سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تطليق الرجل زوجته إرضاء لوالدته يقع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل هناك مشكلة لو تناولت الأولانزابين مع الفافرين؟
- سؤال وجواب | أصاب بدوخة بعد حقن رسبيردون كونيستا.
- سؤال وجواب | انتفاخ في الغدة اللمفاوية.هل ذلك ينبئ عن مرض السل؟
- سؤال وجواب | أحتاج لجراحة في الأنف. هل يمكن أن تؤثر العملية على حاسة الشم؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأة لطلب العلم بغير إذن زوجها
- سؤال وجواب | الفافرين سبب لي الإمساك رغم فعاليته النفسية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الدواء النفسي سبب لي الإسهال، فما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | هبة الشخص قبل وفاته الأرض للأبناء دون البنات
- سؤال وجواب | لا يحكم على الطاهر بالنجاسة بمجرد الشك
- سؤال وجواب | التحاليل المطلوبة لمعرفة سبب الإجهاض
- سؤال وجواب | لا يوجد عندي حيوانات منوية! فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | لم يحدث حمل رغم مرور 9 أشهر على زواجنا، ما هي أسباب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | سفر المعتدة لرؤية ولدها
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الرحم وأجهضت مرتين. فأرجو إفادتي
- سؤال وجواب | ما الجرعة السليمة عند الجمع بين (فلوكستين) و(سيرترالين)؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

ما حكم الطلاق بالإكراه أي إكراه الزوج على تطليق زوجته ؟ وما هو عقاب من أكره الزوج على ذلك (( والدته من أكرهته )) في الدنيا والآخرة؟ وما هو عقاب الزوج نفسه هذا وجزاكم الله خيرا.

حتى يتسنى لها أن تزوجه ابنة أختها.
ـ وإذا تزوجت وطليقي تزوج لمن تكون حضانة الطفل ؟- وإذا تزوجت في بيت أهلي هل يبقى طفلي عندي أنا يمنية ومقيمة في اليمن ؟الرجاء الرد بسرعه.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 6106، والفتوى رقم:

42393.


بيان الإكراه المعتبر شرعا والذي إذا وقع على الشخص لم يلزم بتصرفاته تحته.

وعليه؛ فإن كان هذا الرجل طلق زوجته لمجرد إرضاء والدته وليس خوفا من لحقوق ضرر معتبر فطلاقه لازم، وإن كان لا يجب عليه شرعا طاعتها في ذلك لأن طاعتها لا تجب إلا في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.

رواه البخاري.

قال في كشاف القناع: ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.
اهـ.

وأما طلب الأم من ولدها طلاق زوجته من غير مسوغ شرعي فلا يجوز لما في ذلك من إلحاق الضرر بابنها وزوجته دون مسوغ شرعي، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

رواه مالك، وراجعي الفتوى رقم: 1549.

وأما فيما يتعلق بحكم الحضانة فراجعي فيه الفتوى رقم: 2011.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يحكم على الطاهر بالنجاسة بمجرد الشك
- سؤال وجواب | التحاليل المطلوبة لمعرفة سبب الإجهاض
- سؤال وجواب | لا يوجد عندي حيوانات منوية! فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | لم يحدث حمل رغم مرور 9 أشهر على زواجنا، ما هي أسباب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | سفر المعتدة لرؤية ولدها
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الرحم وأجهضت مرتين. فأرجو إفادتي
- سؤال وجواب | ما الجرعة السليمة عند الجمع بين (فلوكستين) و(سيرترالين)؟
- سؤال وجواب | أحكام رسم الصور ناقصة الخلقة
- سؤال وجواب | حكم من قال: علي الحلال
- سؤال وجواب | حكم من حلف برحمة أمه
- سؤال وجواب | أحوال طلب الدعاء من الغير
- سؤال وجواب | دواء (ريسبيدال) هل يساعد في تحسين النوم؟
- سؤال وجواب | حكم دعاء الشخص على من أصابه بالعين
- سؤال وجواب | ما سبب رجوع جرثومة المعدة بعد كل علاج؟
- سؤال وجواب | أجهضت عدة مرات، فهل أحتاج للربط أثناء الحمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل