سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز لمن طلّق الرابعة الزواج فورًا؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زيادة الإيمان. وطرق خدمة الإسلام- سؤال وجواب | الشيطان يوسوس لي بقرب الأجل. فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | هل تصح التوبة المطلقة العامة من غير تعيين الذنوب؟
- سؤال وجواب | أشك في إصابة ابني بالتوحد فما رأيكم بحالته؟
- سؤال وجواب | الوسوسة بعد البول
- سؤال وجواب | مشكلتي هي عدم الاكتراث وانعدام الإحساس، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | لدي إمساك مزمن منذ الطفولة ولم أعد أستجيب للملينات، ما الحل؟
- سؤال وجواب | التقتير على النفس بغية توفير مؤونة النكاح
- سؤال وجواب | رجعة المطلقة التي لم يعلم أنه دخل بها
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب وخجل ورعشة ودائما أشعر بالدوار، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | وجود خط أسود حول القضيب، هل يعني وجود مشكلة؟
- سؤال وجواب | التئام الجروح لمن هو مصاب بالسكري
- سؤال وجواب | السكر في الدم هل يرتفع بتقدم العمر، وهل للحلبة أثر في خفضه؟
- سؤال وجواب | طلاق المرأة التي تبالغ في القسوة على ابنتها عند الخطأ
- سؤال وجواب | تأخر الدورة عن موعدها هل يدل على الحمل؟
إذا طلّق الرجل المتزوج أربعًا إحدى نسائه، فهل يحق له الزواج في اليوم التالي؟ ولماذا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا كان الطلاق رجعيًّا، فلا يجوز له أن يتزوج إلا بعد انقضاء عدة الرابعة المطلقة، اتفاقًا.وإذا كان بائنًا، ففيه الخلاف.والعلة أن زواجه قبل انتهاء عدة الرابعة، يؤدي إلى الزيادة على أربع نسوة، وذلك ممنوع بالإجماع، إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقًا رجعيًّا؛ لأنها بمنزلة الزوجة؛ حيث إنه يحق للزوج إرجاعها بدون عقد، وصداق.أما إذا كان الطلاق بائنًا، فقيل: تحلّ له بذلك الخامسة، وبه قال مالك، والشافعي، جاء في درر الحكام، شرح غرر الأحكام من كتب الحنفية: فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرُّ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
انتهى.
وجاء في المغني لابن قدامة: وكذلك إن تزوج الحر أربعًا، حرمت الخامسة تحريم جمع .فإذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعًا.
وإن كان الطلاق بائنًا، أو فسخًا، فكذلك عند إمامنا؛ حتى تنقضي عدتها.
وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت.
وبه قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
انتهى.وقال القرافي في أنوار البروق: واختلف الأئمة الأربعة في ما إذا أبان الرجل امرأته، هل تحلّ له في عدتها أختها، والخامسة؛ نظرًا لانقطاع العصمة والمواريث بينهما، وإنما العدة لحفظ الأنساب.
وهو مذهب مالك، والشافعي.
أو لا تحلّ حتى تنقضي العدة، وهو مذهب أبي حنيفة، وابن حنبل.
انتهى.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تأخر الدورة عن موعدها هل يدل على الحمل؟- سؤال وجواب | السكر لدي طبيعي أو يزيد قليلا. فهل آخذ دواء أم أكتفي بالحمية؟
- سؤال وجواب | EMS تقنية التحفيز العضلي، ما فوائدها وما أضرارها؟
- سؤال وجواب | أعاني من البواسير الخارجية وأحس بضيق في المكان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ظهور بقع بنفسجية مكان ضرب الإبرة، هل تسبب خطورة؟
- سؤال وجواب | حائر بين المسار الأدبي والمسار العلمي.ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مراجعة الزوجة دون رضا الأب
- سؤال وجواب | كيفية إرجاع البائنة بينونة صغرى
- سؤال وجواب | هل يطلب العلم على شيخ يتهاون في أداء عمله
- سؤال وجواب | ما صحة أثر ابن عباس : " مَنْ كان يحب ركوب الْخَيْلَ وَفَدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَيْلٍ لَا تَرُوثُ وَلَا تَبُولُ " ؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من وساوس العبادات
- سؤال وجواب | لا يقطع الموسوس صلاته لأي سبب مهما كان
- سؤال وجواب | ما هي أفضل كيفيةٍ للتوبة النصوح؟
- سؤال وجواب | يجوز قول فلان صالح لمن ظاهره الصلاح
- سؤال وجواب | كيفية مراجعة المطلقة على الإبراء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا