سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا ينفق على زوجته كما ينفق على نفسه، ويعطي أولاده بسخاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الأعراض التي أشعر بها لها علاقة بالقلب أو الدماغ؟
- سؤال وجواب | حكم المواظبة على الدعاء بأدعية غير مأثورة في السجود
- سؤال وجواب | هل من رضا الله عن المرأة أن يزوّجها من الشخص الذي تدعو الله أن يكون من نصيبها؟
- سؤال وجواب | حمو سماع بوساطة آلة (الدي جي) في العرس وغيره
- سؤال وجواب | الحمل خارج الرحم هل سببه الإفرازات الدموية أم ماذا؟
- سؤال وجواب | العين الصناعية
- سؤال وجواب | قدر النفقة الواجبة للزوجة في العدة، والأولاد
- سؤال وجواب | نصائح لفتاة في ردها أذى أقاربها وقطيعتهم لها
- سؤال وجواب | نومي متقطع وأهلي لا يساعدوني كما أساعدهم.
- سؤال وجواب | أريد معلومات عن عملية تجميل الشفرين الصغيرين، وهل تنصحون بها؟
- سؤال وجواب | شروط الغزل المباح سماعه
- سؤال وجواب | أهل خطيبتي أخلفوا بوعدهم تجاه الزواج
- سؤال وجواب | حرمة اللواط ومقدماته وكيف يتخلص منه
- سؤال وجواب | أعاني من سقوط شعر اللحية
- سؤال وجواب | هل يكفي لتطبيق حديث: "أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله ." قول: لا إله إلا الله ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

أبلغ من العمر 63 عاما، زوجي لا ينفق عليَّ منذ تزوجنا، كما ينفق على نفسه.

اضطررت للعمل؛ لكي أغطي احتياجاتي، واحتياجات أبنائي التي يرفضها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما ينفق على نفسه، ولكن الواجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وهو ما تحصل به الكفاية من المأكل والمسكن، والملبس اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- وانظري الفتوى:

132322

فإن أنفق زوجك عليك وعلى أولاده بالمعروف؛ فقد أدى ما عليه، ولا يلزمه أن يعطيك مصروفاً زائداً عن النفقة الواجبة، لكن إن تبرع به فهو خير، وإن أبى فلا حرج عليه.وانظري الفتوى:

132322

، والفتوى:

419938

ولم نفهم مراد زوجك بقوله: إنّ نصيبك الذي ذكره الله لك هو سدس ما يعطى للولد.فإن قصد أنّ هذا مثل نصيبك من الإرث؛ فهذا غير صحيح؛ فنصيب الزوجة من الإرث ثمن التركة ما دام للزوج ولد.وعموما فإنّ الزوج إذا أعطى أولاده عطية؛ فلا يلزمه أن يعطي زوجته مثلهم، أو حسب نصيبها من الميراث.قال المرداوي -رحمه الله - في الإنصاف: مفهوم قوله: والمشروع في عطية الأولاد.

أن الأقارب الوارثين غير الأولاد، ليس عليه التسوية بينهم.

وهو اختيار المصنف، والشارح.

.والصحيح أن حكم الأقارب الوراث في العطية، كالأولاد.

.وأما الزوج والزوجة، فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب، بلا نزاع بين الأصحاب، فهم خارجون من هذه الأحكام.

انتهى مختصرا.وأمّا إذا كان زوجك لا ينفق عليك النفقة الواجبة بالمعروف؛ ففي هذه الحال يجوز لك إذا قدرت على ماله أن تأخذي منه ما يكفي للنفقة بالمعروف.قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من سقوط شعر اللحية
- سؤال وجواب | هل يكفي لتطبيق حديث: "أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله ." قول: لا إله إلا الله ؟
- سؤال وجواب | حكم طلب العبد من الله أن يريه رؤيا تبين له أمرا معينا
- سؤال وجواب | مدى نجاح عملية الليزك للنظر
- سؤال وجواب | شد الأشفار بقوة هل يضر بغشاء البكارة؟
- سؤال وجواب | كيفية تولي الخليفة المسلم
- سؤال وجواب | شروط جواز مسابقات المحلات التجارية الترغيبية
- سؤال وجواب | حكم الفصل بين كلمتي التكبير بالواو هكذا (الله وأكبر) والإنكار على من فعل ذلك
- سؤال وجواب | هل للغدة الدرقية علاقة بالأمراض الجنسية؟
- سؤال وجواب | أريد التوقف عن تناول الأدوية النفسية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زوجتي ترفض أن تتعايش مع أي أحد ومنهم أمي وأخواتي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | دعاء العبد ربه أن يوفقه للفوز بجائزة محرمة
- سؤال وجواب | ما يقول المأموم عند ثناء الإمام على الله في الدعاء
- سؤال وجواب | قول الداعي (الله م لا تدخلني الجنة إذا دخلها اليهود والنصارى)
- سؤال وجواب | مدى صحة خبر موسى في فضيلة أمة محمد في الألواح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05