سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم صنع العقيقة من الهدايا المقدمة بمناسبة الولادة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حلفت على زوجتي بالتحريم إن كانت عملت عملًا معينًا ثم علمت أنها فعلته على غير ما قصدت
- سؤال وجواب | حكم طلاق الحائض والطلاق بالكتابة
- سؤال وجواب | الصدقة بشتى أنواعها يصل ثوابها للميت
- سؤال وجواب | هل زيادة "وحده لا شريك له" في الشهادة و"العلي العظيم" في الحوقلة لها فضل؟
- سؤال وجواب | من حلف بالطلاق بدون نية إيقاعه
- سؤال وجواب | الجري وراء الوساوس مخالف للدين
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق
- سؤال وجواب | كنت مدمنًا للعادة السرية وأخاف من الإقبال على الزواج
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نكاح من رضعت أقل من خمس رضعات
- سؤال وجواب | هل تشترط رؤية العقيقة وقت ذبحها
- سؤال وجواب | حكم من علق الطلاق على شيئين مختلفين
- سؤال وجواب | حكم قول: عليّ الطلاق أن أطلقك غدا وأقسم على ذلك
- سؤال وجواب | من أحكام تعدد الزوجات
- سؤال وجواب | كيف أحسن الظن بالله وبعباده؟
- سؤال وجواب | من ابتلي في النوم بالتبوّل دون شعور وشقّ عليه الاغتسال يوميًّا
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

أريد أن أستفسر عن عقيقة المولود، هل يجوز أن يأخذ أهل المولود مبلغا من الهدية التي قدمت للمولود وعمل عقيقة له، وهل هذه الأموال أو الهدية تكون خاصة بالمولود ولا يحق للأهل التصرف فيها أم هي ملك للأهل؟ جزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالذي تطلب منه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود ويؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، وهذا هو مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، ولك أن تراجع في تفصيل ذلك فتوانا رقم: 2287.وإذا علمت هذا، فاعلم أن الهبة إذا كانت قد تمت بشروطها بحيث كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة بحيث يصبح متصرفاً فيها تصرف المالك في ملكه، أو حيزت له إن لم يكن أهلاً للحيازة، ورفع الواهب عنها يده تماماً، وتم كل هذا قبل موت أحدهما أو فلس الواهب فإنها تمضي، وتصير ملكاً للموهوب له، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز.وعليه؛ فالهدايا التي تقدم بمناسبات الولادة والعقيقة إذا كان أصحابها يعطونها لمن هو مطالب بالعقيقة، فلا مانع من استعانته بها في نفقات العقيقة، وإذا كان المقصود بها هو المولود نفسه أو أمه أو غيرهما ممن ليس مخاطباً بالعقيقة، فلا يجوز صرف شيء منها في العقيقة إلا بإذن ممن هي مخصصة له، وبشرط أن يكون إذنه معتبراً، بأن كان بالغاً رشيداً.ويمكن معرفة من هي مخصصة له من الواهب نفسه إذا صرح بذلك، أو من العرف الجاري في ذلك عند المجتمع.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من اشترى عقيقة فماتت قبل ذبحها وعجز عن بدلها
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من قوانين بلده لا تسمح بإبطال التبني
- سؤال وجواب | الدعاء بالصبر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: إن فعلت كذا ستكونين طالقا
- سؤال وجواب | حكم عقيقة الكبير عن نفسه
- سؤال وجواب | المعتبر في يمين الطلاق في الألفاظ المحتملة النية
- سؤال وجواب | حكم تغيير النية في أثناء صلاة الوتر
- سؤال وجواب | عدة المطلقة في الحيض بدءا وانتهاء وأحكام إرجاعها
- سؤال وجواب | كفالة الأيتام واللقطاء تغني عن التبني
- سؤال وجواب | حكم من حلف بالطلاق صادقا أو كاذبا
- سؤال وجواب | من بلاغة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | الزواج عن طريق الإنترنت
- سؤال وجواب | حكم المتاجرة عن طريق هيئة تسهل الاعتماد المستندي
- سؤال وجواب | الطلاق في الحيض محرم وواقع
- سؤال وجواب | مصلحة الطفل هي الفيصل في إقامته مع أبيه أو أمه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل