عقدت ولم أدخل على زوجتي إلى الآن، وحلفت على أخي بالطلاق أن لا يأخذ أحد الأغراض، فلم يأخذها هو بل أخذها أخي الآخر في وقت لم أعلم به، مع العلم أن حلفي كان بنية التهديد.
.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فأكثر أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أم قصد مجرد التهديد، أم التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد، كالحالف بالله ، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: