سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | من مسائل الطلاق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الخصية اليمنى أكبر من اليسرى لدي. ما توجيهكم؟- سؤال وجواب | انسداد في مجرى البول وتنقيط البول
- سؤال وجواب | الإعلان عن دعوة النكاح فى المسجد
- سؤال وجواب | يريد الاتصال على فتاة مسيحية ليتزوجها إذا أسلمت
- سؤال وجواب | إزالة النجاسة عن الطفل بالمنديل المبلل يختلف عن حكم تطهير موضع النجاسة به
- سؤال وجواب | صفة سلام الإمام والمأموم من حيث الجهر والإسرار
- سؤال وجواب | تأخر إجابة الدعاء ليس مسوغا للاستمرار في المعصية
- سؤال وجواب | تعلق بمذيعة في قناة إخبارية عربية
- سؤال وجواب | أرغب بإجراء جراحة تجميلية وأحتاج المشورة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من بعض العادات التي طرأت علي حديثا؟
- سؤال وجواب | تطليق الزوجة لنشوزها وسوء سلوكها
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في التنفس وفي بلع الريق مع صداع، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟
- سؤال وجواب | اترك العمل المحرم ولا تبق عاطلًا
- سؤال وجواب | كيفية التوبة من الغيبة
أحد أقاربي طلق امرأته ثلاث طلقات في نفس الوقت وبعد فترة سنة اشتكت الزوجة عليه في المحكمة واستدعاه الحاكم ثلاث مرات ولم يذهب إلى المحكمة فأقر الحاكم الطلاق وفسخ العقد، فهل هذه المرأة تعتبر طالقا نهائيا أم هذه تعتبر طلقتين ويحق له ردها إليه بمهر، وما هو الحكم الشرعي في ذلك، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلم يذكر لنا السائل الصيغة التي أوقع بها الطلاق ثلاثاً، لكن إن كانت الصيغة هي قوله لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالجواب أنه إن كان قصد به ثلاث طلقات فقد بانت منه زوجته عند جمهور العلماء ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وهذا خلافاً لشيخ الإسلام الذي يرى أن مثل هذا الطلاق لا يقع به إلا طلقة واحدة، وأما إن كان قصد بالثلاث طلقات طلقة واحدة، وإنما كرر لفظ الطلاق للتأكيد فهو طلقة واحدة، والطلقة التي حكم بها القاضي هي الطلقة الثانية، وإذا انقضت عدتها جاز للزوج أن يعقد عليها عقد نكاح جديد كالعقد ابتداء.
وهذا على افتراض أن الزوج راجعها بعد الطلاق الأول.وأما إن كان لم يراجعها وانقضت عدتها فإنها تبين بذلك بينونة صغرى، ولا اعتبار لطلاق القاضي لأنه لم يصادف محلاً، وأما إن كان الزوج أرجعها إلى عصمته بعد الطلاق الأول ثم رفعت الدعوى ضده وحكم القاضي لها بالطلاق فهي طلقة ثانية، وللزوج أن يعقد عليها من جديد إذا انقضت عدتها كما ذكرنا، وللمزيد انظر الفتويين التاليتين:
60228�
� 5584.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خير الخطائين التوابون- سؤال وجواب | من محاسن الإسلام حثه على الاعتناء بالنظافة
- سؤال وجواب | توبة من تكرر كفره
- سؤال وجواب | الوسائل المساعدة على الحفظ والفهم والتحصيل العلمي
- سؤال وجواب | كيف تقاوم المعصية وتنجو من الهاوية
- سؤال وجواب | الصبي إذا لم يبلغ الحلم : هل يصح أن يكون إماما في الصلاة ؟
- سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.
- سؤال وجواب | هل يمكن الجمع بين الدعوة وطلب العلم
- سؤال وجواب | لديه عقار مؤجر وأرض وراتب وعليه دين فكيف يزكي
- سؤال وجواب | الإخبار بطلاق الزوجة كذبا لا يعتبر
- سؤال وجواب | ليس للعامي أخذ العلم ممن لا يلتزم بمذهب السلف
- سؤال وجواب | الانتحار بنية التوبة وترك كبائر الذنوب.
- سؤال وجواب | مدى علاقة الشبكة والهدية بصحة الخطبة
- سؤال وجواب | كيفية تطهير الأرض من نجاسة الكلب
- سؤال وجواب | قيام الحجة على غير العرب مع كون القرآن عربي
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا