سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ولد الزنا هل يمكن نسبته لزوج الأم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
- سؤال وجواب | شراءاللحم غير المذكى وبيعه لغير المسلمين
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لبطانة الرحم المهاجرة؟
- سؤال وجواب | الجمع بين التلاوة والمراجعة والذكر أولى
- سؤال وجواب | نذرت أن تعق عن بنتها وزوجها يريد أن يعق هو
- سؤال وجواب | جواز التبرع بنصف العقيقة للمحتاج
- سؤال وجواب | مسائل في العقيقة
- سؤال وجواب | هل يجب على المطلقة السكن مع أمها
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | هل يلزم من رأى كلبًا يلعق شيئًا أن يخبر صاحب الشيء بذلك؟
- سؤال وجواب | زوجي يفكر كثيرا بالجن ومصاب بهلوسة أحيانا. هل مرضه روحي أم فصام؟
- سؤال وجواب | رأي ابن تيمية وابن القيم والألباني في إرضاع الكبير
- سؤال وجواب | حكم زواج الرجل بمن رضعت من أخته ولا يعلم عدد الرضعات
- سؤال وجواب | ماذا يفعل الشخص لاستحلال من ظلمه؟
- سؤال وجواب | امرأته تحادث الرجال وهجرت بيت الزوجية
آخر تحديث منذ 3 ساعة
5 مشاهدة

طفلة 12 سـنة دنمركية لأم دنمركية قد أسلمت منذ 10 سنوات، الطفلة تحمل اسم الأم وليس لدى الطفلة هوية تثبت ديانتها.

الأم ترغب في أن تحمل ابنتها اسم الزوج الحالي، هـل يجوز عند اعتناق الإسـلام حمل اسم إسلامي كـامل بما في ذلك تغيير اسم العائلة مع وضع الضمانات التي لا تجيز الإرث من العائلة التي تمنح الاسم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطفل الذي له والد شرعي معروف لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبؤا مقعده من النار.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.

متفق عليهما.وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه.

رواه البخاري.وإن كان ولد زنا فلا يجوز أن ينسب إلى عائلة معينة أو لرجل معين حتى وإن كان زوج أمه، لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5}.قال السعدي: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ أي إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم، لا يجوز فعلها.

انتهى.وأيضا فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

101965

، فلا بد في نسبة ولد الزنا أن تكون لاسم عام مجهول لا يلحقه بعائلة معينة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5036، وفي خصوص تغيير الاسم الخاص بالنسبة لمن اعتنق الاسلام فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم:

26514.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | امرأته تحادث الرجال وهجرت بيت الزوجية
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ الموسوس بما يصدر منه من كلام سببه غلبة الوسوسة عليه
- سؤال وجواب | المذنب قادر على سلوك الطريق المستقيم
- سؤال وجواب | العمل في مجال مباح في شركة بها مجالات محرمة
- سؤال وجواب | حكم تخطي الرقاب من أجل سد فرجة في الصف
- سؤال وجواب | لا أجد حباً لي من أمي، كيف أتعامل مع جفائها لي؟
- سؤال وجواب | الخيارات الثنائية: حقيقتها، حكمها
- سؤال وجواب | إمكانية انتقال فيروس الكبد (C) بين الزوجين من جهة وبين الأبوين والأبناء من جهة
- سؤال وجواب | صوم النذر هل يفسد إن أفطر فيه ناسيا
- سؤال وجواب | هل يجب على الأبناء ذبح العقيقة عن أبيهم المتوفى الذي لم يعق عنه أبوه ولم يعق عن نفسه
- سؤال وجواب | حكم وصية الجد لأولاد ابنه
- سؤال وجواب | حكم نكاح ربيبة الأخ
- سؤال وجواب | من أحكام الرضاع
- سؤال وجواب | ليس الواصل بالمكافئ
- سؤال وجواب | أنجع طريق للابتعاد عن الحرام والمعصية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل