سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الفرق بين قوله حرام وطلاق كذا وقوله علي الحرام والطلاق كذا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أغير حياتي للأفضل وأتأقلم مع الواقع؟
- سؤال وجواب | أشكو من الأنيميا وانتفاخ البطن مع بعض الآلام، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من مشاركة أخي لنفس آلة الحلاقة؟
- سؤال وجواب | ترك اليأس من رحمة الله مع الرضا بما قدَّره وقسمه
- سؤال وجواب | هل أقراص Klavox المضادة مفيدة للتعامل مع الدمامل وعلاجها؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع تعامل أمي المسيء لي، وشتمها لزوجي؟
- سؤال وجواب | لم تنزل الدورة بعد توقفي عن دواء كليمن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | لدي تردد في الموافقة على الخاطب بسبب تسلط أمه، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من اختلاف حجم الخصيتين، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لماذا أمورنا معسرة في الرزق والزواج؟
- سؤال وجواب | حكم إهداء الفوائد الربوية
- سؤال وجواب | أعاني من قصر في القامة، وفقدان للشهية، فهل هناك حل؟
- سؤال وجواب | شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
- سؤال وجواب | هل عملية إزالة التكيسات بالمنظار مفيدة؟
- سؤال وجواب | دملة أسفل الظهر تظهر وتختفي أحياناً
آخر تحديث منذ 11 ساعة
2 مشاهدة

ما الفرق الشرعي بين حرام وطلاق ما تسوي كذا، وعلي الحرام والطلاق ما تسوي كذا؟ جزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبين صيغتي الحلف هاتين أوجه اتفاق وأوجه اختلاف؛ لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال تقتضى التنبيه على ما يلي:1ـ أن صيغة " حرام وطلاق " وصيغة " علي الحرام والطلاق " تتفقان فى حرمة الحلف بهما كما سبق بيانه في الفتوى رقم :

952202

- أنه قد يراد بكل منهما حل العصمة، وقد يراد بهما مجرد التهديد والحث على الفعل المحلوف عليه أو الكف عن الأمر المحلوف عنه.
3- أن قصد الحلف بالحرام في كل من الصيغتين يكون بحسب نية الحالف على القول الراجح، فإن قصد طلاقا صار طلاقا وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين.

وراجع الفتوى رقم :

137265

.
وأما الحلف بالطلاق ففي الحنث فيه عند جماهير أهل العلم حل العصمة لا غير، ويرى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن كان الحالف لا يقصد طلاقا كما سبق في الفتوى رقم :

19162.


وكفارة اليمين حيث قيل بلزومها قد سبق بيانها في الفتوى رقم :

107238

4- وهي وجه الاختلاف بين الصيغتين- أن قول القائل " حرام وطلاق ما تسوي كذا " دون إسناد إلى الزوجة قد جعله بعض أهل العلم فى حكم المسند لأن التقدير هو أنت حرام أو طالق أو علي طلاق ونحو ذلك.

والمقدر كالثابت.

وقال بعض أهل العلم إنه في حكم الكناية، وبالتالي فلا بد فيه من قصد المحلوف به، وإن لم يكن للحالف قصد لم تكن يمينه منعقدة.

وراجع في ذلك الفتوى رقم :

135167

.
فتبين مما ذكر أنه لا فرق بين الصيغتين إلا من حيث الانعقاد أو عدمه عند من يرى أن الصيغة التي لم يسند التحريم والطلاق فيها إلى الزوجة تعتبر في حكم الكناية.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ماذا أفعل لكي أتخلص من سحر تعطيل الزواج قبل فوات الأوان؟
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر الدورة الشهرية عن ميعادها الطبيعي لأكثر من (35) يوماً؟
- سؤال وجواب | مصابة بتكيس المبايض ودورتي غير منتظمة
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج إن كلمت شخصا غريبا فأنت طالق
- سؤال وجواب | أعاني من بطء في حركة الأمعاء وارتجاع المريء، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على دخولها على الفيس بوك شاكة في دخوله على الدردشة
- سؤال وجواب | هل صلاحية أحد المبايض كاف لحدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | بعض أضرار تأخير زواج الفتيات من أجل إكمال الدراسة
- سؤال وجواب | أعاني من التأتأة وصعوبة النطق، أريد توجيهكم وهل من علاج؟
- سؤال وجواب | كيف أغير حياتي للأفضل وأتأقلم مع الواقع؟
- سؤال وجواب | دم دورتي ينزل منذ استعمالي حبوب منع الحمل. ما السبب؟
- سؤال وجواب | أعراض زيادة أنزيمات الكبد ودهون الكبد
- سؤال وجواب | أشكو من الأنيميا وانتفاخ البطن مع بعض الآلام، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من مشاركة أخي لنفس آلة الحلاقة؟
- سؤال وجواب | ترك اليأس من رحمة الله مع الرضا بما قدَّره وقسمه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل