سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من علق تحريم امرأة على نفسه قبل زواجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ماتت عن زوج وابن وبنت
- سؤال وجواب | حكم الصيام إذا باشر امرأته ليلا ولم يغتسل
- سؤال وجواب | هل أخذ مضادات الاكتئاب تصيب الشخص بالهوس؟
- سؤال وجواب | صفات عمر رضي الله عنه التي جعلت الشيطان يخافه ويفرّ منه .
- سؤال وجواب | حكم تحريك الرأس حركة يسيرة أثناء السجود
- سؤال وجواب | كيف يمكنني علاج طنين الأذنين؟
- سؤال وجواب | تغير لون الوجه مع التعرق والخوف عند المزح مع الآخرين
- سؤال وجواب | هل التقشير للبشرة يساعد على عدم نمو الشعر تحت الجلد؟
- سؤال وجواب | المسلم حديثا يعلم الإسلام بالتدرج شيئا فشيئا
- سؤال وجواب | الترهيب من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها
- سؤال وجواب | مشكلة صدور صوت الطقطقة عند فتح الفم وخروج الظفر متشققاً في أصابع اليدين
- سؤال وجواب | هل يشرع للمدني أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل ينبع
- سؤال وجواب | من غلبه النوم فدخل جوفه شيء من إفرازات في فمه
- سؤال وجواب | حيث جاز القصر جاز الجمع لا العكس
- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

من قال لخطيبته لو دخلت منزلا معينا أنت محرمة علي إذا ارتبطنا.

هل يعتبر طلاقا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا الحالف قد علق تحريم المرأة على أمرين هما دخول المنزل والارتباط.

فقبل حصول الأمرين لا يلزمه شيء؛ لأنه طلق على شيئين لا يلزم إلا بحصولهما، ولأن المرأة قبل أن يتزوجها فهي محرمة عليه.

وبالتالي فلا ثمرة لتحريمها، وأما إذا حصل الأمران فإنه يكون قد حنث فيما حصل من التعليق، والحكم حينئذ أنه لا يخلو من أن يكون قد قصد بالتحريم الطلاق أو الظهار أو اليمين أو لم يقصد شيئا، فإن قصد الطلاق فإنه لا يقع على القول الراجح إذا عقد عليها كما سبق في الفتوى رقم:

103069

.وإن قصد الظهار فهو نافذ عند الجمهور خلافا للشافعية، وبالتالي فيحرم معاشرتها قبل إخراج كفارة الظهار.

جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا علق الظهار من الأجنبية على الزواج بها , مثل أن يقول رجل لامرأة أجنبية : أنت عليَّ كظهر أمي إن تزوجتك , فقد اختلف الفقهاء في انعقاده.

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة: إنه ينعقد , وعلى هذا لو تزوج الرجل المرأة التي علق الظهار منها على الزواج بها كان مظاهرا , فلا تحل له حتى يكفر.

وقال الشافعية الظهار المعلق على الزواج لا ينعقد.

انتهى.وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين إذا عقد عليها ودخلت ذلك المنزل المعين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم:

107238

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
- سؤال وجواب | أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟
- سؤال وجواب | اقترض بالربا لشراء سيارة وسداد ديون عليه
- سؤال وجواب | مدافعة الأخبثين لا تفسد الصوم
- سؤال وجواب | تهافت شبهة معارضة الحقائق الشرعية بالعقل
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع لأجل المطر في غير المسجد؟
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | هل يمكن تغيير وقت الدورة الشهرية حتى لا تتعارض مع وقت العمرة؟
- سؤال وجواب | توفيت امرأة عن 3 أبناء و3 بنات ثم توفي أحد الأبناء قبل القسمة عن زوجة وابن وبنتين
- سؤال وجواب | محادثة الأجنبية لغير حاجة ذريعة للفتنة والفساد
- سؤال وجواب | حكم الدم الذي تجده المرأة بعد انقضاء مدة النفاس
- سؤال وجواب | مات عن بنت وابني ابن ابن وبنت ابن وشقيق وثلاث شقيقات وابني عم شقيق وبنت ابن مفقودة
- سؤال وجواب | القول الراجح في الدم النازل أثناء الحمل
- سؤال وجواب | يسأل عن مقولة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل : غيّر عتبة بابك
- سؤال وجواب | إعانة نصراني علي أن يرث مال والده المسلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل