سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الأحق بالحضانة عند زواج الأم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الخجل والعزلة وعدم تحمل المسؤولية
- سؤال وجواب | حكم الراشي إذا لم يتب قبل الموت
- سؤال وجواب | أعراض البواسير وعلاجها
- سؤال وجواب | حكم الشرط الجزائي على البائع في عقد السلم إن تأخر في تسليم السلعة
- سؤال وجواب | عوائد الناس وأساليب خطابهم لا تعتبر من البدع
- سؤال وجواب | آثار عدم أكل اللحوم في عملية التغذية
- سؤال وجواب | إهمال الزوج لمسئولياته تجاه أسرته واحتياجاتها وكيفية علاج ذلك
- سؤال وجواب | هل هناك إمكانية الحمل مع البطانة المهاجرة؟
- سؤال وجواب | كيف أتوب من ذنوب ما زلت أقترفها؟
- سؤال وجواب | الذئبة الحمراء وأثرها على الحمل!
- سؤال وجواب | الآيتان المذكورتان ليستا في العذر بالجهل
- سؤال وجواب | حكم من قال في نفسه: إنه لا يريد الإيمان من أجل الاستمرار في رؤية المناظر الإباحية
- سؤال وجواب | أحوال التحايل على الجمارك والتهرب منها
- سؤال وجواب | لمس حائط أستاذه فشك في سقوط بعض الصبغ فهل عليه شيء
- سؤال وجواب | إعلام جهة أو أكثر لاسنحقاق التبرع مرجعه للقانون
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

امرأة طلقها زوجها واتفق معها على أنها لو تزوجت تنتقل الحضانة لأمها وفعلاً تزوجت، ولكنها أنكرت الاتفاق أمام المحكمة وتعللت له خارج المحكمة بأنها تزوجت مسيارا وزوجها لا يأتيها دائماً وأمها كذلك أنكرت الاتفاق، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يسقط حق الأب في حضانة أولاده؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـدفإن كان المقصود أن هذه المرأة اتفقت مع زوجها على أنها إذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل لأمها، فهذا الاتفاق تحصيل حاصل ولا حاجة له، لأن المرأة إذا تزوجت بأجنبي من الطفل يسقط حقها في حضانته وتنتقل الحضانة بعد الأمّ لأم الأم، إلا على قول عند الحنابلة أن الأب يقدم على من سوى الأمّ، قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد: أن أم الأب وأمهاتها مقدمات على أم الأم فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب ثم أمهاتها، ثم الجد.

مع التنبيه على أنه عند انتقال الحضانة للأب يشترط أن يكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر الفتوى رقم:

96892.

وعلى كل حال، فإن اشتراط الحضانة لغير مستحقها قد اختلف فيه أهل العلم بناء على أن الحضانة هل هي حق للحاضن؟ أم حق للمحضون؟ قال ابن القيم: وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن يُسقطها فينزل عنها؟ على قولين.وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تحتال بإخفاء زواجها، أو نحو ذلك حتى لا تسقط حضانتها، كما بيناه في الفتوى رقم:

116375

.وعند التنازع في مسألة الحضانة يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحوال التحايل على الجمارك والتهرب منها
- سؤال وجواب | لمس حائط أستاذه فشك في سقوط بعض الصبغ فهل عليه شيء
- سؤال وجواب | إعلام جهة أو أكثر لاسنحقاق التبرع مرجعه للقانون
- سؤال وجواب | حكم التحايل لإعطاء غير المستحق من راتب المتوفى
- سؤال وجواب | هل تحفظ القرآن بدون رغبة أمها
- سؤال وجواب | شعري الكثيف والقوي صار يتساقط بكثرة.
- سؤال وجواب | لا بد من نقل المبيع المنقول ليتحقق القبض
- سؤال وجواب | حكم نسخ الصور من مواقع التواصل الاجتماعي
- سؤال وجواب | كيف أجعل طفلي اجتماعيا ويبدأ بالسلام على الناس؟
- سؤال وجواب | وظفه جده بأجر زهيد فهل له الأخذ من ماله بلا علمه
- سؤال وجواب | حكم تقديم المدرس شهادة خبرة مزورة بعلم المسؤول الإداري للمدرسة
- سؤال وجواب | حكم خطبة فتاة يدخر والدها ماله في بنوك ربوية
- سؤال وجواب | حكم شراء بيت عن طريق مؤسسة إسلامية
- سؤال وجواب | ما الفرق بين اضطراب الشخصية التجنبية والرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل لعلاج المريض بما لا يسمح به التأمين الصحي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل