سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يجوز للرجل ذكر ألفاظ القذف لزوجته ولو بقصد التلذذ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مازلت أعاني من الاكتئاب رغم تناول العلاج فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تخلصت من الوساوس وبقي النعاس وعسر المزاج.
- سؤال وجواب | يتساءل : هل للملائكة أنوف !
- سؤال وجواب | حكم الدعاء بطريقة جماعية بعد الصلاة الواجبة
- سؤال وجواب | الوساطة بين المستثمر وشركات بيع السيارات مقابل عمولة لا حرج فيه
- سؤال وجواب | ما حكم دعاء المحبة وتسخير القلوب؟
- سؤال وجواب | أعاني من طنين الأذن المزمن، يرافقه صداع مستمر، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | أشعر بضياع الوقت وقلة بركته بسبب النت، فكيف أنظمه؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة في تركيب اللولب بعد أربع ولادات قيصرية؟
- سؤال وجواب | التغني بالقرآن، بين تقليد القراء المشهورين وتطوير المواهب الشخصية.
- سؤال وجواب | ما مدى تأثير حمية حساء حرق الدهون على المستوى الدراسي؟
- سؤال وجواب | كل إثارة كل من الزوجين الآخر جنسيا عبر الهاتف
- سؤال وجواب | الاستفادة من مال التأمين في غير ما صرف له
- سؤال وجواب | قطع الرحم خوف المضرة، وكيفية دفع أذاهم
- سؤال وجواب | أنا حامل في السابع وأريد إنقاص وزني. هل هناك ضرر على الجنين؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

سؤال: ما الحكم فيمن قال لزوجته: يا زانية، أو يا مزنيتي ؟ وقال لها عند الجماع: تعالي لأزني بك، وذلك بقصد المتعة والتلذذ أثناء الجماع ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يكلم زوجته –أو غيرها- بمثل هذه الألفاظ، فهي قذف صريح يقام على قائله الحد إذا طالبت الزوجة، وإذا لم يكن الزوج قاصدا بتلك الألفاظ الشتم أو الإساءة إلى الزوجة، أو كانت الزوجة راضية بسماعها، فليس في ذلك ما يجعل للزوج عذرا في نطقه بتلك الألفاظ، فهي من الفحش والبذاء الذي نهى الشرع عنه؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس المؤمن بالطعّان، ولا اللعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء.

رواه الترمذي.

ولا شك أن استمتاع الزوجين بسماع مثل هذه الألفاظ، انحراف عن الفطرة وفساد في الذوق، وإنما الذي يجوز من الكلام للإثارة أثناء الجماع هو ألفاظ الجماع ودواعيه، وهو الرفث الذي ينهى المُحْرِم عنه؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم:

23508.

وأما قول الرجل لزوجته: " يا مطلقتي" قاصدا الطلاق، فيقع به الطلاق، أما إن قصد الإخبار عن طلاق سابق، فلا يقع الطلاق –ديانة –قال ابن قدامة (رحمه الله ): أو قال: يا مطلقة، وقال: أردت من زوج قبلي، دُيِّن في ذلك.

فأما في الحكم فإن لم يكن وجد، لم يقبل؛ لأنه لا يحتمله.

وإن كان وجد فهل يقبل؟ على وجهين.

الكافي في فقه الإمام أحمد.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الاستفادة من مال التأمين في غير ما صرف له
- سؤال وجواب | قطع الرحم خوف المضرة، وكيفية دفع أذاهم
- سؤال وجواب | أنا حامل في السابع وأريد إنقاص وزني. هل هناك ضرر على الجنين؟
- سؤال وجواب | هل يمتنع عن صلة أبيه بالمال إذا كان سينفقه في الحرام
- سؤال وجواب | لا حرج على الرجل في رؤية صور زوجته المعقود عليها دون إذن وليها
- سؤال وجواب | التفكير الدائم بالشهوة الجنسية. الداء والدواء
- سؤال وجواب | العذر بالجهل في مسائل العقيدة
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج للقرنية المخروطية؟
- سؤال وجواب | صاحب المصنع يُقرع كل عام بين موزعيه ويأخذ الفائز سيارة
- سؤال وجواب | لا حرج على المرأة إذا لم تشارك زوجها في صلاة ركعتين ليلة الزفاف
- سؤال وجواب | العقد اللمفاوية خلف الأذن . هل تتحول إلى سرطان؟
- سؤال وجواب | أخذ الوسيط عمولة عن كل معاملة أو أجرة شهرية
- سؤال وجواب | تطوير المهارات الاجتماعية لتجاوز صعوبة التعبير عن الرأي
- سؤال وجواب | إسقاط جزء من الدَّين مقابل تعجيل بعضه
- سؤال وجواب | مكان قوم نوح عليه السلام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل