سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تجب التسوية بين الأولاد في النفقات؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الهبة لا تُسقط الميراث
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأم مالا لابنها بعد نهي أبيه إياها عن ذلك
- سؤال وجواب | لا يجوز مطالبة سكان العمارة بنفقات إخراج الماء من بيت أحد قاطنيها
- سؤال وجواب | مرض الذئبة الحمراء. وأثره على الحمل
- سؤال وجواب | حكم تراجع الأم عن بيع شقة لإحدى بناتها لوجود محاباة لها عن بقية أخواتها
- سؤال وجواب | لدي وساوس وآلام في الظهر وكثرة تفكير
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الأم والإنفاق عليها عند حاجتها
- سؤال وجواب | القريب المعدم ووجوب النفقة عليه
- سؤال وجواب | أعراض البول السكري وعلاجه
- سؤال وجواب | أعاني من القولون العصبي والخوف والقلق
- سؤال وجواب | علاج سعار الشهوة
- سؤال وجواب | حكم مطالبة من أحضر أجيرا بالضمان لكونه غير كفء
- سؤال وجواب | ما سبب حرارة الصدر وضيق التنفس رغم أن الفحوصات سليمة؟
- سؤال وجواب | السعي في الكسب لتحصيل مؤنة النكاح سعي مشكور
- سؤال وجواب | أصبت بتسمم معوي أدى بي إلى توهمات وأعراض نفسية.
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أعلم أن الإنفاق يكون بالتساوي على الأبناء، لكن هل إذا لجأ أب إلى الإنفاق على أبنائه البنات والبنين سواء في المأكل أو الملبس والعيش بصورة عامة مثل توزيعه الميراث بأن يكون للذكور ضعف نصيب الإناث هل يجوز ذلك؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري الفتوى رقم: 6242.

أما النفقات فلا تجب فيها التسوية بين الأولاد وإنما ينفق الأب على الأولاد بحسب حاجة كل منهم، قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله ): فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله، ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثلاً، واحتاجت الأنثى إلى خرصان في الآذان قيمتها ألف ريال، فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى الخرصان بألف ريال، وهي أضعاف الذكر عشر مرات، فهذا هو التعديل" الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 80) وعليه؛ فالواجب على الأب أن ينفق على أولاده المحتاجين بالمعروف كل حسب حاجته ذكراً كان أو أنثى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاج سعار الشهوة
- سؤال وجواب | حكم مطالبة من أحضر أجيرا بالضمان لكونه غير كفء
- سؤال وجواب | ما سبب حرارة الصدر وضيق التنفس رغم أن الفحوصات سليمة؟
- سؤال وجواب | السعي في الكسب لتحصيل مؤنة النكاح سعي مشكور
- سؤال وجواب | أصبت بتسمم معوي أدى بي إلى توهمات وأعراض نفسية.
- سؤال وجواب | حكم قبول الولد شقة من أبيه لا يعلم حقيقة حصوله عليها
- سؤال وجواب | أحكام الحسم من الثمن مقابل كمية المسحوبات بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة
- سؤال وجواب | كيف أنصح المراهقين بأضرار التدخين؟
- سؤال وجواب | أعراض يشكو منها والدي سببت لنا القلق، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ ربح أو جعل عن الضمان والكفالة
- سؤال وجواب | بيع غرف الفنادق لمدد معينة وهل يأثم المندوب إذا أخلت الشركة
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى للتعامل مع الزوج الذي يُحادث النساء
- سؤال وجواب | الحالات التي يكون فيها الضمان على الآمر لا الفاعل
- سؤال وجواب | الراتب الشهري مقابل الجاه محرم
- سؤال وجواب | ما فائدة الأدوية للأطفال مع وجود تلف أو ضمور في الدماغ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل