سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قال لزوجته "لو أخذت من جيبي مبلغًا من المال دون علمي؛ فأنت طالق إلا إذا اعترفت"

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مقصرة مع زوجي في المعاشرة الجنسية، أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لزوم البقاء في مجتمع فاسد للإصلاح
- سؤال وجواب | تحسنت حالتي على البروزاك لكن وقعت في الضعف الجنسي
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لم يحضر قلبه عند سماع قراءة الإمام
- سؤال وجواب | التحذير من مقدمات اللواط
- سؤال وجواب | حكم حصول المحلوف عليه في يمين الطلاق
- سؤال وجواب | من قال: علي اليمين أو الطلاق أنت حرام تتزوجي وحرام أن تكوني زوجة
- سؤال وجواب | هل هذه الأمور تستدعي طلب الطلاق
- سؤال وجواب | لا تستحب التسمية بعد الانتهاء من الطعام.
- سؤال وجواب | ما علاقة الإرهاب بالإصلاح؟
- سؤال وجواب | رسبت للمرة الثانية، فكيف أتجاوز شعور الفشل؟
- سؤال وجواب | طلب الرجل من زوجته غير المدخول بها أن تطلب الطلاق لإسقاط المهر
- سؤال وجواب | خطورة داء الفقاع وسبل علاجه
- سؤال وجواب | تريد الزواج من رجل وأمها ترفضه
- سؤال وجواب | هل تأثم من لمحت بطلب الفراق وهي جاهلة وتراجعت
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

رجل قال لزوجته: "لو أخذت من جيبي مبلغًا من المال دون علمي؛ فأنت طالق، إلا إذا اعترفت لي"، فقالت الزوجة: ماذا؟ لم تسمع كلمة: "أنت طالق"، فقال لها: "أنت طالق، إلا إذا اعترفت"، لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما أراد إعادة الكلمة؛ لتسمعها، فهل وقع الطلاق بالكلمة الثانية، أو لا؟ وجزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذه العبارة الثانية لا يقع الطلاق بمجردها، وتعتبر تكرارًا وإعادة للكلمة الأولى، لا إنشاء لتعليق آخر، ولكن يقع الطلاق بالتعليق الأول، إذا أخذت الزوجة المال، ولم تعترف لزوجها به، قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ تَخْصِيصُ حَالٍ دُونَ حَالٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ.

ثُمَّ يَصِلُهُ بِشَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ، مِثْلُ قَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ شَهْرٍ، فَهَذَا يَصِحُّ إذَا كَانَ نُطْقًا، بِغَيْرِ خِلَافٍ.

وَإِنْ نَوَاهُ، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، دُيِّنَ.

وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

اهـ.والطلاق المعلق على شرط، يقع بحصول الشرط عند الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد التهديد، أم التأكيد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - الذي يرى أنّ الطلاق المعلق على شرط بقصد التهديد، أو التأكيد على أمر، لا بقصد إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله ، فإذا حصل الشرط، لزم الزوج كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم:

11592.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزوجة لا يشرع لها طاعة أهلها في طلب الطلاق بلا مسوغ
- سؤال وجواب | قال لامرأته: علي الطلاق ثلاثة لن تذهبي للعمل ـ وكررها ثلاث مرات
- سؤال وجواب | منهج الوقاية من الحور بعد الكور في باب الطاعة والعبادة
- سؤال وجواب | صلاة الاستخارة في الأمور الشرعية
- سؤال وجواب | إرشادات طبية في العناية بالبشرة وشعر الرأس
- سؤال وجواب | كيفية الحفاظ على نبتة الحب بين الزوجين ورعايتها
- سؤال وجواب | ضعف شهية طفلي. كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | هل هناك ما يسمى بالديستونيا النفسية؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل على أنظمة المرور ومضاعفة المخالفة عند التأخر في سدادها
- سؤال وجواب | حكم الطلقة الثالثة بعد طلقتين متتاليتين في مجلس واحد
- سؤال وجواب | أعاني من مرض نادر اسمه ( شيرغ ستروس )، فهل هو مرض مزمن وخطير؟
- سؤال وجواب | إن تمّ الزواج بشاهد واحد من غير إشهار فالطلاق فيه طلاق بائن
- سؤال وجواب | أشكو من الرعاف الشديد وطنين الأذن وتشوش في الرؤية، أرجو إفادتي
- سؤال وجواب | خطر التهاون في الحلف بالطلاق واعتياد اللسان عليه
- سؤال وجواب | يختلف الحكم بين الوعد بالطلاق والتلفظ بتعليقه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08




كلمات بحث جوجل