سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | طلاق الرجل زوجته بأمر والديه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعيش مع التخيل الدائم حتى تعبت وآلمني رأسي، هل من حل؟
- سؤال وجواب | كل أمة من الأمم نزل لها شرع ومنهاج
- سؤال وجواب | الشعور بخروج الروح عن الجسد خلال النوم، ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | الجرثومة الحلزونية بالمعدة، ما هي؟ وما هي تبعاتها؟
- سؤال وجواب | حكم النكاح بغير لفظ وبشاهد واحد وولي
- سؤال وجواب | كيف نخلص والدتي من مرض الذهان؟
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج جراحي يساعد في التخلص من تكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | خطر المطالبة بلغة غير عربية في بلد إسلامي عربي
- سؤال وجواب | حل ناجع لمن عجز عن الزواج
- سؤال وجواب | ظهرت لأمي كتلة على الغدة الدرقية ولدينا مخاوف من السرطان
- سؤال وجواب | لدي كتلة متحركة كبيرة في كيس الصفن. هل من تشخيص لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته
- سؤال وجواب | ما سبب استمرار الدورة لمدة طويلة؟
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بلفظ الطلاق الصريح دون قصد إيقاعه
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل البطن مع انتفاخ مصحوبا بإفرازات. فما سببه؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة .
.

الحمد لله.

لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23.

وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين.

وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ.

والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23.

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال : " إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك.

ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها.

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية.

ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه.

ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ.

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته ".

فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فرق بين العهدة العمرية والشروط العمرية
- سؤال وجواب | ما هو علاج الأكياس الوظيفية وسبب ظهورها؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم عند البلع وأخاف من السرطان
- سؤال وجواب | حكم كشف المرأة عن وجهها ومصافحتها الرجال لغرض تعلم الطب
- سؤال وجواب | هل تؤثر عملية إزالة الكيس من على المبيض على الأنابيب؟
- سؤال وجواب | صديق لي يماطل في سداد الدين حقي
- سؤال وجواب | تعليم المرأة القراءة والكتابة
- سؤال وجواب | اسم أم يوسف عليه السلام
- سؤال وجواب | دعاء التائب مستجاب
- سؤال وجواب | التسرع في ألفاظ الطلاق أمره خطير
- سؤال وجواب | ألم في المريء يمتد إلى الكبد عند القلق أو النوم، فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | أعيش مع التخيل الدائم حتى تعبت وآلمني رأسي، هل من حل؟
- سؤال وجواب | كل أمة من الأمم نزل لها شرع ومنهاج
- سؤال وجواب | الشعور بخروج الروح عن الجسد خلال النوم، ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | أستحي من لقاء الله -عز وجل- لما اقترفته من الذنوب!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل