سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تصدق وادخار المرأة من مصروف البيت.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الشرع في قتل النفس بغير حق
- سؤال وجواب | حظيت بفرصة الانتقال إلى مدرسة الموهوبات لكنني مترددة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | أخاف من المستقبل، وأشعر بالقلق من القادم، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الصيد بالفخاخ الحديدية، وشراء اللحم ممن يصيد بوسائل فيها تعذيب محرم للصيد
- سؤال وجواب | توهمت حب معلمي لي لكنه أعرض عني، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للزوج إخدام أمّه إذا كانت الزوجة تحتاج بعض الكماليات؟
- سؤال وجواب | حكم إطلاق عبارة (تأمين رباني) على الأدعية والأذكار التي تحصن العبد
- سؤال وجواب | يجب الزواج على من يخشى الفتنة
- سؤال وجواب | حكم بيع مسؤول المبيعات لنفسه بالسعر الذي يبيع به لغيره
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التبول وصعوبة نزوله، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | له صور عند بعض أصدقائه طلبها منهم لإتلافها فرفضوا
- سؤال وجواب | حرارة وجفاف في الحلق وكثرة بلغم يصاحبه دم بعد عملية اللوز. ما السبب؟
- سؤال وجواب | كيفية التغلب على الكسل الذي يثني عن الدراسة
- سؤال وجواب | الأسباب التي تجنب العبد الوقوع في فتنة النساء
- سؤال وجواب | حكم رفع قضية نفقة على الزوج الموسر لامتناعه من الإنفاق
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أنا متزوجة من رجل متزوج بزوجة أخرى، ويعطي كل واحدة منا مصروف البيت الشهري لها ولأبنائها، وأنا أوفر من المصروف شهريا مائة ريال، وأشترك به في جمعية مع أخواتي، ثم إذا أخذت المبلغ أصرف منه في بعض شؤون المنزل أو أمور تخصني أو أتصدق منه.

هل يجوز هذا العمل يا شيخ جزاك الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كان زوجك قد ملكك وأولادك ما يجب لكم عليه من النفقة، فأنفقت من هذه النفقة على نفسك وأولادك بالمعروف وبقيت منها بقية، فهذه البقية ملك لك ولأولادك، تستعمل فيما يعود عليكم جميعًا بالنفع، ولا يجوز أن تختصي بشيء منها لعدم تميز حقك فيها عن حق الأولاد، وتجوز لك الصدقة منها بالشيء اليسير الذي جرى العرف بالمسامحة فيه.أما إذا كان زوجك لم يملكك وأولادك هذه النفقة، وإنما دفعها لك على أنك وكيل عنه في الإنفاق منها على ما تحتاجونه، فلا يجوز أن تأخذي من هذه النفقة شيئًا لنفسك إلا إن رضي الزوج بذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.

رواه أحمد.

هذا فيما يتعلق بأخذ شيء لنفسك مما بقي من هذه النفقة، أما تصدقك بشيء منها، فيجوز إذا كان بالشيء اليسير ولو لم يأذن الزوج، أما الشيء الكثير فلا بد من إذنه.وراجعي الفتوى رقم:

21063�

� والفتوى رقم:

22917.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم رفع قضية نفقة على الزوج الموسر لامتناعه من الإنفاق
- سؤال وجواب | رضع عمها من أمها فهل سائر الأعمام يكونون إخوة لها
- سؤال وجواب | حكم إشعال النار في صدفة الحيوان ليسهل اصطياده
- سؤال وجواب | أجتهد في تدريس ابنتي، لكنها تحصل على درجات منخفضة!
- سؤال وجواب | أريد الزواج ولكني في بداية الجامعة وليس عندي مال. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيفية تحديد نفقة الزوجة والأولاد
- سؤال وجواب | ما السبب في ذبابة العين؟
- سؤال وجواب | التفريط في الطلب مانع من أكل الصيد إذا وجد ميتا
- سؤال وجواب | حكم القيام بحملات رسائل إيمانية
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الشاذ جنسيا ومع من يعاني من الحبسة الكلامية؟
- سؤال وجواب | انتفاع المرأة وأولادها بنفقة الزوج الذي يعمل في الإقراض الربوي
- سؤال وجواب | توبة شاب من مشاهدة الأفلام الإباحية
- سؤال وجواب | من أدلة القائلين بتقديم نفقة الزوجة
- سؤال وجواب | لا أستطيع التركيز في دراستي، فهل للعادة السرية دور في ذلك؟
- سؤال وجواب | العقبات التي تواجهني في الدراسة تحبطني كثيراً
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05