سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تصدق المرأة من مال زوجها ومما وهبه لها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الإهداء لله تعالى
- سؤال وجواب | ما مدى خطورة استعمال دواء vi de 3 على الكبد؟
- سؤال وجواب | أسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن وطرق علاجه
- سؤال وجواب | هل وجود بعض الذهب مع المرأة يحرم عليها أخذ المساعدات؟
- سؤال وجواب | حكم أكل (أبو قردان)
- سؤال وجواب | درجة حديث: (لا تؤذوني في عائشة)
- سؤال وجواب | حكم العمل في إدارة مطعم يقدم الطعام مخلوطاً بالخمر
- سؤال وجواب | لم يرد هذا الدعاء في كتب السنة
- سؤال وجواب | أسباب الآلام في نهاية العمود الفقري بعد الاحتلام وعلاجها
- سؤال وجواب | استيقظت صباحا على حمى وآلام أسفل الظهر، ما دلالة ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب المستقيم المزمن فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أسباب الصداع
- سؤال وجواب | ما هي مخاطر احتكاك الفقرة الخامسة؟ وكيف علاجها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوصية والهبة
- سؤال وجواب | حب الثناء والمدح والغضب من الثلب والقدح
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أرجو إفادتي فيما يلي:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأصل أنّ الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، ومسؤولة عنه، ولا يجوز لها التصرف في شيء منه بغير إذنه، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " .
والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها.
" متفق عليه.

وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ".

لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
" رواه أحمد.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بالشيء اليسير من مال الزوج ولو لم يأذن، ففي صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

وإذا دفع الزوج نفقة امرأته، أو وهبها مالاً، فلها التصرف فيه بما تشاء من الهبة لأهلها أو غيرهم.
قال ابن قدامة –رحمه الله -: وإذا دفع إليها النفقة، فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع، وصدقة وغيرهما؛ لأنها حق لها، فملكت التصرف فيها كالمهر إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنها، ونقص في استمتاعها، فلا تملكه؛ لأنه يفوت حقه.

الكافي في فقه ابن حنبل.

وعليه، فإن ملّكت زوجتك نفقتها فلها أن تعطي منها لأهلها، وكذلك ما تعطيه لها على سبيل الهبة المطلقة زائداً على النفقة، أما إذا أعطيتها مالاً لتنفق منه وما بقي فهو لك، فلا يجوز لها إعطاء أهلها منه بغير رضاك، وراجع الفتوى رقم:

96148

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من أحكام الوصية والهبة
- سؤال وجواب | حب الثناء والمدح والغضب من الثلب والقدح
- سؤال وجواب | الميتة والخنزير محرمان على اليهود
- سؤال وجواب | حديث المرأة مع زوجها في الأمور المتعلقة بالمعاشرة الجنسية من خلال الهاتف
- سؤال وجواب | حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالصراصير
- سؤال وجواب | لدي خوف وقلق مصحوب بوساوس دينية؛ فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال حسد أختي لي؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في المعدة في الجانب الأيمن بسبب البكتيريا
- سؤال وجواب | الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة من أجل الجماعة
- سؤال وجواب | عدم الأكل من الحيوانات المذبوحة رحمةً بها
- سؤال وجواب | ما هي أهم أسباب انتفاخ الساقين والقدمين؟
- سؤال وجواب | طفلي ممسوح القدم من الأسفل، فما الحل؟
- سؤال وجواب | متزوج منذ سنة وإلى الآن لم يحدث حمل. أفيدوني
- سؤال وجواب | الأصل براءة الذمة من الحقوق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل