرجل والمرأة الأجنبية على الوجه غير المشروع
- سؤال وجواب | الحد الذي ينبغي الوقوف عنده هو الكعبان
- سؤال وجواب | تعلق الشاب بفتاة يعلم أن أهلها لن يوافقوا عليه
آخر تحديث منذ 20 يوم
- مشاهدة

ما حكم الزواج من امرأة غربية دخلت الإسلام حديثا ولديها طفل من علاقة سابقة قبل إسلامها؟ ما حكم هذا الولد إذا أردت أن أعيش في بيت واحد مع أختي وأمي هل سيكون محرما لهما؟ هل أستطيع وضع هذا الطفل باسمي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسؤال تضمن ثلاثة أمور هي:1.

حكم الزواج من امرأة على الصفة المذكورة.2.

حكم عيش الولد معك في بيت يضم الأم والأخت، ومحرميته معهما.

3.

حكم وضع الطفل باسمك.فأما عن النقطة الأولى، فإن كان المقصود أن الولد حاصل من سفاح فإنه لا مانع من التزوج من تلك المرأة إذا تابت من الزنا واستبرئت منه.

وراجع في ذلك فتوانا رقم: 9644.

وعن النقطة الثانية فإذا كان هذا الطفل ما زال في سن الرضاع فإنه إذا ارتضع ممن يجلب لبنها المحرمية لأمك وأختك فإنه يكون محرما لهما.

كما أنه يعتبر محرما لهما عند المالكية بمجرد رضاعه من أمه بعد أن تحصل بينك وبينها معاشرة زوجية، وهذا مخالف لما عليه الجمهور كما تقدم بيانه في الفتوى رقم:

80500.

وأما إذا كان قد تجاوز سن الرضاع فإن زواجك من أمه لا تحصل به المحرمية بينه وبين أمك ولا أختك، ولكن لا حرح في سكناه معهما في بيت واحد ما دام في سن تؤمن معها الشهوة.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها.

أي عورة الطفل والطفلة، مع أمن الشهوة، لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، ولا يجب الاستتار منه، أي من دون سبع، في شيء من الأمور.

انتهى.وأما عند بلوغه سن الشهوة فلا يصح سكنه معهما إلا إذا توفر في البيت ما يمنع الاختلاط، كما بينا في الفتوى رقم:

58784.

وأما عن النقطة الأخيرة فإننا قد أجبنا عنها في الفتوى رقم:

32163�

� والفتوى رقم:

45060�

� فراجعهما.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة
- سؤال وجواب | حقوق الزوج على زوجته قبل الزفاف
- سؤال وجواب | الترهيب من الاستمتاع بالكلام الماجن بين المرأة والرجل الأجنبي
- سؤال وجواب | هل يمنع زوجته من مراسلة الرجال عبر البريد الالكتروني
- سؤال وجواب | حكم ركوب المرأة منفردة مع سائق التاكسي
- سؤال وجواب | هل يجوز اتصال المرأة برجل أجنبي عنها دون كلام لإيقاظه للصلاة؟
- سؤال وجواب | حكم الجلوس مع الزوج حال شربه الخمر
- سؤال وجواب | نظر المرأة إلى الرجال الأجانب
- سؤال وجواب | الحذر من سوء الخاتمة لمن يصر على المعاصي
- سؤال وجواب | رفض الطفل للغرباء
- سؤال وجواب | الخلوة بالأجنبية وحكم رضاع الكبير
- سؤال وجواب | حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته
- سؤال وجواب | هل تحرم الزوجة إذا حلفها على المصحف أنها لم تؤذه
- سؤال وجواب | ما أسباب كراهية بعض الزوجات للمعاشرة الجنسية؟
- سؤال وجواب | حكم السعي نفلا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08