حدث خلاف كبير بيني وبين زوجي، وطُلقت منه بالإبراء، أي اختلعت.
وقد علمت أن عدة المختلعة شهر واحد..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا أن الطلاق على الإبراء نوع من الطلاق البائن، وأن الطلاق مقابل عوض، يعتبر من الخلع، فراجعي الفتوى:
وإذا كان هذا الطلاق بائنا كما هو قول الجمهور؛ فقد صرت به أجنبية على زوجك، فلا يجوز له الحديث معك إلا لحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية من التزام الستر والحجاب، وعدم الخلوة ونحو ذلك.وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، جاز له رجعتك ولو لم تنته العدة، ولكن الواجب تجديد العقد؛ لبينونة الطلاق كما أسلفنا.قال ابن قدامة في الكافي: فأما البائن بخلع، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض؛ لأنه يحل له نكاحها في عدتها، إذ لا يصان ماؤه عن مائه، ولا يخشى اختلاط نسبه بنسب غيره.
اهـ.وننبه إلى الحذر من الطلاق، وعدم المصير إليه إلا إذا دعت إليه الحاجة، وترجحت مصلحته.وننبه أيضا إلى أن الاعتداد بالأشهر إنما هو في حق الصغيرة، أو الكبيرة الآيسة، وأما من تحيض فتعتد بثلاث حيضات، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ{البقرة:228}، أي ثلاث حيضات.
وقال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
والله أعلم..