سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم حضانة الفاسقة لأولادها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستماع إلى القرآن الكريم من سماعة الأذن في مكان فيه موسيقى
- سؤال وجواب | مشروعية البكاء عند تلاوة القرآن وكيفية تحصيله
- سؤال وجواب | الحكة الشرجية . أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | ما فائدة دواء serophen في علاج ارتفاع هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | متزوجة منذ سنة ولم يحدث الحمل حتى الآن!
- سؤال وجواب | هل الإنجيل المكتوب بالآرامية موجود اليوم ؟
- سؤال وجواب | هل يحق لمن ساعد معتدى عليه فأخذ تعويضا أن يأخذ أجرة دون علمه
- سؤال وجواب | حكم التربح من نشر مقاطع مرئية مأخوذة من مواقع وقنوات عامة
- سؤال وجواب | حساسية الأنف والعين ما أفضل علاج لها؟
- سؤال وجواب | مسألة حول قراءة القرآن بغير وضوء وبعض آداب التلاوة
- سؤال وجواب | كنت مدمنا لعقار الترامادول هل أستطيع الاستمرار على تركه؟
- سؤال وجواب | ما صحة أثر ابن عباس: (. فلما تكلم ربنا بالوحي، كان صوته كصوت الحديد)؟
- سؤال وجواب | هل يُناسب إعطاء الزبادي للطفل الرضيع؟
- سؤال وجواب | هل أدوية الضغط والسكري تؤثر على العملية الجنسية؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام الكود المقرصن لتفعيل البرامج وإعطائه للغير
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

كيف يتعامل الرجل مع من زنت معه زوجته بعد أن طلقها أمام الله وما زالت تزني معه وقانونيا ما زالت زوجته وهي في بيت أهلها وقد ادعوا الدين؟ ولي بنت هي معها، فهل أتحمل ذنبا عن البنت والقانون يعطي حق الحضانة لأمها؟ وشكرا، وعذرا فضلة الشيخ إن طرحت سؤالا إضافيا ولكن للضرورة راجيا منكم الإجابة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فننبه أولاً إلى أنه لا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بالزنا من غير بينة ظاهرة، وانظر الفتوى رقم:

117791

.وإذا ثبت الزنا بالبينة ووصل الأمر إلى الحاكم فإنه يقيم الحد على الزناة، وليس ذلك لغيره سواء كان زوج الزانية أو أخاها أوغيرهما، فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، كما بيناه في الفتوى رقم:

29819.

لكن على من علم بمنكر أن يسعى على حسب استطاعته لتغييره، وانظر الفتوى رقم:

26058.

وأما بخصوص حضانة الطفلة: فاعلم أن الأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.ومن هذه الموانع: الفسق، فإن ثبت فسق هذه المرأة فلا حق لها في الحضانة عند أكثر العلماء، لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها، فإذا حكم القاضي بالحضانة للأم فلا إثم على الرجل في ذلك، مع التنبيه على أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع الأب من رؤية ولده ورعايته وتأديبه، وانظر الفتوى رقم:

150395

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | متزوجة منذ سنة ولم يحدث الحمل حتى الآن!
- سؤال وجواب | هل الإنجيل المكتوب بالآرامية موجود اليوم ؟
- سؤال وجواب | هل يحق لمن ساعد معتدى عليه فأخذ تعويضا أن يأخذ أجرة دون علمه
- سؤال وجواب | استثمار مال القاصر في صندوق الرائد
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين فيما خالفا فيه فتاوى العلماء
- سؤال وجواب | حكم التربح من نشر مقاطع مرئية مأخوذة من مواقع وقنوات عامة
- سؤال وجواب | حساسية الأنف والعين ما أفضل علاج لها؟
- سؤال وجواب | أعاني بعد رجوعي للعمل بعد الولادة من النعاس أثناء القيادة
- سؤال وجواب | مسألة حول قراءة القرآن بغير وضوء وبعض آداب التلاوة
- سؤال وجواب | كنت مدمنا لعقار الترامادول هل أستطيع الاستمرار على تركه؟
- سؤال وجواب | ما صحة أثر ابن عباس: (. فلما تكلم ربنا بالوحي، كان صوته كصوت الحديد)؟
- سؤال وجواب | هل يُناسب إعطاء الزبادي للطفل الرضيع؟
- سؤال وجواب | هل أدوية الضغط والسكري تؤثر على العملية الجنسية؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام الكود المقرصن لتفعيل البرامج وإعطائه للغير
- سؤال وجواب | لا بد من إذن أصحاب البرامج قبل تنزيلها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل