سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مؤخر الصداق إن كان ذهبا فهل يشرع دفعه نقدا وبأي سعر يدفع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجاري الطالب الطلبة إذا غشوا في الامتحانات
- سؤال وجواب | أصوات في الصدر مع صعوبة في التنفس
- سؤال وجواب | أعاني من انخفاض ونعومة الصوت كالفتيات
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من سعال ليلي بعد شربها للحليب. أفيدونا
- سؤال وجواب | الضوابط الشرعية لمونتاج الفيديو
- سؤال وجواب | العفو أقرب للتقوى
- سؤال وجواب | ذهبت إلى امرأة راقية فرقتني بالقرآن وأخبرتني بأمور غيبية، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم النظر في كتب أهل الكتاب ، ومحاورتهم عبر الإنترنت
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب المسالك البولية والورم في الرحم الذي سبب لي الإجهاض.
- سؤال وجواب | توضيح حول ضعف رواية الزهري في هم الرسول بإلقاء نفسه من شاهق لما فتر الوحي
- سؤال وجواب | شعر الإنسان ثلاثة أقسام من حيث الحكم
- سؤال وجواب | حكم تأجير محل لشركة تأمين
- سؤال وجواب | أخذ الموظف من مال الشركة نظير العمل الإضافي
- سؤال وجواب | اقتراف المعاصي بحجة الحرية الشخصية
- سؤال وجواب | أشاهد صوراً إباحية، ثم أتوب وأعود، كيف أصل للتوبة الحقيقية؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أود أن أعلم حكم الله عز وجل في الآتي: عند عقد زواجي تم كتابة مؤخر صداق زوجتي بأنه 50 ليرة ذهب وقد حان النصاب، أو وقت السداد، والسؤال هو: هل يمكنني دفع المبلغ نقدا أم لا؟ وما هو ثمن الذهب؟ وهل في وقت عقد القران؟ أم في الوقت الحالي، مع العلم أن ثمن 50 ليرة في يوم عقد القران

10500

دينار والآن

19200

دينار؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأوراق النقدية الحالية قائمة مقام الذهب والفضة ومن أراد دفع شيء منها عوضا عن ذهب أو فضة في الذمة فإن ذلك يجوز مع مراعاة شروط بيع دين أحد النقدين بالآخر، فيجب أن يكون الدين حالا وأن يباع بقيمته يوم الاقتضاء وأن لا يتفرق البائعان وبينهما شيء من ذلك، وراجع الفتوى رقم:

49094.


ويجوز لك دفع ثمن مؤخر المهر نقودا بشرط أن يكون حالا وأن تدفع جميع قيمة الذهب نقودا معجلة بحيث لا يبقي منها شيء في ذمتك.

ثم إن الذي تقرر في ذمتك وقت العقد هو الذهب، فإن شئت دفعت مثله الآن وإن أردت دفع قيمته نقودا فالواجب أن يكون بالسعر الحالي ولو زاد كثيرا عن قيمته وقت العقد، لما تقدم، ولما جاء في الموسوعة الفقهية: إن الدين الثابت في الذمة إذا كان عملة ذهبية، أو فضية محددة مسماة، فغلت، أو رخصت عند حلول وقت الأداء فلا يلزم المدين أن يؤدي غيرها، لأنها نقد بالخلقة، وهذا التغير في قيمتها لا تأثير له على الدين البتة.
وقد جاء في مرشد الحيران: وإن استقرض شيئا من المكيلات، أو الموزونات، أو المسكوكات من الذهب والفضة، فرخصت أسعارها، أو غلت، فعليه رد مثلها، ولا عبرة برخصها وغلوها.

انتهى.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تأجير محل لشركة تأمين
- سؤال وجواب | أخذ الموظف من مال الشركة نظير العمل الإضافي
- سؤال وجواب | اقتراف المعاصي بحجة الحرية الشخصية
- سؤال وجواب | أشاهد صوراً إباحية، ثم أتوب وأعود، كيف أصل للتوبة الحقيقية؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع جزئي يتمركز في مقدمة الرأس
- سؤال وجواب | هل آلام البطن وتشنج القولون تدل على مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | إذا أنقص المستأجر الأجير فهل يحق له أخذ الفارق بغير علمه
- سؤال وجواب | أسمع صوت شخير كلما دخلت الحمام، فما الحل؟
- سؤال وجواب | السمنة المصاحبة لتناول أدوية الاكتئاب . وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | بعد موقف اشتعال النار في المبخرة أصابتني توهمات بأنني ممسوسة!
- سؤال وجواب | كلما أردت فعل شيء ما، أقول لماذا أفعله وأنا سأموت. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا حد لأكثر المهر ولا لأقله
- سؤال وجواب | مغص شديد بعد الأكل وإسهال وألم في البطن، فما سببه؟
- سؤال وجواب | واجب من يحضر مجلس الغيبة
- سؤال وجواب | جواز الغيبة لمصلحة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل