سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | التلفظ بصريح الطلاق أو الكناية الظاهرة والمحتملة في المذهب المالكي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تحريم العادة السرية مذهب جمهور العلماء
- سؤال وجواب | يريد الزواج من امرأة سويدية لها بنتان
- سؤال وجواب | حرمة تعليم الطلاب رسم ذوات الأرواح
- سؤال وجواب | حكم عمل فلم كرتوني حول قصة موسى وفرعون وهامان
- سؤال وجواب | حكم النوم في مصلى العمل
- سؤال وجواب | إزالة رأس الصورة يخرجها من الخلاف
- سؤال وجواب | الاستمناء بدل الزنا أخف المفسدتين
- سؤال وجواب | حكم من قال: أنت طالق طالق
- سؤال وجواب | مشروعية الدعاء بكثرة المال وكل خير في الدنيا
- سؤال وجواب | عدم إخبار الرجل بزواجه السابق عند الخطبة
- سؤال وجواب | إخراج القيمة في كفارة اليمين هل يجزئ وكيف يحسب
- سؤال وجواب | طلق زوجته مرتين وكتب لها: قررت الطلاق في كل الجلسات الصلحية
- سؤال وجواب | هل يتعارض الباروكستين مع منتجات الطاقة؟
- سؤال وجواب | تصيبني حالة من الفزع عند النوم ما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم قول: الله م ارزقني إيمانًا كإيمان أبي بكر، وإكمال القراءة أثناء الانتقال للركوع
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

رجل تلفظ بما يعادل كلمة الطلاق لأكثر من 3 مرات تحت تأثير الغضب وخلال شجار بينه وبين زوجته،.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن من تلفظ لزوجته بصريح الطلاق في حالة وعيه واختياره.

فقد طلقت منه قولا واحدا، فإن وقع ذلك ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويفارقها وتخرج من العدة، فله أن يتزوجها كغيره من الخطاب.
قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229] ثم قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة: 230].
وأما إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية الظاهرة، وهي التي تطلق في الشرع وفي اللغة بمعنى الطلاق، كالتسريح، والفراق، أو البينونة، أو البتة، فهذه حكمها الصريح عند المالكية.
وأما إن كان اللفظ الذي تلفظ به من ألفاظ الكناية المحتملة: كقوله: الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو ابتعدي عني، فهذه لا يلزم فيها الطلاق إلا إذا قصده ونواه.
هذه خلاصة المذهب المالكي.
وأما كون ذلك وقع في حالة غضب، فإن ذلك لا تأثير له على الحكم، لأن أكثر حالات الطلاق لا تقع إلا عند الغضب أو الاختلاف في أمر ما، ولهذا، فإن جمهور أهل العلم يقولون بوقوع طلاق الغضبان، إلا إذا كان الغضب شديدا لا يميز صاحبه بين الليل والنهار.
فهذا لا يقع منه الطلاق، وحكمه حكم المجنون أو فاقد الإدراك.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

30621.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تصيبني حالة من الفزع عند النوم ما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم قول: الله م ارزقني إيمانًا كإيمان أبي بكر، وإكمال القراءة أثناء الانتقال للركوع
- سؤال وجواب | حكم تمني الموت لأمر دنيوي أو خوف الفتنة في الدين
- سؤال وجواب | حكم رسم إنسان كامل وإخفاء جزء منه بثوب أو جدار
- سؤال وجواب | هل إذا استخدمت الزيروكسات ستتوقف أعراضي التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | حكم خروج الزوجة بغير إذن زوجها وهي في بيت أبيها
- سؤال وجواب | أحتاج لعلاج غير البروزاك للتخلص من الرهاب لأنه لم يناسبني!
- سؤال وجواب | أعاني من احتقان في الحلق مع وجود زنة في الصوت
- سؤال وجواب | يريد أن ينتشل أخاه من وحل الضلال
- سؤال وجواب | التهاب اللوزتين والحلق ما علاجهما؟
- سؤال وجواب | منع الزوجة من الإنجاب لغير ضرورة غير جائز
- سؤال وجواب | حلف أن يكتم سرا، فهل يجوز إفشاؤه للطبيب النفسي؟
- سؤال وجواب | زيادة الغازات وعلاقتها بآلام الخاصرتين
- سؤال وجواب | كرهت تخصصي الجامعي، ولا أستطيع إيجاد البديل، فما العمل؟
- سؤال وجواب | صديقتي تشكو من صداع في رأسها وطعنات بسببه. فما التشخيص؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل