سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تكفي توبة القاتل دون أن يسلم نفسه لأولياء المقتول
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حلف إن تزوج ابنه امرأة معينة فسوف يطلق زوجته- سؤال وجواب | حكم كفالة الغير مقابل أخذ أجرة
- سؤال وجواب | لا تجوز السرقة من أموال المسلمين ولا المسالمين أو المعاهدين من الكفار
- سؤال وجواب | التعريف بكتاب (مجمع الأمثال)
- سؤال وجواب | حكم الاكتفاء بالاستماع للقرآن دون تلاوته
- سؤال وجواب | الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله
- سؤال وجواب | هل يضمن صاحب الحرفة ما هلك في يده من مال؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزوجة الفرصة الكافية للاندماج مع الزوج
- سؤال وجواب | لايقع طلاق بقول الزوج: سوف أطلقها أو سوف أفارقها
- سؤال وجواب | لا يجوز اللعب بالألعاب التي فيها تمثيل بالاعتداء على المسلمين
- سؤال وجواب | التخلص من المال الحرام على الفور أم على التراخي
- سؤال وجواب | حكم تأجير السجل التجاري
- سؤال وجواب | كان صوتي جميلا، ولكن حين أميت المصلين أصبح خشنا، فهل تعرضت للحسد؟
- سؤال وجواب | حكم قول البنت لأمها: لن أرد عليك وسيحكم الله بيننا يوم القيامة
- سؤال وجواب | ما سبب الألم في الخصية اليسرى؟
عادة ما أدخل على هذا الموقع ، وأقوم بقراءة فتاوى عديدة ، ونحن نكن له تقديرا كبيرا ، لأنه يساعدنا كثيرا ، وقد قرأت الكثير من الفتاوى ، لكنى بحاجة إلى المزيد من التوضيح بخصوص بعضها ، وبيان لفتواكم فيما يلى : بخصوص القاتل الذي قام بقتل شخص ما سرا ، لكنه أخفى جريمته وتاب ، فهل تقبل توبته عن قتل مسلم ، أم إنه يجب عليه أن يعلن ما قام به ، لكي يقتص منه ؟.
الحمد لله.
قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله عز وجل ، وحق المقتول ، وحق لأولياء المقتول ، فإن تاب القاتل توبة نصوحا سقط حق الله ، وإن سَلَّم نفسه للأولياء فاقتصوا منه أو أخذوا الدية ، أو عَفَوْا ، سقط حق الأولياء ، وبقي حق المقتول ، ويُرجى أن يسقطه الله عنه ويعوض المقتول من فضله.
قال ابن القيم رحمه الله : " والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله ، وحق للمظلوم المقتول ، وحق للولي ، فإذا سلّم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ، ندما على ما فعل ، وخوفا من الله ، وتوبة نصوحا : يسقط حق الله بالتوبة ، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح ، أو العفو ، وبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه ، فلا يبطل حق هذا ، ولا تبطل توبة هذا " انتهى من "الجواب الكافي" ص 102 ، ونقله المرداوي في "تصحيح الفروع" (6/ 171) وقال : " وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين فإنه فصل هذا التفصيل واختاره , وهو الصواب الذي لا شك فيه ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والعمد فيه ثلاثة حقوق : الأول : حق الله ، وهذا يسقط بالتوبة.
الثاني : حق أولياء المقتول ، ويسقط بتسليم نفسه لهم.
الثالث : حق المقتول ، وهذا لا يسقط ؛ لأن المقتول قد قتل وذهب ، ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل ، أو أن الله تعالى بفضله يتحمل عنه ؟ الصواب : أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل " انتهى من "الشرح الممتع" (14/ 7).
فإذا أخفى القاتل جريمته ، ولم يخبر أولياء المقتول ، فقد بقي عليه حق الأولياء وحق القتيل.
ومن شروط التوبة إذا كان الذنب متعلقا بالغير : رد الحق إليه ، أو التحلل منه ، فيلزم القاتل أن يخبر أولياء المقتول ليعفوا ، أو يقتصوا ، أو يطلبوا الدية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) ، رواه البخاري (6534).
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " في مسلم قتل مسلما متعمدا بغير حق، ثم تاب بعد ذلك : فهل ترجى له التوبة، وينجو من النار، أم لا؟ وهل يجب عليه دية، أم لا؟ فأجاب : " قاتل النفس بغير حق عليه حقان : حق لله بكونه تعدى حدود الله وانتهك حرماته ، فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة ، كما قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) ، أي : لمن تاب.
وقال : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ).
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رجلا قتل تسعة وتسعين رجلا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَّ عليه، فسأله : هل من توبة ؟ فقال : أبعد تسعة وتسعين تكون لك توبة ؟ فقتله، فكمل به مائة! ثم مكث ما شاء الله ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه ، فسأله هل لي من توبة ؟ قال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ولكن ائت قرية كذا ، فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم ، فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ؛ فبعث الله ملكا يحكم بينهم ، فأمر أن يقاس ؛ فإلى أي القريتين كان أقرب ألحق به ؛ فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة فغفر الله له ).
والحق الثاني : حق الآدميين.
فعلى القاتل أن يعطي أولياء المقتول حقهم ، فيمكنهم من القصاص ؛ أو يصالحهم بمال، أو يطلب منهم العفو ، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم، وذلك من تمام التوبة.
وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة ؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره ؛ ومن قال يبقى له ؛ فإنه [ يقول ] : يستكثر القاتل من الحسنات حتى يعطي المقتول من حسناته بقدر حقه، ويبقى له ما يبقى، فإذا استكثر القاتل التائب من الحسنات رجيت له رحمة الله ؛ وأنجاه من النار ( ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الفاسقون ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 407)، مجموع الفتاوى (34/ 171).
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " وَإِنْ كَانَ قَوَدًا أَوْ حَدَّ قَذْفٍ اُشْتُرِطَ.
أَنْ يُمَكِّنَ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ اسْتِيفَائِهِ ، بِأَنْ يُعْلِمَهُ ، إنْ جَهِلَ الْقَاتِلُ ، وَيَقُولَ لَهُ : إنْ شِئْت فَاقْتَصَّ ، وَإِنْ شِئْت فَاعْفُ ، فَإِنْ امْتَنَعَ [ أي: صاحب الحق ] مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا : صَحَّتْ التَّوْبَةُ ، وَلَوْ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ نَوَى التَّمْكِينَ إذَا قَدَرَ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ".
انتهى.
من "الزواجر" (3/3414-315).
وقال ابن عابدين رحمه الله : " قوله ( لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود ) أي لا تكفيه التوبة وحدها.
قال في "تبيين المحارم" : واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط ، بل تتوقف على إرضاء أولياء المقتول ، فإن كان القتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه , فإن شاءوا قتلوه , وإن شاءوا عفوا عنه مجانا , فإن عفوا عنه كفته التوبة اهـ ملخصا.
وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا , وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى ؟ هو بمنزلة الدين على رجل ، فمات الطالب وأبرأته الورثة : يبرأ فيما بقي ; أما في ظلمه المتقدم لا يبرأ ، فكذا القاتل : لا يبرأ عن ظلمه ، ويبرأ عن القصاص والدية.
تتارخانية.
أقول ; والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة ، لتعلق حق المقتول به , وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها تأمل.
وفي "الحامدية" عن "فتاوى الإمام النووي" : مسألة : فيمن قتل مظلوما ، فاقتص وارثه ، أو عفا عن الدية ، أو مجانا ؛ هل للقاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة ؟ الجواب : ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة اهـ , وكذا قال في "تبيين المحارم" : ظاهر بعض الأحاديث يدل على أنه لا يطالب.
وقال في "مختار الفتاوى" : القصاص مخلّص من حق الأولياء , وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة ، فإن بالقصاص ما حصل فائدة للمقتول ، وحقه باق عليه ا هـ وهو مؤيد لما استظهرته " انتهى من "حاشية ابن عابدين" (6/ 548).
وقال الشوكاني رحمه الله : " والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث ، إن كان له وارث ، أو السلطان إن لم يكن له وارث , والندم على ذلك الفعل ، والعزم على ترك العود إلى مثله , لا مجرد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها ؛ لأن حق الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله ، وهو تسليمه ، أو تسليم عوضه ، بعد الاعتراف به " انتهى من "نيل الأوطار" (7/ 69).
والحاصل : أن حق الأولياء لا يسقط إلا بتسليم القاتل نفسه لهم ، ولا تتم التوبة إلا بذلك ، وأما حق المقتول ففيه الخلاف السابق ، والأظهر أنه مع التوبة الصادقة يعوض الله عن القاتل يوم القيامة ويصلح بينه وبين المقتول.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من اشترى سيارة من المعرض بأقساط يسددها البنك بفائدة- سؤال وجواب | قريبي عاق لوالديه فكيف أرشده لبرهم وطاعتهم؟
- سؤال وجواب | إدارة المرور هي الجهة المخولة بتحديد التعدي والضمان
- سؤال وجواب | حكم أخذ تعويض عن الفصل من العمل إذا حكمت به المحكمة
- سؤال وجواب | هل يجوز اللعب بالألعاب المشتملة على المحرم لئلا أقع في معاصٍ أخرى؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن لمن لا يعرف نطق الحروف، وكيف يتدبره
- سؤال وجواب | يعيش في مشاكل بسبب زوجته الثانية ويخشى على ابنته
- سؤال وجواب | هل يؤثر إزالة الشعر بالليزر على مرضى زراعة الكلى؟
- سؤال وجواب | دخلت كلية الطب وأصبت بالاكتئاب خوفا من مستقبل الطبيب.
- سؤال وجواب | لا ضمان على المستشار إذا أخطأ في إشارته
- سؤال وجواب | بعد المشي لمسافات طويلة شعرت بألم وانتفاخ خلف الركبة!
- سؤال وجواب | زوجتي مصابة بالتهابات مهبلية، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | اللعب المحرم مضيعة للدين والوقت
- سؤال وجواب | نوى الجمع بين الظهر والعصر تأخيرا ولم يصلهما إلا بعد أذان المغرب
- سؤال وجواب | حكم أخذ الكفيل مالا من مكفوليه الذين يعملون لدى غيره
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا