سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تكرار الطلاق بين التأسيس والتأكيد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الوسواس القهري المتعلق بالنظافة والنظام وعلاقته بحالات الاكتئاب
- سؤال وجواب | ما سبب التغير المفاجئ في تصرفاتي طفلي؟
- سؤال وجواب | ألم في لوح الكتف إلى الظهر والذراع، ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أعيد الصلاة وأشعر بجهد في قراءة الفاتحة بسبب الوسواس، فما الحل؟
- سؤال وجواب | النفساء إذا طهرت ثم خرج منها نقاط من الدم فما حكمها
- سؤال وجواب | بعد استخدامي مزيل الشعر (فيت) لوجهي احمّر وتقشر!
- سؤال وجواب | تخصصي الجامعي لا أرغب به وأريد تغييره، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صديقتي حزينة بسبب انتقالها إلى تخصص لا تحبه
- سؤال وجواب | شعرت بعد نزلة برد خفيفة بانسداد في الأذن اليمنى، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | وساوس كثيرة مقاومة للأدوية.هل من خطة علاجية قوية؟
- سؤال وجواب | الغربة والبعد عن الأهل ولّدا عندي الحزن والخوف، هل يمكن أن أعود طبيعيًا؟
- سؤال وجواب | ضعف العضلات من القدم وحتى الرأس
- سؤال وجواب | هل أسافر للعمل أم أجلس في بلدي آمنا؟
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وأم وأخت شقيقة
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي العام الماضي، وكانت نتيجتها أن أقسمت عليها بالطلاق ألا تبيت في البيت، ولظروف معينة باتت في البيت، علما بأني لم أكن أقسم بقصد الطلاق ولكن فقط للتهديد، وسألت وقتها وعلمت أن الطلاق قد وقع وأنه يمكنني أن أردها بأن أقول لها " رددتك إلى عصمتي " وهو ما حدث وقتها، وعادت الحياة بيننا، علما بأنني وقتها كنت قد أقسمت عليها بالطلاق 3 مرات، ولكني علمت وقتها أنها تحسب طلقة واحدة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فننبه أوَّلا إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع أصلا لكونه من أيمان الفساق كما سبق في الفتوى رقم:

58585.

وبخصوص ما تلفظت به من طلاق وارتجاع فتفصيل الحكم فيه كما يلي :1ـ تعليق الطلاق ثلاث مرات على مبيت زوجتك في البيت ـ وقد باتت ـ لا يخلو من أحد أمرين :ـ أن يكون بألفاظ متعددة، وهنا ينظر في نيتك فإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيدا لزمتك طلقة واحدة، ولو كانت أيمانك في مجالس متعددة وأوقات مختلفة وحصل طول، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث لزمتك ثلاث طلقات، وإن لم تقصد تأكيدا ولا استئنافا لزمتك طلقة واحدة إذا كان حلفك في مجلس واحد، فإن كان في مجلسين لزمتك طلقتان، وإن كان في ثلاث مجالس لزمتك ثلاث طلقات.

هذا ملخص مذهب الشافعية.جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري وهو شافعي: لو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق، وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق: بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل، فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاستئناف تعددت أي الأيمان، ولو أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، ونظيرهما جار في تعليق الطلاق.

انتهى.

ـ أن يكون تعليق الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وفي هذه الحالة يكون الطلاق قد وقع ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح.

ولو كنت قد قصدت التهديد ولم تقصد طلاقا، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، كما ذكرتَ، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

129332

.

والفتوى رقم:

110560

2ـ في حال لزوم ثلاث طلقات فمعاشرتك لزوجتك بعدها محرمة، وارتجاعك لها غير صحيح لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلا، كما لا يلزمك شيء فيما ذكرته لأبيها من طلاق مرتين.أما إن كان الطلاق قد وقع أقل من ثلاث فتصح رجعتك لزوجتك إن كانت قبل تمام عدتها وهنا ينظر في قولك لأبيها: [ ابنتك طالق ] مرتين.

فإن كنت قصدت بالتكرار إيقاع طلقتين فقد وقعتا ، وإن كنت لم تقصد إلا إيقاع طلقة واحدة وإنما كررت اللفظ للتأكيد فلا يقع عليها إلا واحدة.

وعدم قصد الطلاق هنا لا يمنع وقوعه لأنك تلفظت بلفظ صريح وصريحُ الطلاق يقع من غير قصد ولا يحتاج لنية، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك.

وراجع الفتوى رقم :

47625.

وبناء على ما تقدم فإن كان الطلاق قد وقع ثلاثا فلا يجوز لك أن تراجع زوجتك، فهي لا تحل لك حتي تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وإن كان الطلاق أقل من ثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم

30719�

�ع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول، أما إن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ.وراجع في ذلك الفتوى رقم:

35727.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ألم في لوح الكتف إلى الظهر والذراع، ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أعيد الصلاة وأشعر بجهد في قراءة الفاتحة بسبب الوسواس، فما الحل؟
- سؤال وجواب | النفساء إذا طهرت ثم خرج منها نقاط من الدم فما حكمها
- سؤال وجواب | بعد استخدامي مزيل الشعر (فيت) لوجهي احمّر وتقشر!
- سؤال وجواب | تخصصي الجامعي لا أرغب به وأريد تغييره، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صديقتي حزينة بسبب انتقالها إلى تخصص لا تحبه
- سؤال وجواب | هل يجوز أخذ قرض من الصندوق الاجتماعي الحكومي ؟
- سؤال وجواب | شعرت بعد نزلة برد خفيفة بانسداد في الأذن اليمنى، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | وساوس كثيرة مقاومة للأدوية.هل من خطة علاجية قوية؟
- سؤال وجواب | الغربة والبعد عن الأهل ولّدا عندي الحزن والخوف، هل يمكن أن أعود طبيعيًا؟
- سؤال وجواب | ضعف العضلات من القدم وحتى الرأس
- سؤال وجواب | هل أسافر للعمل أم أجلس في بلدي آمنا؟
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وأم وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | بيان ما في كتاب الخلق من العرش إلى الفرش من الأخطاء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل