تشاجرت مع زوجي وطلبت الطلاق ورفض، وأصررت قلت وقال لإسكاتي خلاص الذيي تريدينه أو قال تريدينه أفعله وسألته عن نيته قال وأقسم أنه لم يقصد ولم ينو طلاقا أبدا، وقال الذي تريدينه أي بمعنى (إنشاء الله ) ولم أصدقه فأنا موسوسة وكررت السؤال عليه أكثر من مرة، وقلت له يوم طلبت قلت لك طلقني وقلت لي الذي قال الذي تريدينه أفعله أو بيصير قصدت فيه الطلاق؟ أجاب زوجي أيه قصدت الطلاق أو قصدي طلاق وقلت ليه تقول كذا قال أزعجتيني بأسئلتك وبهددك فقط وليس قصدي بها طلاق..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالقول في الطلاق قول الزوج، فإذا كان زوجك قد أخبرك أنه لم ينو الطلاق فهو مصدق في هذا، وأما ما صدر منه من إخبارك بقصده الطلاق حين أكثرت عليه في السؤال، فما دام أقر أنه كان كاذباً في ذلك فلا يقع الطلاق ديانة في هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: