سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اعتراض على فتاوى الطلاق والجواب عليه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مقصرة مع زوجي في المعاشرة الجنسية، أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لزوم البقاء في مجتمع فاسد للإصلاح
- سؤال وجواب | تحسنت حالتي على البروزاك لكن وقعت في الضعف الجنسي
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لم يحضر قلبه عند سماع قراءة الإمام
- سؤال وجواب | التحذير من مقدمات اللواط
- سؤال وجواب | حكم حصول المحلوف عليه في يمين الطلاق
- سؤال وجواب | من قال: علي اليمين أو الطلاق أنت حرام تتزوجي وحرام أن تكوني زوجة
- سؤال وجواب | هل هذه الأمور تستدعي طلب الطلاق
- سؤال وجواب | لا تستحب التسمية بعد الانتهاء من الطعام.
- سؤال وجواب | ما علاقة الإرهاب بالإصلاح؟
- سؤال وجواب | رسبت للمرة الثانية، فكيف أتجاوز شعور الفشل؟
- سؤال وجواب | طلب الرجل من زوجته غير المدخول بها أن تطلب الطلاق لإسقاط المهر
- سؤال وجواب | خطورة داء الفقاع وسبل علاجه
- سؤال وجواب | تريد الزواج من رجل وأمها ترفضه
- سؤال وجواب | هل تأثم من لمحت بطلب الفراق وهي جاهلة وتراجعت
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

عجبا لمفتيكم، حكموا عقولكم ولو شيئا يسيرا فهل هذا يعقل؟ انظروا إلى كلامكم هذا: فلا تصح مراجعتها لكونها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك بعد حتى تنكح زوجا غيرك، فإن طلقها وانقطعت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد.

وأما قبل ذلك فهي حرام عليك، ويجب عليك اعتزالها.

فاتق الله عز وجل ولا تتخذ آيات الله هزؤا، واعلم أن ما ذكرت لا تأثير له في عدم وقوع الطلاق في قول جماهير أهل العلم، فالطلاق يقع أثناء الحيض وأثناء الطهر الذي أتى فيه الزوج زوجته مع الإثم، وقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات صريحات فوقع.

فما قولكم في هذه الفتاوى ؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وبه يفتي جمع من أهل العلم في هذا العصر.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع.

انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.

الطلاق/1.

والمعنى : طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة.

أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل.

هذا هو الطلاق للعدة.

انتهى من فتاوى الطلاق (ص44).

وعلى هذا القول لا يقع عليك شيء من الطلاق.

وهذه أيضا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافاً لقول الجمهور.

فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.

الطلاق/1..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن قولنا بوقوع الطلاق ثلاثا على من تلفظ به لم نبتدعه من عند أنفسنا، وإنما هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ولا تتصور أن يكون كل هؤلاء لا عقول لهم، فأولى بالسائل أن يرجع باللوم على هؤلاء جميعا لا علينا، ثم إننا لم نفت بوقوع الطلاق في هذه الحالة إلا ونعرج بذكر خلاف القائلين باحتسابها واحدة وهو مذهب قوي له حظ من النظر، فلا وجه لكل هذه الشدة في كلام السائل، ومن يطالب الآخرين بالعدل وتحكيم العقل فليبدأ بنفسه.

وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم:

119397

.أما طلاق من غلب على عقله أو فقد إرادته أو اختياره بنحو وسواس أو جنون أو إكراه تحققت شروطه، أو سحر أو غضب شديد فإنا نفتي بعدم وقوع طلاقه ما لم يثب إليه عقله أو اختياره ويطلق بمحض إرادته فحينئذ يقع الطلاق.

وراجع الفتويين:

117579

،

11577.

ففيهما حكم طلاق المسحور، والفتوى رقم:

11566

ففيها حكم طلاق الغضبان، والفتوى رقم:

40934

ففيها حكم طلاق المكره، والفتوى رقم:

128080

ففيها حكم طلاق الموسوس.مع التنبيه على أن تهديد المرأة زوجها بقتل نفسها لا يعتبر من الإكراه ولو كانت مسحورة لقدرته على منعها من ذلك بغير الطلاق، فإن لم يقدر على منعها من ذلك إلا بالطلاق بمعنى أنه تعين الطلاق طريقا لإنقاذها من ذلك فحينئذ لا يقع كما بيناه في الفتوى رقم:

121714

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزوجة لا يشرع لها طاعة أهلها في طلب الطلاق بلا مسوغ
- سؤال وجواب | قال لامرأته: علي الطلاق ثلاثة لن تذهبي للعمل ـ وكررها ثلاث مرات
- سؤال وجواب | منهج الوقاية من الحور بعد الكور في باب الطاعة والعبادة
- سؤال وجواب | صلاة الاستخارة في الأمور الشرعية
- سؤال وجواب | إرشادات طبية في العناية بالبشرة وشعر الرأس
- سؤال وجواب | كيفية الحفاظ على نبتة الحب بين الزوجين ورعايتها
- سؤال وجواب | ضعف شهية طفلي. كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | هل هناك ما يسمى بالديستونيا النفسية؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل على أنظمة المرور ومضاعفة المخالفة عند التأخر في سدادها
- سؤال وجواب | حكم الطلقة الثالثة بعد طلقتين متتاليتين في مجلس واحد
- سؤال وجواب | أعاني من مرض نادر اسمه ( شيرغ ستروس )، فهل هو مرض مزمن وخطير؟
- سؤال وجواب | إن تمّ الزواج بشاهد واحد من غير إشهار فالطلاق فيه طلاق بائن
- سؤال وجواب | أشكو من الرعاف الشديد وطنين الأذن وتشوش في الرؤية، أرجو إفادتي
- سؤال وجواب | خطر التهاون في الحلف بالطلاق واعتياد اللسان عليه
- سؤال وجواب | يختلف الحكم بين الوعد بالطلاق والتلفظ بتعليقه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08




كلمات بحث جوجل