سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إشراك النذر مع العقيقة في البقرة أو البدنة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تسمية المولود عند ذبح العقيقة
- سؤال وجواب | هل يعق عن أبنائه أم يذبح شكرا لله على منزله الجديد
- سؤال وجواب | حكم تضمين العامل جزءا من خسارة المال
- سؤال وجواب | البنت حدد الشرع لها نصيبها من الميراث
- سؤال وجواب | تحلف على أولادها فيخالفونها، فهل عليها كفارة؟
- سؤال وجواب | المطلوب إحسان الظن بالله مع العمل الصالح
- سؤال وجواب | حكم تمليك الزوج بيته لمطلقته وأولادها مقابل التنازل عن النفقة
- سؤال وجواب | يئست من الحياة حيث لم أحصل على زوج، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | اختلاف المذاهب في عدد الرضعات المحرمة
- سؤال وجواب | الزيادة على غسل ظاهر فرج المرأة في الاستنجاء مستحب
- سؤال وجواب | ما فائدة الفطر الهندي؟ وهل هو غني بالفيتامينات؟ وهل يعالج تقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | ما هي فوائد الشاي الأخضر في إنقاص الوزن؟
- سؤال وجواب | نسبة ولد الزنى إلى الزاني
- سؤال وجواب | أشعر بالغثيان مع غازات وصداع خلف الرأس. ما العلاقة بين كل ذلك؟
- سؤال وجواب | تقديم العقيقة طعاما لا حرج فيه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

لم أعق عن أولادي الثلاثة، وهم ولدان وبنت، أنوي أن أعق عنهم بخمس شياه بإذن الله ، فهل يجوز أن أشترى بقيمة الشياه الخمس، بقرة، في ذمتي شاة على سبيل النذر، فهل يمكن ضم قيمتها المالية إلى قيمة الشياه الخمس عند شراء البقرة، إن جاز شراء بقرة بقيمة الشياه الخمس حسب السؤال الأول، وهل توزيع اللحم في العقيقة هو نفسه في النذر أم يختلف؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن البقرة إذا استوفت شروط الأضحية جاز أن يعق بها عمن يعق عنهم سبع شياه، كما هو مذهب الشافعية قياساً على الهدي والأضحية، وهو الذي نرجحه، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم:

15288.

ولا مانع من إشراك النذر مع العقيقة في البقرة أو البدنة الواحدة المجزئة في الأضحية بحيث يكون سبعها مقابل شاة واحدة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

63296�

� ولذلك فلو ذبح السائل الكريم بقرة بنية أن يكون بعضها للعقيقة والآخر للنذر فلا بأس، وإن ذبح للعقيقة استقلالاً وللنذر استقلالاً فلا شك أن ذلك أفضل -إذا كانت له سعة- للخروج من الخلاف.

انظر تفصيل مذاهب أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم:

102745

.وأما توزيع اللحم فإن لحم العقيقة استحب جماعة من الفقهاء تقسيمه إلى ثلاثة أثلاث كالأضحية؛ يأكل ثلثها ويهدي ثلثاً للأقارب والأصدقاء.

ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث الباقي.

ويجوز أن توزع نصفين، وأن تؤكل كلها، أو يتصدق بها كلها أو تعمل عليها وليمة.

فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 9172.وأما لحم النذر فإن توزيعه يكون على حسب ما نواه به صاحب النذر، فإن كان نذره للفقراء والمساكين أو أي جهة أخرى وجب أن يكون لهذه الجهة فإن لم ينو شيئاً صرفه في وجوه الخير والبر.

كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8048، والفتوى رقم:

24935.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الزوجة والمحارم مع المصر على ترك الصلاة
- سؤال وجواب | حكم الطعن في الأنساب اعتمادا على البصمة الوراثية
- سؤال وجواب | لظروف خاصة بي أريد طريقة لتأجيل الحمل
- سؤال وجواب | هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
- سؤال وجواب | حقوق الزوجة المصرة على طلب الطلاق
- سؤال وجواب | أسباب بعد المسلمين عن كتاب ربهم
- سؤال وجواب | حكم استلحاق ولد الزنا
- سؤال وجواب | أحس بآلام متوسطة في الخصية اليمنى وتقطع في البول
- سؤال وجواب | الوقت الذي إذا انقطع فيه دم الحيض فلا عبرة بما بعده من صفرة أو كدرة
- سؤال وجواب | نفقة وسكن المطلقة
- سؤال وجواب | إقرار الزوجة بالزنا هل ينفي نسب الولد عن زوجها
- سؤال وجواب | الأجداد كالوالدين في البِّر، لا يسقط حقهم وإن أساؤوا
- سؤال وجواب | حصاد الألسنة مر المذاق
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته حال الحيض
- سؤال وجواب | تغيير الاسم بانتساب الشخص لجده أو عائلته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل