سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحوال إلقاء لفظ الطلاق الصريح وحكمها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الأخلاق الحسنة تكفي لقبول الخاطب
- سؤال وجواب | نصيحة للمرأة التي يعاملها زوجها بغلظة وجفاء
- سؤال وجواب | حكم تصوير الميت بعد تكفينه
- سؤال وجواب | تصوير الأفراح بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | حكم عمل مجسمات كاريكاتيرية للأشخاص وبيعها لهم
- سؤال وجواب | هل أنا بحاجة لزيارة طبيب الأمراض العصبية؟
- سؤال وجواب | أشعر بالإحباط والفشل ولا أعرف كيف أتعامل مع الآخرين، أفيدوني
- سؤال وجواب | مسائل وأحكام في طاعة المرأة لزوجها
- سؤال وجواب | خطبت فتاة تحب العزلة والانطوائية، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا أحس بالحياة بسبب الخوف الشديد من موت أحد والدي!
- سؤال وجواب | يصيبني تعب شديد وخوف وإحساس بالإغماء عند القيام بالطاعة
- سؤال وجواب | حديث الاختصاء واختيار أيسر الأمرين يدلان على حرمة الاستمناء
- سؤال وجواب | أعاني من الارتجاع المريئي المزمن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشكو من الغثيان يوميا مع ألم الرأس واللوزتين لدرجة تمنعني من الصيام أحيانا
- سؤال وجواب | حرمة التجسس على الزوج واتهامه بلا بينة
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

متزوج ولي ولدان أسكن في مكان عملي بعيداً عن الأهل نشبت بيني وبين زوجتي مشادات كلامية تفوهت من خلالها أنت مطلقة ثلاث مرات ومحرمة عليَّ مثل أمي وبكل قناعة مني لعدم القبول العيش مع أهلي واليوم هي في داري بعد تدخل أهل الخير الرجاء منكم التوضيح الديني وما العمل المطلوب مني القيام به وللعلم أن الأولاد هم سبب القبول من ناحية الدين و شكرا لكم.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قولك لزوجتك أنت مطلقة، لفظ صريح يقع به الطلاق، دون افتقار إلى نية باتفاق جمهور الفقهاء، ولا يخلو تلفظك بهذه الكلمة مكررة من أحوال أربعة: الحالة الأولى: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ثلاثاً" وهذه الصيغة في الطلاق، تقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم -وهو الراجح إن شاء الله - ولمعرفة المزيد عن وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد راجع الفتوى رقم:3680 الحالة الثانية: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة" أو "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" بدون استخدام أدوات العطف، ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيساً أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء .
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يُكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام "فنكاحها باطل باطل باطل" وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً .
انتهى.

وراجع الفتوى رقم:7933 الحالة الثالثة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة" بحرف العطف (الواو) أو بغيره كالفاء وثم، ففي هذه الحالة، يقع الطلاق ثلاثاً ولو بدون نية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، وللشافعية تفصيل في المسألة ليس هذا محل ذكره.

قال في مختصر خليل: وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل.

انتهى.

ومعنى (إن دخل) هو أن هذا الحكم مخصوص بالمدخول بها دون المعقود عليها بدون دخول.

وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق، وقال: أردت بالثانية التأكيد لم يقبل لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، وهذا يمنع التأكيد.
انتهى.

الحالة الرابعة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة" وبعد مُضي زمن طويل عرفاً، قلت لها ذلك مرة أخرى، وهكذا، ففي هذه الحالة تقع الثلاث، ولا تفيد نية التأكيد شيئاً عند الشافعية والحنابلة.

قال في المغني: فإن قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل، ثم أعاد ذلك للمدخول بها، طلقت ثانية، ولم يقبل قوله: نويت التوكيد، لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به، كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل.
انتهى.

وقال الخطيب في مغني المحتاج: وإن قال "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وتخلل فصل فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا، لأنه خلاف الظاهر.

وذهب المالكية في هذه الحالة، إلى الأخذ بقول المطلق إن ادَّعى التأكيد، قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: وتقبل نية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني.
انتهى.

والراجح -والله أعلم- في هذه الحالة، أن الطلاق يقع لأنه الظاهر أنه تأسيس، إلا إذا دلت قرينة لفظية أو حالية، على أنه أراد التأكيد، فإنه يقبل قوله، وأما قولك لها "ومحرمة عليَّ مثل أمي" فقد سبق الجواب عن ذلك برقم:

14771.


ولمعرفة حكم طلاق الغضبان راجع الفتوى رقم: 8628 والفتوى رقم: 2182.

ولمعرفة حكم الطلاق في زمن الحيض راجع الفتوى رقم:

23636.


ولمعرفة حكم طلاق الحامل راجع الفتوى رقم:

10464.


وليعلم الأخ السائل أنه كان ينبغي عليه أن يمسك لسانه، ولا يتفوه بالطلاق إلا بعد بحث الأمر ودراسته تجنباً للوقوع في الحيرة والقلق، وحفاظاً على بيته من الانهدام، وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالإحباط والفشل ولا أعرف كيف أتعامل مع الآخرين، أفيدوني
- سؤال وجواب | مسائل وأحكام في طاعة المرأة لزوجها
- سؤال وجواب | خطبت فتاة تحب العزلة والانطوائية، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا أحس بالحياة بسبب الخوف الشديد من موت أحد والدي!
- سؤال وجواب | يصيبني تعب شديد وخوف وإحساس بالإغماء عند القيام بالطاعة
- سؤال وجواب | حديث الاختصاء واختيار أيسر الأمرين يدلان على حرمة الاستمناء
- سؤال وجواب | أعاني من الارتجاع المريئي المزمن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشكو من الغثيان يوميا مع ألم الرأس واللوزتين لدرجة تمنعني من الصيام أحيانا
- سؤال وجواب | حرمة التجسس على الزوج واتهامه بلا بينة
- سؤال وجواب | أعاني من خفقان في القلب، فأصابني وسواس الموت
- سؤال وجواب | وسائل إصلاح الزوجة التي تخرج متعطرة ومتزينة بالمكياج
- سؤال وجواب | الجرثومة الحلزونية بالمعدة، ما هي؟ وما هي تبعاتها؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع والدوخة والقيء، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | لا حرج في خطبة امرأتين ولا في الزواج بثانية مع عدم وجود عيب في الأولى
- سؤال وجواب | حاربي الشيطان بالصبر على أذى زوجك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل