سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من حدد لزوجته مدة محددة لتعطية شيئا وإلا فستطلق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام : ( اقرؤوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه ) ؟
- سؤال وجواب | كيفية تعلم المناظرة
- سؤال وجواب | أشعر بألم شديد أسفل البطن والخصية بعد التمرين، ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | الأولى ترك التسمي بـ " السلفية " إذا أدى الاسم إلى التشويه والنفور
- سؤال وجواب | ما هي العلاقة بين القولون العصبي ومشاكل التبول؟
- سؤال وجواب | الرهاب الاجتماعي دمر حياتي العلمية والعملية
- سؤال وجواب | عادة أكل الطين وأسبابها
- سؤال وجواب | أيهما أعظم حق الوالدين أم حق الزوج؟
- سؤال وجواب | اختلاف فصيلة دم الأم والطفل هل يؤثر على حياة الطفل؟
- سؤال وجواب | النهي عن مخاصمة المسلم وقطع العلاقة معه
- سؤال وجواب | أشكو من كثرة التبول مع قلة الكمية، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | كثرة التسويف جعلت حياتي بلا معنى وحرمتني السعادة والرضا، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أشكو من اضطرابات الدورة الشهرية وإعياء شديد
- سؤال وجواب | جربت جميع الأدوية النفسية وما زالت معاناتي كما هي، أفيدوني
- سؤال وجواب | أعاني من خروج قطرات من البول بعد خروجي من الحمام، ما العلاج المناسب؟
آخر تحديث منذ 13 ساعة
1 مشاهدة

قلت لزوجتي معك ثلاثة أيام لتعطيني بطاقة الصراف، وإلا فستطلقين، ولم تكن بنية الطلاق، وإنما بنية المنع من الاختلاط في أماكن الصرافة العامة، فهل يقع الطلاق، علما بأن البطاقة معها منذ 3 أشهر إلى هذا اليوم، وهي عند أهلها، وكانت طاهرة؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فأكثر أهل العلم على أن من علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم:

11592.


وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا لم تعطك بطاقة الصراف الآلي حتى انقضت ثلاثة أيام منذ حلفت عليها، وقع طلاقها، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع طلاقها، ولكن تلزمك كفارة يمين، لكن إذا كانت الزوجة أعطتك البطاقة قبل انقضاء الأيام الثلاثة، فلا يلزمك طلاق ولا كفارة.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عادة أكل الطين وأسبابها
- سؤال وجواب | أيهما أعظم حق الوالدين أم حق الزوج؟
- سؤال وجواب | اختلاف فصيلة دم الأم والطفل هل يؤثر على حياة الطفل؟
- سؤال وجواب | النهي عن مخاصمة المسلم وقطع العلاقة معه
- سؤال وجواب | أشكو من كثرة التبول مع قلة الكمية، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | كثرة التسويف جعلت حياتي بلا معنى وحرمتني السعادة والرضا، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أشكو من اضطرابات الدورة الشهرية وإعياء شديد
- سؤال وجواب | جربت جميع الأدوية النفسية وما زالت معاناتي كما هي، أفيدوني
- سؤال وجواب | أعاني من خروج قطرات من البول بعد خروجي من الحمام، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هجرت أصدقائي بسبب معاصيهم ولكنني اشتقت إليهم، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الثقة بالنفس. رؤية شرعية أخلاقية
- سؤال وجواب | من مسائل الطلاق المعلق
- سؤال وجواب | أعاني من الحكة وتساقط الشعر. ما الأسباب والعلاج؟
- سؤال وجواب | اكفل اليتيم بغير هذه الطريقة
- سؤال وجواب | حكم دخول خط إنترنت من لم يضع عليه كلمة السر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل