سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم هبة بعض الصداق أو جميعه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يجوز لبس القلادة للرجال لأنها من زينة النساء
- سؤال وجواب | دوار ودوخة وصعوبة في المشي. ما هذه الحالة؟ وهل تفيدني الحجامة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والرهاب ورغم استخدام العلاج فالمعاناة مستمرة! ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما هو الدواء للدوار والغثيان وطنين الأذن وتسارع ضربات القلب؟
- سؤال وجواب | أعينوني على ارتداء الحجاب!
- سؤال وجواب | الغارم الذي لا يجد وفاء يصح سداد ديونه من أموال أهل الخير ولو كانوا أجداده.
- سؤال وجواب | ظهور علامات البلوغ الأولية وتأخر الثانوية.هل من تفسير؟
- سؤال وجواب | تشقير الحاجبين جائز بشروط
- سؤال وجواب | أتعالج من تكيس المبايض وزواجي قريب، فهل تؤثر الأدوية على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم الاحتفاظ بالصور وتعليقها في البيوت
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة وفقدان الاتزان وأجهل السبب
- سؤال وجواب | الخطأ في الهبة هل يسوغ الرجوع فيها واستبدالها؟
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض المتكرر في الأشهر الأولى من الحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية معالجة الشعرانية الشديدة لدى المرأة
- سؤال وجواب | أعاني من تعب وإرهاق ودوخة وضيق في التنفس كيف أعالجه؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

ما الحكم في ما يلي :تم الاتفاق على المهر المقدم والمؤخر وقد تنازلت الزوجة عن ربع المهر المقدم قبل الدخول فهل هذا صحيح ونافذ، وبعد ذلك بفترة تنازلت الزوجة عن المؤخر وذلك بقولها شفاهة، فهل يكون ذلك صحيحا، وهل لها الحق في الرجوع عن تنازلها والمطالبه به من جديد.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليها فيما فعلت، وما أسقطته من مهرها بعد العقد نافذ سواء أكان قبل الدخول أو بعده إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، وبيان ذلك أن لها أهلية التصرف في أموالها -بكراً كانت أو ثيباً- عند جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاًً، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، يعني الزوجات، وقال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.

انتهى.

وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها.

وما أسقطته من مهرها المعجل أو المؤجل ليس لها المطالبة به بعد ذلك، والقاعدة الشرعية تقول: الساقط لا يعود.
وللمزيد انظر الفتوى رقم:

24043�

� والفتوى رقم:

97052.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الخطأ في الهبة هل يسوغ الرجوع فيها واستبدالها؟
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض المتكرر في الأشهر الأولى من الحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية معالجة الشعرانية الشديدة لدى المرأة
- سؤال وجواب | أعاني من تعب وإرهاق ودوخة وضيق في التنفس كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | عمري صغير وأتحمل مسؤولية الإنفاق على عائلتي، أرشدوني
- سؤال وجواب | تقدم بي العمر دون أن أحقق شيئا!
- سؤال وجواب | أعيش وحيدا وعلاقتي مع والدتي متوترة
- سؤال وجواب | دوار في الرأس وانخفاض في الضغط
- سؤال وجواب | لدي تضخم في الخصية، فهل هو دوال أو قيلة مائية؟
- سؤال وجواب | تسارع في ضربات القلب بعد الرقية الشرعية.
- سؤال وجواب | مَن طلّقها زوجها مقابل تنازلها عن مؤخّر الطلاق ثم أرسل مالًا لوالدها فأخذته
- سؤال وجواب | متى يتوقف نمو سمك العظام؟
- سؤال وجواب | حكم الهبة لبعض الزوجات تعويضا لها عن حقها في الميراث
- سؤال وجواب | ما سبب موت الجنين في الرحم؟
- سؤال وجواب | عقد عليها ولم يوفر لها سكنا ويريد الاستمتاع بها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل