سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال: "إذا كذبت عليّ اعتبري نفسك لست على ذمتي"

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعيش مع التخيل الدائم حتى تعبت وآلمني رأسي، هل من حل؟
- سؤال وجواب | كل أمة من الأمم نزل لها شرع ومنهاج
- سؤال وجواب | الشعور بخروج الروح عن الجسد خلال النوم، ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | الجرثومة الحلزونية بالمعدة، ما هي؟ وما هي تبعاتها؟
- سؤال وجواب | حكم النكاح بغير لفظ وبشاهد واحد وولي
- سؤال وجواب | كيف نخلص والدتي من مرض الذهان؟
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج جراحي يساعد في التخلص من تكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | خطر المطالبة بلغة غير عربية في بلد إسلامي عربي
- سؤال وجواب | حل ناجع لمن عجز عن الزواج
- سؤال وجواب | ظهرت لأمي كتلة على الغدة الدرقية ولدينا مخاوف من السرطان
- سؤال وجواب | لدي كتلة متحركة كبيرة في كيس الصفن. هل من تشخيص لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته
- سؤال وجواب | ما سبب استمرار الدورة لمدة طويلة؟
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بلفظ الطلاق الصريح دون قصد إيقاعه
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل البطن مع انتفاخ مصحوبا بإفرازات. فما سببه؟
آخر تحديث منذ 14 ساعة
1 مشاهدة

قلت لزوجتي: "إذا كذبت عليّ اعتبري نفسك لست على ذمتي" قاصدًا بكلمة "لست على ذمتي" كلمة "طالق"، ولكن بالنسبة لنية إيقاع الطلاق في الحال بهذه العبارة في حال فعلت الزوجة الشيء المعلق عليه الطلاق، فيوجد شكّ، والأغلب أنه لا يوجد نية لإيقاع الطلاق بهذه العبارة، أو يوجد تردد في النية.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق عند كذب الزوجة، أو حصل شكّ وتردد في نية إيقاع الطلاق لم يلتفت للشك، ولم يقع الطلاق بكذبها؛ قال الدمياطي الشافعي -رحمه الله -:.

وإما كناية: وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها.

وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.
وقال المجد ابن تيمية -رحمه الله -: إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه بنى على يقين النكاح.

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وقال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله -: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
واعلم أنّ المفتى به عندنا: أن الرجل إذا علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم:

161221

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فرق بين العهدة العمرية والشروط العمرية
- سؤال وجواب | ما هو علاج الأكياس الوظيفية وسبب ظهورها؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم عند البلع وأخاف من السرطان
- سؤال وجواب | حكم كشف المرأة عن وجهها ومصافحتها الرجال لغرض تعلم الطب
- سؤال وجواب | هل تؤثر عملية إزالة الكيس من على المبيض على الأنابيب؟
- سؤال وجواب | صديق لي يماطل في سداد الدين حقي
- سؤال وجواب | تعليم المرأة القراءة والكتابة
- سؤال وجواب | اسم أم يوسف عليه السلام
- سؤال وجواب | دعاء التائب مستجاب
- سؤال وجواب | التسرع في ألفاظ الطلاق أمره خطير
- سؤال وجواب | ألم في المريء يمتد إلى الكبد عند القلق أو النوم، فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | أعيش مع التخيل الدائم حتى تعبت وآلمني رأسي، هل من حل؟
- سؤال وجواب | كل أمة من الأمم نزل لها شرع ومنهاج
- سؤال وجواب | الشعور بخروج الروح عن الجسد خلال النوم، ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | أستحي من لقاء الله -عز وجل- لما اقترفته من الذنوب!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل