سؤالي هو أني طلقت زوجتي لأول مرة لكن بنية البائن، وما بت عندها بعد طلاقها، وفي الوقت الحاضر انقضت عدتها وهي ليست بزوجتي.
فهل كان لازما أن أبيت معها في فراش واحد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلم نفهم قصدك من قولك: .لكن بنية البائن .فإن كنت تقصد أنك لن ترتجعها في العدة فإنها لا تصير بائنا بهذه النية، وراجع الفتوى رقم:
فعند المالكية والشافعية وعلى رواية للحنابلة لا تجوز لك مساكنتها ولا الخلوة بها، وأجاز الحنفية ذلك وهو الراجح عند الحنابلة.
جاء في الموسوعة الفقهية: واختلفوا في معاشرة المعتدة من طلاق رجعي أو مساكنتها والاستمتاع أو الخلوة بها على قولين : فذهب المالكية والشافعية وفي رواية للحنابلة إلى أنه لا يجوز للمطلق لزوجته طلاقا رجعيا معاشرتها ومساكنتها في الدار التي تعتد فيها , لأنه يؤدي إلى الخلوة بها وهي محرمة عليه , ولأن في ذلك إضرارا بها وقد قال تعالى : { ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن }.
فالطلاق رفع لحل النكاح ومقدماته , فلا يجوز الدخول عليها أو الأكل معها أو لمسها أو النظر إليها , بل يجب عليه الخروج من المسكن , إلا إذا كانت الدار واسعة ومعها محرم مميز يستحي منه ويكون بصيرا.
وذهب الحنفية, وهو ظاهر المذهب للحنابلة إلى أنه يجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها والنظر إليها بنية المراجعة, وكذلك بدونها مع الكراهة التنزيهية عند الحنفية, لأنها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها.
انتهى.
والله أعلم..