عندما أباح أبو حنيفة زواج المرأة بدون ولي؛ على أن يكون هناك شهود أو إشهار، ماذا كان يقصد بدون ولي: بدون علمه أم بعلمه ولكن المرأة هي التي تباشر الزواج؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمذهب أبي حنيفة -رحمه الله - صحة تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها ولو بغير إذن وليها أو علمه؛ جاء في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (باختصار): "نفذ نكاح حرة بكرًا كانت أو ثيبًا .
مكلفة أي: بالغة عاقلة.
بلا رضى ولي".
وجمهور العلماء على أنّ زواج المرأة بغير ولي باطل؛ سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، صغيرة أم كبيرة.
وانظري التفصيل في الفتوى رقم:
والله أعلم.
.