سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق أنت طالق بالثلاث وحرام علي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | النية في صيام التطوع وهل ينقص أجر من صام الإثنين دون الخميس
- سؤال وجواب | تأخير القضاء لسنوات يوجب الكفارة
- سؤال وجواب | التعوذ من فتنة الدجال في التشهد مستحب
- سؤال وجواب | ما علاج ثقل اللسان؟
- سؤال وجواب | شرب قبل عقد نية الصيام
- سؤال وجواب | تجاهل الوساوس وتحقيرها طريقة ناجحة لإيقافها
- سؤال وجواب | تتأخر عن صلاة الفجر بسبب انتظار زوجها
- سؤال وجواب | سفري الليلي سبب لي اضطرابا في توقيت نومي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الوساوس الجنسية ترهقني وتفسد حياتي. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم تأجيل قضاء رمضان
- سؤال وجواب | لديه مبلغ اشترى به أرضا ليبنيها فهل عليه زكاة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الوسواس وأتخلص منه فهو ملازمني منذ الطفولة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس وأخشى أنني وقعت في الكفر!
- سؤال وجواب | الوسواس أتعبني جدا، ولا أستطيع العيش بشكل طبيعي.
- سؤال وجواب | قلق من الأمراض وعدم اتزان في الرأس
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

لدي سؤالان:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذا الحمل ينسب إليك, وأما طلاقك إياها: فهو بائن بينونة كبرى، فلا تملك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، هذا هو المفتى به عندنا وهو قول أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.

اهـذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم:

192961

.فعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تجوز لك مراجعة زوجتك في عدتها من هذا الطلاق، ولا يلزمك استبراؤها من الزنا عند بعض أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :.

بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج، لقول الرسول عليه الصلاة السلام: الولد للفراش ـ بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلابد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح.

اهـوالله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التردد في نية الصوم بعد عقدها
- سؤال وجواب | جرح الموس مع ماء الصنبور والمخاوف الوسواسية من العدوى
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار سلبية تكاد تدمرني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم في جانب الحنجرة يزداد عند الكلام، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | ليس الزفاف من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | واجب من أحدث وهو في الصلاة وخشي خروج الوقت
- سؤال وجواب | النية في صيام التطوع وهل ينقص أجر من صام الإثنين دون الخميس
- سؤال وجواب | طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
- سؤال وجواب | تأخير القضاء لسنوات يوجب الكفارة
- سؤال وجواب | التعوذ من فتنة الدجال في التشهد مستحب
- سؤال وجواب | ما علاج ثقل اللسان؟
- سؤال وجواب | شرب قبل عقد نية الصيام
- سؤال وجواب | نظامٍ غذائي لزيادة فرص الحمل
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يزيد معدل نمو شعر رأسي؟
- سؤال وجواب | تجاهل الوساوس وتحقيرها طريقة ناجحة لإيقافها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل