سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لم يحدد الشرع سنا معينا لا يجوز الزواج قبله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية التخلص من حصوات الكلى مع زيادة كرات الدم البيضاء
- سؤال وجواب | اشتراط الزوجة على الزوج ألا يطأها
- سؤال وجواب | أثر استئصال الحصى على الصيام
- سؤال وجواب | الزواج بفتاة أسلمت ولا يستطيع وليها الحضور
- سؤال وجواب | تمزق الرحم عند الولادة
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في شروط الولي في النكاح
- سؤال وجواب | حكم تزويج المرأة البالغة الرشيدة نفسها
- سؤال وجواب | ما يلزم عمله بعد خروج الحصى من الكلى
- سؤال وجواب | لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
- سؤال وجواب | من شروط الشهادة
- سؤال وجواب | فوائد تحليل البول
- سؤال وجواب | أعاني من حصوة في الحالب وأملاح في البول والدم
- سؤال وجواب | ما هو علاج الحصى الموجود في الكلى؟
- سؤال وجواب | ما تشخيص آلام في الجانب الأيسر بعد نزول حصوة من الحالب؟
- سؤال وجواب | علاج أملاح (أوكسالات ويورات) البول
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

ما هو أصغر سن للزواج بالنسبة للرجل والمرأة؟ وهل يجوز زواجهما في سن سبع سنين مثلا؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلم يحدّد الشرع سناً لزواج الرجل أوالمرأة، ولم يمنع من زواج الصغير أو الصغيرة، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق: 4}.

ففي الآية أنّ عدة المرأة التي لم تحض ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلّا من طلاق أو فسخ بعد زواج، فدلّ على صحة زواج الصغيرة.
وقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي بنت ست سنين، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

متفق عليه.
ومع جواز تزويج الصغيرة إلّا أنّها لا تسلّم لزوجها إلّا إذا بلغت حدّاً تطيق فيه الجماع، قال النووي: وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.

اهـ من شرح النووي على مسلم.

والأفضل عدم تزويج الصغار ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في التزويج، قال النووي في روضة الطالبين: قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أستحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها.

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

130882

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم التشكيك في صحة عقد الزواج بعد مدة طويلة من الزواج
- سؤال وجواب | حكم نكاح المطلقة قبل الدخول بدون موافقة ولي أمرها
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والمخاوف، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | خطوات عملية في التعامل مع أمراض الكلى
- سؤال وجواب | نسبة البروتين في البول. هل هي طبيعية لدي؟
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب شديد وحالات هلع، ما نصيحتكم في العلاج؟
- سؤال وجواب | لدي كلية متضخمة متوقفة عن العمل. فهل فهل أزيلها مع الحصوة أم الحصوة فقط
- سؤال وجواب | أريد حلولاً عملية واعتقادية كي أتخلص من الكبر
- سؤال وجواب | آلام الكعبين وارتفاع نسبة حمض البول
- سؤال وجواب | مشكلة فرط التعرق الموضعي
- سؤال وجواب | حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
- سؤال وجواب | مبادلة الذهب الخام بالمصنوع مع دفع الفرق : لا تجوز
- سؤال وجواب | يحرم على من أرضعتهم أمك الزواج من بناتها
- سؤال وجواب | أشعر بأن ابنتي ضعيفة، فكيف أقويها؟
- سؤال وجواب | كيفية التصرف الصحي عند دخول مسمار في القدم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل