سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يشرع للإمام أن يسلم على من في المسجد عند دخوله ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التنميل في الخنصر والبنصر وراحة اليد- سؤال وجواب | حكم التطهر بما ولغ فيه كلب أو خنزير، وما الأشد نجاسة منهما؟
- سؤال وجواب | ما أسباب الإصابة بجلطة اليد وهل يمكن أن تعود بعد العلاج؟
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر ظهور شعر اللحية؟
- سؤال وجواب | الأم. والحضانة
- سؤال وجواب | كيف يعذب الله مسلمًا من أجل (هِرَّة )؟!
- سؤال وجواب | حكم صحبة من عنده مخالفات شرعية للدراسة
- سؤال وجواب | أحكام اللقطة في منطقة لا يسكنها إلا نصارى
- سؤال وجواب | ابنتي الكبرى لا تحسن التصرف معي، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | حكم السلام على المسلم بـ "السلام على من اتبع الهدى"
- سؤال وجواب | الغزوة التي استخلف فيها علي على المدينة
- سؤال وجواب | هل من الممكن إجراء عملية لتعديل انحراف الإبهام؟
- سؤال وجواب | ما هي الأغذية التي تنصحون بها الحامل؟
- سؤال وجواب | أخت جد الزوجة وأخت جدتها تحرم على الزوج كحرمة عمتها وخالتها عليه .
- سؤال وجواب | انسداد وانتفاخ الأنف، وإفرازات الأذن، وصعوبة التنفس، مشاكل كيف أعالجها؟
لدينا إمام مسجد عندما يدخل المسجد من خلف المصلين يقيم المؤذن الصلاة مباشرة ، ويتم له فسح المجال ، ولا يسلم على أي مصلي واقف بين الصفوف حتى يصل إلى مصلاه ، نصحته أن يسلم على المصلين حينما يدخل للمسجد ، كي يكسب محبة المصلين ، ويرزقنا الله تعالى الجنة بإفشائنا للسلام كما علمنا ذلك رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ، فرد عليّ بأن ذلك ليس من السنة ، ولم يفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يوجد دليل بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد فعله ، فكيف أفعله أنا ! فاختلفنا ، فطالبت منه الدليل في ذلك ، فرد ثانية بأن أثناء إقامة الصلاة لا يجوز أن أسلم ، لعدم فعله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك.
فسؤالي هو : هل هذا الإمام محق في قوله ؟ وهل يجوز أن يأتي الإمام من خلف المصلين وبمسافة بعيدة ويقام للصلاة ؟.
الحمد لله.
أولا : يشرع لمن دخل المسجد - إماما كان أو مأموما - أن يلقي السلام على أهل المسجد ؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب ، فالسلام يورث المحبة والوئام بين الناس ، وترك السلام يورث سوء الظن والضغائن والأحقاد في النفوس.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم ؟ فأجاب : " يسلم على من في المسجد ، فإذا كان فيه أحد يسلم عليه قبل أن يشرع في الصلاة ، يسلم ثم يشرع في تحية المسجد أو في الراتبة ، ولو كان من في المسجد مشغولين فيسلم عليهم ، وإن كانوا يقرؤون ، فالذي يقرأ يمسك عن القراءة ، ويقول : وعليكم السلام.
ثم يعود للقراءة ".
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (11/ 344).
وسئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله : بعض الناس عندما يدخل المسجد يلقي السلام ويكون الموجودون مشغولين ما بين مصل وقارئ للقرآن ، فهل يقرأ السلام في هذا الموقع ، وماذا عن رد السلام من قبل الجالس ؟ فأجاب : " إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسلم عليه وهو يصلي ، ويرد السلام بالإشارة : فالداخل يسلم ، والقارئ يرد ، والجالس يرد ، والمصلي يرد بالإشارة أيضاً " انتهى.
فلو بحث الإنسان : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد للصلاة سلم على أصحابه رضي الله عنهم ؟ فربما لا يجد ما يدل على ذلك ، فيرى أن فعل ذلك بدعة ، فيدخل المسجد وهو إمام الناس فيه ، فيوسع الناس له ، فيمضي بينهم مخترقا صفوفهم وجماعتهم ، وهم ينظرون إليه ، وهو لا يكلمهم ولا يسلم عليهم ، بدعوى أن ذلك خلاف السنة ، بل هو من البدعة عنده ، ولا يجوز فعله ! وفي مثل هذا الاجتهاد نظر ؛ فإن إفشاء السلام سنة ، وهو في المسجد آكد ، وإلقاؤه على المصلي لا حرج فيه ، وهو من أعظم أسباب حصول المحبة في النفوس والائتلاف بين الناس ، فيشرع فعله ، لا سيما إذا كان تركه يورث الشحناء والضغائن ، فمراعاة هذا كله من السنة ومن الدين.
وإذا كنا قد نترك العمل المستحب المشروع مراعاة للمصلحة الراجحة ، فلأن نعمل العمل الذي دلت النصوص على مشروعيته في الجملة ، بل على ذيوعه ونشره في كل وقت ، وإن لم يأت دليل بخصوصه في موضع معين ؛ إعمالا للأصل ومراعاة للمصلحة الراجحة : أولى وأحرى.
نعم : إذا دخل الإمام والمؤذن يقيم الصلاة ، فانشغل الناس بالقيام للصلاة وتسوية الصفوف ، فلا حرج على الإمام أو غيره إذا دخل ألا يلقي السلام ، والأمر في مثل هذا واسع.
وأما مسألة الدخول من خلف المسجد ، وشق طريقه إلى المحراب ؛ فمثل هذا يخضع لطبيعة المسجد ، وأبوابه المشرعة على الخارج ؛ فإذا كان للمسجد باب أمامي ، أقرب إلى المحراب ، من الباب الخلفي : فدخوله منه أولى وأحسن ، وأبعد عن تخطي الرقاب وشق الصفوف ، إلا أن يكون الباب الخلفي أرفق بالإمام ، وأقرب إلى طريقه.
وعلى كل حال : فلا ينبغي أن يكون مثل هذا العمل مثارا للنزاع والشحناء وتفرق القلوب ، وينبغي أيضا على المأمومين ألا يشنعوا على الإمام بمثل ذلك ، لا سيما إذا كان متأولا في فعله ، ولم يكن ذلك دأبه الدائم وعادته مع الناس في غير هذا المقام : أنه يترك السلام عليهم ؛ بل إنما يترك السلام في هذا الموضع تأولا أنه السنة ، فمثل هذا ينبغي ألا يشنع عليه ، ولا يؤذى بمثل ذلك ، بل يناصح ، ويبحث معه الأمر ، وإذا لم يتبين له أنه مخالف للسنة في مثل ذلك ، فنرجو ألا يكون عليه فيه بأس ولا حرج.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قتل الخيل بهذه الطريقة حرام- سؤال وجواب | هل فرط نشاط الغدة الدرقية يؤثر على الإنجاب؟
- سؤال وجواب | أعاني من النحافة وقصر القامة، هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | ما هي المدة اللازمة لظهور مفعول الدواء؟
- سؤال وجواب | حكم السوائل الجنينية ومشيمة الحيوانات
- سؤال وجواب | التهاب البربخ سبب لي كثرة الاحتلام
- سؤال وجواب | وقعت في أنواع المعاصي فهل لي من توبة؟
- سؤال وجواب | تعرق وبرودة وإحساس بالضعف. ما هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | الأدلة من القرآن والسنة على تأثير العين
- سؤال وجواب | الكتب التي يقرؤها المبتدئ في طلب العلم الشرعي
- سؤال وجواب | حكم حجاب المرأة أمام عبدها المملوك
- سؤال وجواب | هل لزوجته الكشف أمام عمه المسنّ ؟
- سؤال وجواب | يشترط في المصارفة التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما
- سؤال وجواب | أنا في حيرة من أمري. هل أستمر مع خطيبي أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أشكو من صداع وطنين في الأذن وآلام في الظهر. أفيدوني
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا