سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تنازل المرأة عن جزء من ميراثها لإخوتها مع رفض زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شرح حديث (تحول إلى الظل.)
- سؤال وجواب | درجة حديث: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيرًا عدد الشفع .
- سؤال وجواب | تكرر نزول الدم مع البراز دون ألم
- سؤال وجواب | استئجار المدين بما عليه من دين مقابل ذكر الله بعدد معين
- سؤال وجواب | مرض قصور الأقناد الثانوي وعلاقته بالعقم
- سؤال وجواب | حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة
- سؤال وجواب | لدي ألم في بطة الساق مع انتفاخ وتنميل. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | الأحوال التي ينقطع فيها حكم السفر ولا تقصر فيها الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من تشنج بعضلات الفخذ ولا أستطيع الوقوف على يمناي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تركت الصلاة بسبب الوساوس، فكيف أتوب وماذا يلزمني؟
- سؤال وجواب | هل دوائي سيبروباي وفلاجيل يحلان مشكلة خروج الدم والمخاط في البراز؟
- سؤال وجواب | أشكو من ورم في أسفل الرجل -حول الكعب- يؤلمني دائما، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل المدخن يحرم من دخول الجنة
- سؤال وجواب | إسقاط الحق بحديث النفس لا يعتبر من الرجوع في الهبة
- سؤال وجواب | أعاني من ضعفٍ وخدرٍ في قدمي اليسرى بعد عمليةٍ حول النخاع الشوكي.
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أنا امرأة متزوجة، وعندي 6 أولاد، وأبي متوفى، وأريد أن أسامح إخواني بجزء من حقي بالميراث، ولكن زوجي غير راض.

فهل يجوز لي التصرف ومسامحة إخواني بدون إذنه؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا حرج على الوارث أن يتنازل عن بعض حقه لورثة الميت، وانظري لشروط صحة هذا التنازل الفتوى:

97597.


وللمرأة التصرف في مالها دون إذن زوجها في الأصح؛ قال ابن قدامة في المغني: وظاهر كلام الخرقي: أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة.

وهذا إحدى الروايتين عن أحمد.

وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وابن المنذر.

وعن أحمد رواية أخرى: ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها.

وبه قال مالك .
ولنا: قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6].

وهو ظاهر في فك الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر النساء تصدقن، ولو من حليكن»، «وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل»، «وأتته زينب امرأة عبد الله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن الصدقة، هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن، وأيتام لهن؟ فقال: نعم»، ولم يذكر لهن هذا الشرط، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير إذن، كالغلام، ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها.

فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه، كأختها.

انتهى.

وقد بيّنّا ذلك بالفتوى رقم:

156449

.
وعليه؛ فلا حرج عليك في ذلك إذا رأيت المصلحة، وانظري للفائدة الفتوى رقم:

169673

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من ضعفٍ وخدرٍ في قدمي اليسرى بعد عمليةٍ حول النخاع الشوكي.
- سؤال وجواب | ما تم هبته حال الحياة ينفذ
- سؤال وجواب | حكم قبول هدية المشرك الوثني
- سؤال وجواب | الترغيب في احترام الأخ الكبير، وتوقير الكبير عموما
- سؤال وجواب | عدم العدل في هبة الأبناء بغير مسوغ شرعي
- سؤال وجواب | هل تحصل فضيلة الجماعة بين الزوج وزوجته
- سؤال وجواب | أصبحت أتردد في تغيير عملي ولكن لم أجد عملاً غيره
- سؤال وجواب | يجوز أخذ العطية من الكافر
- سؤال وجواب | أدعية تتحصن بها المرأة الحامل
- سؤال وجواب | حكم الدعاء للمريض بالحياة أو الموت إن كان أحدهما خيرا له
- سؤال وجواب | الشيخ مقبل الوادعي.نشأته.طلبه للعلم ومدرسته
- سؤال وجواب | ضوابط صلاة النساء في المسجد
- سؤال وجواب | الانحراف في العمود الفقري، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم قبول الهدية من متعاطي الرشوة
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع إساءات قرابتنا؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل