سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما يلزم من ظاهر وشرع في الكفارة ثم طلق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ماتت عن زوج وابن وبنت
- سؤال وجواب | حكم الصيام إذا باشر امرأته ليلا ولم يغتسل
- سؤال وجواب | هل أخذ مضادات الاكتئاب تصيب الشخص بالهوس؟
- سؤال وجواب | صفات عمر رضي الله عنه التي جعلت الشيطان يخافه ويفرّ منه .
- سؤال وجواب | حكم تحريك الرأس حركة يسيرة أثناء السجود
- سؤال وجواب | كيف يمكنني علاج طنين الأذنين؟
- سؤال وجواب | تغير لون الوجه مع التعرق والخوف عند المزح مع الآخرين
- سؤال وجواب | هل التقشير للبشرة يساعد على عدم نمو الشعر تحت الجلد؟
- سؤال وجواب | المسلم حديثا يعلم الإسلام بالتدرج شيئا فشيئا
- سؤال وجواب | الترهيب من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها
- سؤال وجواب | مشكلة صدور صوت الطقطقة عند فتح الفم وخروج الظفر متشققاً في أصابع اليدين
- سؤال وجواب | هل يشرع للمدني أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل ينبع
- سؤال وجواب | من غلبه النوم فدخل جوفه شيء من إفرازات في فمه
- سؤال وجواب | حيث جاز القصر جاز الجمع لا العكس
- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

رجل ظاهرمن زوجته وشرع في التكفير عن الظهار بإطعام ستين مسكينا قبل أن يتماسا ولكنه بعد إطعام ثلاثين مسكينا تشاحن مع امرأته وألقى عليها يمين الطلاق بقوله:"أنت طالق" فما الحكم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الشخص المظاهر قد عزم على العود إلى وطء امرأته المظاهر منها وأخرج جزءاً من طعام الكفارة قبل وطئها كما أمره الله تعالى ليحل له وطؤها ثم طلقها فقد سقط عنه جزء من الكفارة، ولا يلزمه الباقي إلا إذا راجعها، فإن راجعها لزمه إتمام الكفارة.وأما إذا أخرج هذا الجزء من الكفارة وهو غير عازم على وطء امرأته فهو لاغ لأنه لم يصادف محلاً، ولذلك لو راجع امرأته وعزم على وطئها لزمه إخراج كفارة كاملة ولا يحتسب منها ما كان أخرجه من قبل لأنه لم يصادف محلاً -كما سبق- ولأن الكفارة لا تجب إلا بشيئين: أولهما: قول الظهار، والثاني: العود، لقوله تعالى:وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].قال ابن قدامة الحنبلي : فأوجب الله تعالى الكفارة بأمرين: ظهار وعود، فلا تثبت بأحدهما، ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين فلا يحنث بغير الحنث كسائر الأيمان، والحنث فيها هو العود.

انتهىوهذا مذهب جماهير أهل العلم؛ إلا أنهم اختلفوا في المقصود بالعود على أقوال كثيرة: فذهب الحنفية إلى أنه العزم على الوطء عزماً مؤكداً.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: العود هو العزم على وطئها عزماً مؤكداً فكان معنى قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، ثم يرجعون فيما قالوا وذلك بالعزم على الوطء، لأن ما قاله المظاهر هو تحريم الوطء، فكان العود لنقضه وفسخه استباحة الوطء.وذهب المالكية إلى أن العود هو العزم على الوطء -وزاد بعضهم- مع نية العزم على الوطء العزم على الإمساك.

ففي حاشية الدسوقي : وفهم عياض من المدونة على أنه العزم على الوطء مع العزم على الإمساك.

وقال إنه مشهور.

انتهىوذهب الشافعية إلى أنه إمساك الزوجة زمنا بعد الظهار يمكنه أن يطلقها فيه ولم يفعل فقد عاد فيما قال.قال النووي في المنهاج: على المظاهر كفارة إذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة.

قال الخطيب الشربيني : لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة أي لم يطلقها فقد عاد فيما قال لأن العود للقول مخالفته.

يقال فلان قال قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه.

وهو قريب من قولهم عاد في هبته.

وذهب الحنابلة إلى أن العود هو الوطء، فمن وطأ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها قبله، وقال القاضي : العود هو العزم على الوطء.

وهذا يوافق مذهب الحنفية والمالكية كما سبق.

وهذا هو القول الراجح كما دلت على ذلك الآية الكريمة، وإذا عاد الرجل إلى ما قال فقد ثبتت الكفارة في ذمته فلا تسقط بطلاقه لزوجته أو فسخ النكاح أوالموت.

قال النووي في المنهاج: ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة.

قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج مبيناً وجه عدم السقوط وكذا ابن حجر الهيثمي في التحفة: لاستقرارها بالإمساك، كالدين لا يسقط بعد ثبوته.

انتهىوأخيراً ننبه الأخ السائل إلى أن هذه الكفارة لا تجزئ إلا مرتبة كما أمر الله تعالى، فلا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عن عتق الرقبة، ولا يجزئ الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
- سؤال وجواب | أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟
- سؤال وجواب | اقترض بالربا لشراء سيارة وسداد ديون عليه
- سؤال وجواب | مدافعة الأخبثين لا تفسد الصوم
- سؤال وجواب | تهافت شبهة معارضة الحقائق الشرعية بالعقل
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع لأجل المطر في غير المسجد؟
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | هل يمكن تغيير وقت الدورة الشهرية حتى لا تتعارض مع وقت العمرة؟
- سؤال وجواب | توفيت امرأة عن 3 أبناء و3 بنات ثم توفي أحد الأبناء قبل القسمة عن زوجة وابن وبنتين
- سؤال وجواب | محادثة الأجنبية لغير حاجة ذريعة للفتنة والفساد
- سؤال وجواب | حكم الدم الذي تجده المرأة بعد انقضاء مدة النفاس
- سؤال وجواب | مات عن بنت وابني ابن ابن وبنت ابن وشقيق وثلاث شقيقات وابني عم شقيق وبنت ابن مفقودة
- سؤال وجواب | القول الراجح في الدم النازل أثناء الحمل
- سؤال وجواب | يسأل عن مقولة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل : غيّر عتبة بابك
- سؤال وجواب | إعانة نصراني علي أن يرث مال والده المسلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل