سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | نفقة الأقارب على المرأة بعد طلاقها واجبة وليس مجرد إحسان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من علق طلاق امرأته على شيء ففعلته دون علم منها بالطلاق
- سؤال وجواب | الأولى بالزوج أن لا يحلف بالطلاق على عدم صلة المرأة لعمها
- سؤال وجواب | متى تأخذ الفتاة الصغيرة حكم البالغة بالنسبة للرجال الأجانب؟
- سؤال وجواب | آلام شديدة ونادرة عند المعاشرة في بداية زواجي. أرجو التوضيح؟
- سؤال وجواب | أحكام من تحقق أن الولد ليس منه
- سؤال وجواب | رضعت مع ابن عمها فما حكمها مع إخوته
- سؤال وجواب | الإفرازات الكثيرة الملونة بعد انتهاء الحيض مع الحكة
- سؤال وجواب | طلاق الحامل وطلاق الحائض
- سؤال وجواب | أتهربُ من صديقاتي وأهلي بسبب الغازات، فهل من حلٍ لها؟
- سؤال وجواب | كلام الفقهاء في أكثر مدة الحمل، وحكم المطلقة إذا أتت بولد أثناءها، وهل ينسب لمطلقها
- سؤال وجواب | الرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين
- سؤال وجواب | حكم السفر إلى "تاج محل " لأجل الفرجة ومشاهدة آثاره
- سؤال وجواب | علاج حب الشباب والتصبغات في الإبط وأعلى الفخذين
- سؤال وجواب | فقدان الثقة بالنفس والخوف من الخطأ
- سؤال وجواب | إخفاء العمل الذي لم يأمر الشرع بإظهاره مطلوب شرعا
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

تقضي الزوجة عمرها في خدمة الزوج والأولاد، ولكن إذا طلقت بعد تجاوز الأولاد سن الحضانة، فإنها تصبح بلا مأوى.

فهي إما أن تعيش ذليلة في بيت أبيها إن وجد، أو عالة على أخيها وأسرته إن كان لها أخ.

أين الإنصاف الشرعي في ذلك؟ وهل من حق الزوج أن يعطي ماله لأخته المطلقة؟ ولا يساوي زوجته في ذلك المال على اعتبار أنه حر في ماله؛ بينما يرى أن حق الزوجة يقتصر على لقمتها في بيته كالجارية!.

أين عدل الإسلام في ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنرجو أن يكون سؤالك استفهاما لا اعتراضا، فالمؤمن لا يعترض على أحكام الشرع، بل يكون منه التسليم التام كما قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب:36}،.

وهو - أي المؤمن - يسلم بذلك لكونه يعتقد أن أحكامه سبحانه لا تصدر إلا عن علم تام وحكمة بالغة، ولذلك كانت أعدل الأحكام وأنصفها للخلق، قال سبحانه: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {الأنعام:115}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام.وأما الاعتراض على هذه الأحكام فلا يصدر عمن آمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - صلى الله عليه - وسلم نبيا رسولا، قال الله عز وجل: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65}، فهو سبحانه لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، كما قال: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41}.وأين وجدت في الشرع أن المرأة المطلقة - بعد طلاقها - وانتهاء علاقتها بزوجها تترك ذليلة لا مأوى لها ولا إعالة؟ فهي لها حقوق على زوجها تستحقها بعد طلاقها، وقد بيناها في الفتوى رقم:

128941

.وإذا انتهت العدة لم يجب على زوجها بعد ذلك أن ينفق عليها، فإن كانت غنية أنفقت على نفسها، وإن احتاجت فهنالك نفقة الأقارب، وهو حق لها واجب عليهم وليس مِنَّة، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ{ البقرة:233}: قيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور.

وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره.

وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وجمهور السلف.

اهـ.وهنالك أيضا بيت مال المسلمين تكون منه الرعاية الاجتماعية للمسلمين، بل ولغيرهم، وقد كان للإسلام قصب السبق في هذا النظام الاجتماعي الذي تفخر به الآن دول الغرب، فمِنَ المسلمين تعلموا ذلك، قال أبو عبيد في كتاب الأموال: كتب عمر بن العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال!.

فكتب إليه أن انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه، فكتب: إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه.

اهـ.

وهذا فيما يخص الشق الأول من السؤال.وأما الشق الثاني فجوابه: أن مال الزوج ملك له يتصرف فيه بما يشاء من وجوه التصرف المشروعة، فيجب عليه أن يقوم أولا بما يجب عليه من نفقة الزوجة والأولاد، وله بعد ذلك أن يتبرع على من يشاء؛ فيصل به رحمه، ويساعد أقاربه، ونحو ذلك، ففي ذلك صلة للرحم، وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن سلمان بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصدقة على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة ".ولا يصح ما ذكرت من القول بأن حق الزوجة يقتصر على لقمتها في بيته كالجارية، فمن أين لك ذلك ؟ فما ذكره الفقهاء هو أن نفقة الزوجة تكون حسب حالة الزوجة ويسار الزوج، وأنها إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها يلزمه أن يوفر لها خادما، قال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر.

وقال عند الكلام عن نفقة القريب: فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه كما قلنا في الزوجة، لأن ذلك من تمام كفايته.

والحاصل هو أن للزوجة حقها في مال زوجها بقدر كفايتها كما بين ذلك الشرع، بل وأعطاها الحق في أخذه دون علمه إذا بخل به عليها كما في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت هند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم.

فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وما قد يعطيه لأخته ليس حقا واجبا عليه، فهو يعطيها متى شاء ويمنعها متى شاء، ولو أنه منعها لم يكن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه.

وهذا يدل على تأكد الأمر في نفقة الزوجة، ومما يدل على ذلك أيضا أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة غيرها من الأقارب بمن فيهم الوالدان، فقد نص الفقهاء على ذلك ، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع ممزوجاً: فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ؛ لأنها واجبة على سبيل المعاوضة ؛ فقدمت على المواساة.

والمقصود أن الشرع قد جعل الفضل للزوجة على غيرها من جهة النفقة، وجعلها حقا للزوج، فليست الزوجة بالمظلومة.

فلا وجه لأن يقال أين عدل الإسلام في ذلك.وبدلا من الاهتمام بمثل هذه الأسئلة خير للمرأة أن تصرف همتها إلى السؤال عما وراءه عمل، وعما يعينها على الفوز بالجنة، والنجاة من النار؛ لتكون من الفائزين يوم القيامة، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ {آل عمران:185}.ومما يلزم التنبيه عليه والتنبه له هنا هو أنه لا بد من التفريق بين الشرع وأحكامه العادلة قطعا، وبين الممارسة العملية الخاطئة الجائرة لبعض المسلمين - هداهم الله تعالى - لهذه الأحكام، فلا يحمل الإسلام خطأ المخطئين الجائرين من أتباعه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إخفاء العمل الذي لم يأمر الشرع بإظهاره مطلوب شرعا
- سؤال وجواب | ضوابط تأجير الحاسب الآلي لاستخدامه في الألعاب الكمبيوترية
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في عدد الرضعات التي تنشر الحرمة
- سؤال وجواب | نوى العقيقة عن البنت ووكيله نواها عن الابن
- سؤال وجواب | زنى بامرأة وأنجب طفلا
- سؤال وجواب | كلما تشاجرت مع أهلي أحاول الانتحار، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | الحكمة من الابتلاء وحكم ولد المغتصَبة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في شرايين الرقبة، ونبض في البطن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني معرفة تاريخ ولادتي من خلال آخر دورة شهرية؟
- سؤال وجواب | ما الطريقة المناسبة للعناية بأسنان الطفل؟
- سؤال وجواب | آلام الصدر والأعراض التي أعاني منها ما سببها، وما علاجها؟
- سؤال وجواب | يؤرقني انتشار الشامات في جسدي كله، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار علاج الأرق الذي استخدمته لسنوات؟
- سؤال وجواب | البطانة المهاجرة وعلاجها
- سؤال وجواب | الفرق بين الموت والاحتضار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل