سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ليس للزوج منع أولاد زوجته من غيره من زيارتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أصبت بضعف العضلات والدوخة وعدم التوازن
- سؤال وجواب | احتقار المهن البسيطة وأصحابها.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | أحسست أني سأموت وقمت من النوم فزعا، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | طلب الطلاق بسبب إهمال الزوج وترك الإنفاق والعمل
- سؤال وجواب | حكم مخالفة الزوجة لزوجها في ما يتعلق بصحتها
- سؤال وجواب | عملت عملية الغضروف في الركبة وأمارس الرياضة الطبية
- سؤال وجواب | حكم تكليف الموظف بمهمات وهمية
- سؤال وجواب | حكم لبس الباروكة أمام الرجال الأجانب
- سؤال وجواب | صعوبة في التنفس بسبب اعوجاج في الحاجز الأنفي
- سؤال وجواب | هل تمنع العادة السرية من الزواج
- سؤال وجواب | ليس للزوج أن يظلم زوجته بحجة طاعة أهله
- سؤال وجواب | حقّ الزوج مقدم حق الوالدين عند التعارض
- سؤال وجواب | أشعر بحرقان في الوجه عند وضع كريم ديكسابانثينول، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر
- سؤال وجواب | حكم ذكر الله في مكان به رائحة كريهة
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

زوجة ضيق عليها زوجها الثاني من ناحية أبنائها من زوجها الأول حيث يفرض أن تكون رؤيتها لهم لدى بيت أهلها كل شهر مرة علماْ أنها تسكن في بلد يبعد عن بيت أهلها بـ ( 400 ) كم.

بحجة أنه هو الذي يتحمل توصيلها.

وهي لن ينهكها أعباء السفر ولكن زوجها الأول يقيم في نفس البلد التي تقيم فيه مما يجعله يرفض هذه الفكرة ويقول: للأم الحق أن أحضر أولادها في أي بيت من بيوت أقاربها في البلد الذي تسكن فيه أما أن أسافر من أجل توصيل الأولاد ليروا أمهم فهذا مرفوض .
فقام الزوج الثاني وأودع الزوجه لدى بيت أهلها منذ خمسة شهور ويقول إذا حلت المشكله فأنا مستعد أرجعها هل يجوز أن أطلب منه الطلاق علماْ أني حامل منه ولا أريد الاستمرار مع زوج يمسكني من أجل أن أكون وعاءْ للولد ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد قال الله تبارك وتعالى:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
وقال تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229].
وقال تعالى:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيراً.

رواه البخاري ومسلم.

فهذه وأمثالها من النصوص الشرعية تدل على أن الحياة بين الزوجين تقوم على الحب والود، والإيثار وعدم المشادة عند الاختلاف، لأن التحلي بالأخلاق الكريمة مما ندب إليه الشرع وحث على الاتصاف به على وجه العموم، فلأن يلتزم بها المسلم مع زوجته وأهل بيته من باب أولى، لقوة الرابطة التي بينه وبينهم، والتي وصفها الله تعالى في القرآن بقوله:وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للمتسامح في البيع والشراء فقال: رحم الله رجلاً سمحاً، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.

رواه البخاري.

وهو عقد من العقود التي شرعها الله وهو أدنى في مكانته في الإسلام من عقد الزواج، فلأن يتسامح الزوج مع زوجته في علاقة قامت على عقد من أوثق العقود التي شرعها الله من باب أولى.

ولذلك فإننا نوصي الزوج بتقوى الله تعالى، وبالسماح لزوجته برؤية أولادها في المكان المتيسر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة محققة، لأن اشتراط الزوج على زوجته ألا ترى أولادها إلا في مكان يشق عليه وعليها الذهاب إليه، مما ينافي المعاشرة بالمعروف، وفيه من الإضرار بها ما فيه، خصوصاً إذا أصر أبو الأولاد على ألا يأتي بهم إلى ذلك المكان، وقال تعالى:وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن [الطلاق:6].
وقد نص أهل العلم على أنه ليس للزوج منع أولاد زوجته من غيره من زيارتها - قال في مختصر خليل: لا منع أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها.

لذا فلا يجوز للزوج الثاني أن يمنع أولاد زوجته من زيارتها ويفرض عليها رؤيتهم في المكان البعيد الذي يشق عليها وعلى أبيهم إحضارهم إليه.

ونذكر هذا الزوج الحالي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً.

وبقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.

رواه الترمذي وابن ماجه.

فعليه أن يرفق بزوجته وأن يسمح بزيارة أولادها لها في المكان المناسب.
كما ننبه الأخت الكريمة إلى أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان ثمة ضرر من استمرار العلاقة الزوجية به، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2019.
فإن تأزمت العشرة بين الزوجين فعليهم باتخاذ الخطوات المشروعة قبل الإقدام على الطلاق، وقد سبق بيان هذه الخطوات في الفتوى رقم:

17723

والفتوى رقم: 3748.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخاف من الجلوس منفردة، وأعيش في عزلة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم كون أجرة الجعالة أو الإجارة نسبة من الربح
- سؤال وجواب | علاج الكحة والبلغم عند الطفل
- سؤال وجواب | محاذير حفلات الخطوبة
- سؤال وجواب | ما سبب امتلاء المثانة بسرعة وعدم التحكم في البول؟
- سؤال وجواب | كيفية دفع مؤخر الصداق عند تغير قيمة العملة
- سؤال وجواب | ما إرشاداتكم لشاب في السابعة عشرة من عمره لم يخرج منه المني حتى الآن؟
- سؤال وجواب | تسليط مياه الشطاف على المستقيم، هل له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | تكرار سيد الاستغفار مائة مرة
- سؤال وجواب | هل للزوج حق في ذهب زوجته
- سؤال وجواب | في النصوص الثابتة من الأذكار غنية عما لم يثبت
- سؤال وجواب | أحسست بأعراض الموت بعد مشاهدتها في الانترنت
- سؤال وجواب | حياتي أصبحت مظلمة بسبب وسواس الموت!
- سؤال وجواب | تضييق الزوج على زوجته لتطلب الطلاق أو الخلع
- سؤال وجواب | درجة حديث قطع يد السارق وتعليقها في عنقه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل