سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تبرع الأخ بالعقيقة عن إخوته بدلا من الأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تسمية المولود عند ذبح العقيقة
- سؤال وجواب | هل يعق عن أبنائه أم يذبح شكرا لله على منزله الجديد
- سؤال وجواب | حكم تضمين العامل جزءا من خسارة المال
- سؤال وجواب | البنت حدد الشرع لها نصيبها من الميراث
- سؤال وجواب | تحلف على أولادها فيخالفونها، فهل عليها كفارة؟
- سؤال وجواب | المطلوب إحسان الظن بالله مع العمل الصالح
- سؤال وجواب | حكم تمليك الزوج بيته لمطلقته وأولادها مقابل التنازل عن النفقة
- سؤال وجواب | يئست من الحياة حيث لم أحصل على زوج، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | اختلاف المذاهب في عدد الرضعات المحرمة
- سؤال وجواب | الزيادة على غسل ظاهر فرج المرأة في الاستنجاء مستحب
- سؤال وجواب | ما فائدة الفطر الهندي؟ وهل هو غني بالفيتامينات؟ وهل يعالج تقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | ما هي فوائد الشاي الأخضر في إنقاص الوزن؟
- سؤال وجواب | نسبة ولد الزنى إلى الزاني
- سؤال وجواب | أشعر بالغثيان مع غازات وصداع خلف الرأس. ما العلاقة بين كل ذلك؟
- سؤال وجواب | تقديم العقيقة طعاما لا حرج فيه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز أن أذبح عقيقة عن أخي، أو أختي بدلاً عن أبي، من مالي الخاص؛ لأنني ميسور الحال والحمد لله.

ووضع الوالد لا يسمح له بذلك، مع العلم أني وبفضل الله قد عققت عن نفسي.

بعض المشايخ يقول يجوز، والبعض الآخر يقول لا يجوز..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن العقيقة سنة مؤكدة، على ولي المولود، إن كان قادراً عليها، في اليوم السابع.

فإذا لم تتيسر له في اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر، سُنَّ أن يذبح عنه وليه في أي وقت حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه، فاستحب بعض أهل العلم أن يعق هو عن نفسه.جاء في كشاف القناع: ( فإن فات ) يوم السابع من غير عقيقة، ولا تسمية، ولا حلق رأس ذكر ( ف ) إن ذلك يفعل ( في أربعة عشر ) أي: في اليوم الرابع عشر ( فإن فات، ففي أحد وعشرين ) روي عن عائشة، ومثله لا يقال من قبل الرأي ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك, فيعق بعد ذلك) اليوم الحادي والعشرين ( في أي يوم أراد); لأنه قضاء دم فائت، فلم يتوقف على يوم، كقضاء الأضحية.

اهـ.وانظر الفتوى رقم:

74690�

�على هذا؛ فإن الأصل أن يعق أبوك عن أخيك وأختك.

فإن لم يكن قد عق عنهما، فلا مانع من أن تتبرع أنت بالعقيقة عنهما، وليس ذلك لازماً بالنسبة لك، وإنما هو من باب التبرع والإحسان.

وينبغي أن تستأذن الوالد في ذلك خروجاً من الخلاف؛ لأن طائفة من أهل العلم قالت بعدم إجزاء العقيقة إذا لم يأذن فيها من تلزمه، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم:

15671.

وراجع المزيد حول أحكام العقيقة، في فتوانا رقم: 2287 والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الزوجة والمحارم مع المصر على ترك الصلاة
- سؤال وجواب | حكم الطعن في الأنساب اعتمادا على البصمة الوراثية
- سؤال وجواب | لظروف خاصة بي أريد طريقة لتأجيل الحمل
- سؤال وجواب | هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
- سؤال وجواب | حقوق الزوجة المصرة على طلب الطلاق
- سؤال وجواب | أسباب بعد المسلمين عن كتاب ربهم
- سؤال وجواب | حكم استلحاق ولد الزنا
- سؤال وجواب | أحس بآلام متوسطة في الخصية اليمنى وتقطع في البول
- سؤال وجواب | الوقت الذي إذا انقطع فيه دم الحيض فلا عبرة بما بعده من صفرة أو كدرة
- سؤال وجواب | نفقة وسكن المطلقة
- سؤال وجواب | إقرار الزوجة بالزنا هل ينفي نسب الولد عن زوجها
- سؤال وجواب | الأجداد كالوالدين في البِّر، لا يسقط حقهم وإن أساؤوا
- سؤال وجواب | حصاد الألسنة مر المذاق
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته حال الحيض
- سؤال وجواب | تغيير الاسم بانتساب الشخص لجده أو عائلته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل