سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: عليّ الطلاق لن تخرجي من باب البيت لمدة شهر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرئيس في العمل أقدر من غيره على إنكار المنكر
- سؤال وجواب | الموقف من الزوجة إذا كانت مضطربة نفسيا وتختلق المشكلات
- سؤال وجواب | الورم العجائبي
- سؤال وجواب | الفرق بين الوعد بالطلاق وتعليقه
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "إذا فعلت هذا؛ أطلقها"
- سؤال وجواب | الإمساك على الزوجة التي تقارف بعض المنكرات
- سؤال وجواب | حكم التواجد في مكان ترتكب المنكرات قريبا منه
- سؤال وجواب | واجب من لم يستطع موافقة الإمام في التأمين
- سؤال وجواب | حكم العمل في ترجمة أخبار أسعار العملات والذهب وسعر الفائدة في البنوك المركزية
- سؤال وجواب | لا أتأثر بموت أحد حتى لو كان قريبًا جدًا مني!
- سؤال وجواب | أرواح الأطفال الذين ماتوا في طفولتهم
- سؤال وجواب | من فضائل قيام الليل
- سؤال وجواب | لم أعد أتحسن من جرعة حبة واحدة من الديروكسات. هل أرفع الجرعة؟
- سؤال وجواب | الأناشيد الإسلامية من السماع المشروع
- سؤال وجواب | مسألة في الحلف بالطلاق
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

قبل عدة أيام في وقت غضب وعصبية قال لي زوجي: عليّ الطلاق لن تخرجي من باب البيت لمدة شهر، وخروجي للذهاب إلى دار تحفيظ القرآن، فهل إذا خرجت تعتبر طلقة أم لا؟ وهل طاعة الزوج فرض عليّ؟ وهل توجد كفارة إذا أراد الزوج التراجع قبل الشهر؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم:

11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا خرجت من البيت قبل انقضاء الشهر وقع طلاقك، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث فلزوجك أن يراجعك في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم:

54195.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلزوجك أن يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه.واعلمي أنّ طاعة الزوج في المعروف واجبة، ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها ـ لغير ضرورة ـ دون إذنه، فلا يجوز لك الخروج من البيت إلى دار التحفيظ دون إذن زوجك، وانظري الفتوى رقم:

95195.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسألة في الحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | حكم من قال لامرأته: لو خرجت أنت طالق. وخرجت
- سؤال وجواب | قال لزوجته: علي الطلاق لن تذهبي إلى الشغل إلا بإذني وستأخدين إجازة بدون مرتب
- سؤال وجواب | للنية أثر على اليمين
- سؤال وجواب | لا يجوز تزوير الفواتير والكشوف الطبية للحصول على تعويض من جهة العمل دون استحقاق
- سؤال وجواب | حكم الزواج في السر
- سؤال وجواب | كيف تكون توبة الكتابية من الزنا
- سؤال وجواب | إنعدام الرغبة في الدراسة وكره الجامعة.
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب منذ أربع سنوات، دلوني على طريق الخروج منه.
- سؤال وجواب | أحكام ماء الهادي الذي يخرج من المرأة
- سؤال وجواب | كيف أقوي إيماني؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق المعلق للمريض بوسواس الطلاق
- سؤال وجواب | قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلته عنادا
- سؤال وجواب | الوقت المناسب لخلع السن
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في البطن منذ عدة أشهر، أفيدوني بالسبب والعلاج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل