سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا قال عقب سداد دينه لزوجته ذمتي بريئة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بعد انتقالي للعمل في مدينة أخرى تغيرت نفسياتي!
- سؤال وجواب | ترتيب الأولياء ومن هو ولي الكتابية وكيف يفعل إن كان غائبا
- سؤال وجواب | أخاف جداً من كل شيء حتى الخروج خارج البيت
- سؤال وجواب | هل من علاج لتآكل مفصلي الورك بسبب أخذ الكورتيزون مع دواء اللوكيميا؟
- سؤال وجواب | هل تسبب الأدوية النفسية النسيان والشرود؟
- سؤال وجواب | أحببت صديقا وأريده لي فقط وأغار إن رأيته مع آخر. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أشكو من أعراض لا أعرف لها تفسيرا كالطنين والدوار!
- سؤال وجواب | معنى حديث ".فلا يغمس يده في الإناء."
- سؤال وجواب | حكم إحداث عدة ثقوب في الأذن للزينة
- سؤال وجواب | علامات الوضع على هذا الحديث ظاهرة
- سؤال وجواب | حكم التصرف في مال المحجور عليه
- سؤال وجواب | خوف من الفشل في الزواج بسبب العادة السرية. هل الأمر نفسي؟
- سؤال وجواب | يراعى في فستان الفرح الحشمة والستر
- سؤال وجواب | أسباب الشعور بارتفاع درجة الحرارة وتعرق ليلي
- سؤال وجواب | الموظف إذا قام بواجبه ونصح وبين المخالفات فلا يضره أخطاء غيره
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

منذ مدة اشترت زوجتي أشياء وأخذت أعطيها ثمنها حتى أكملت لها ثمنها كلها ـ بفضل الله تعالى ـ وقلت لها ذمتي بريئة، أو أبرأت ذمتي منك، أو ليس في ذمتي شيء لك، أو شيء مثل ذلك، لا أتذكر، لأنه من مدة، لكن وردت كلمة ذمتي في الكلام، إلا أنني قصدت إبراء ذمتي من أي مال لها عندي ثمن ما اشترته، أو أي أشياء ودفعت حسابه كله، وبعدها بشهور حدث طلاق مقابل التنازل عن جزء من المهر، واليوم قرأت فتوى للشيخ ابن جبرين سأله رجل قال لأمراته: ما أنت بذمتي ـ فقال له هذا طلاق صريح، وليس كناية أبدا، وأضاف هل تحسب واحدة أم ثلاثا؟ حسب نيتك، فهذه أول مرة أعرف فيها ذلك، وكل ما أعرفه أن الصريح هو ما أشتق من كلمة الطلاق والباقي كناية، فهل أكون طلقت زوجتي دون أن أعلم بهذه الكلمة قبل أن أطلقها بالتنازل عن جزء من المهر؟ أم لم يحدث طلاق؟ لأن قصد الكلام كان عن المال، أو أي أشياء لها في ذمتي، ولم أقصد الطلاق وإذا كان الطلاق قد وقع، فهل يجب إعادة جزء المهر الذي تنازلت عنه؟ وهل كل المذاهب فيها أن ما أنت بذمتي طلاق صريح؟ أم هو مذهب الشيخ ابن جبرين ـ فقط؟ ولماذا لم ترد في فتاويكم أبدا أن هذه الكلمة من صريح الطلاق؟ أليس صريح الطلاق هو المشتق من كلمة الطلاق والمختلف فيه بين المذاهب: السراح والفراق؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه ـ أولا ـ على أن صريح الطلاق محصور عند الجمهور في لفظ الطلاق وما تصرف منه ـ فقط ـ وزاد الشافعية لفظ الفراق والسراح ووافقهم الحنابلة في رواية لهم، قال ابن قدامة في المغني: هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق, والفراق, والسراح, وما تصرف منهن ـ وهذا مذهب الشافعي.

وذهب أبو عبد الله بن حامد: إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده, وما تصرف منه لا غير، وهو مذهب أبي حنيفة, ومالك, إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية، لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية، وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا, فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته، ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين, فكانا صريحين فيه, كلفظ الطلاق, قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.وقال: فأمسكوهن بمعروف.وقال سبحانه: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته.وقال سبحانه: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.وقول ابن حامد أصح، فإن الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غيره, إلا احتمالا بعيدا, ولفظة الفراق والسراح إن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين, فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيرا, قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب.فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق.انتهي.

ورجح بعض متأخري المالكية أن عبارة: لست لي على ذمة ـ يعتبر طلاقا بائنا، وقال بعضهم يعتبر ثلاثا، وقيل بلزوم واحدة إلا لنية أكثر في المدخول بها وغيرها، قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير المالكي: والحاصل: أن لست لي على ذمة، أو أنت خالصة، لا نص فيهما، وقد اختلف استظهار الأشياخ في اللازم بهما فاستظهر شيخنا العدوي لزوم طلقة بائنة، واستظهر الشارح لزوم الثلاث، واستظهر بعض المحققين أن خالصة ويمين سفه، ولست لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقة إلا لنية أكثر في المدخول بها وغيرها وأنها رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها.

انتهي.وانطلاقا من كلام أهل العلم المتقدم، فإن عبارة: ما أنت بذمتي ـ ليست من صريح الطلاق وعليه، فإنه لم يلزمك طلاق في قولك ـ بعد قضاء دين زوجتك: ذمتي بريئة، أو ليس في ذمتي شيء، إلى آخر كلامك ـ لأنك تقصد براءة ذمتك من الدين المذكور، وإذا تقرر ذلك علمت أن الخلع الذي حصل بينك وبين زوجتك يعتبر نافذا إذا كان قد استكمل شرط نفاذه ولا داعي للوساوس والأوهام التي تشعر بها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الأخذ من مال الشركة دون علم الشركاء
- سؤال وجواب | ما يفعل من قطع على نفسه وعدا بفعل شيء ثم أراد أن يعود فيه
- سؤال وجواب | أمذي فقيل له فسد صومك فأفطر عمدا
- سؤال وجواب | أرفض الزواج لهذا السبب، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | لا حق للأم في الحضانة إن كانت غير مؤتمنة على المحضون
- سؤال وجواب | أعطي أشرطة لوضعها في مسجد فهل له وضعها في غيره
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق بقول: ما أزيده حتى لو طلقت زوجتي
- سؤال وجواب | حكم اشتراط البائع على المشتري أن يسترد السلعة
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب بضمان بنكي
- سؤال وجواب | حكم الاحتفاظ بشعر الميت
- سؤال وجواب | حديث: إني والجن والإنس في نبأ عظيم . ضعيف
- سؤال وجواب | من نذر صوم سنة كاملة فهل يلزمه قضاء عن رمضان والأيام المنهي عن صومها
- سؤال وجواب | حكم تصرُّف الشريك في المال المشترك بغير إذن بقية الشركاء
- سؤال وجواب | هل استخدام المطهر في المهبل بعد الجماع يقلل فرص الحمل؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع والدي وعمي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/06




كلمات بحث جوجل