ما حكم من قال لزوجته: "أنت طالك"، وذلك حسب لهجته، ولهجة أهل البلد، حيث معناه: "أنت طالق"، فهل هذا اللفظ يقع به الطلاق أم لا؟ مع العلم أنه لم يقصد إيقاع الطلاق، مع ذكر الدليل على الحكم، سواء أكان يقع أم لا.
وشكرًا لكم.
.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان السائل من قوم ينطقون لفظ الطلاق بالكاف، وهو عندهم صريح في معنى الطلاق، فقوله لزوجته: "أنت طالك"، صريح في الطلاق، يقع، ولو لم ينوه، فقد جاء في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الشافعي: (مسألة): قال لزوجته: أنت دالق، بالدال المهملة، أو تالق بالمثناة فوق، أو طالك بالكاف، عوضًا عن طالق؛ لئلا يقع عليه الطلاق، لم يقع، الله م إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء، أو دالاً، وبالقاف كافًا، فيقع عليه، ويكون صريحًا في حقه.
اهـ.
وللفائدة، راجع الفتوى رقم: